* يسأل محمد السيد مدير مالي بالهيئة القومية للأنفاق: هل يجوز السير في جنازة غير المسلم وتعزية أهله؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار -إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: يجوز السير في جنازة غير المسلم وتعزية أهله فيه. لأن هذا عمل إنساني لا ضرر فيه علي المسلم. وقد مرت جنازة علي مجلس رسول الله صلي الله عليه وسلم فقام لها واقفاً لها فقيل له إن الميت يهودي.. فقال صلي الله عليه وسلم: "أليست نفساً؟". * يسأل مصطفي محمد عباس هل صحيح من تزوج وهو لا يصلي فنكاحه باطل وعشرته لزوجته حرام وأولاده أبناء زنا وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين وإذا تاب وصلي فعليه أن يجدد عقد النكاح؟! ** إن الله عز وجل فرض الصلاة علي المسلمين فقال سبحانه: "أن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً". وقال: "حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين". وقد بين رسول الله صلي الله عليه وسلم إن الصلاة عماد الدين فمن ترك الصلاة فهو عاصي وأثم أنه خالف أمر الله عز وجل وترك ركناً من أركان الإسلام وعلي زوجته إذا كان متزوجاً أن تنصحه بأن يصلي وأن يؤدي فرض الله وأن تكثر من النصح له فقد يستجيب وقد يشرح الله صدره. وكذلك إذا كانت المرأة لا تصلي فعلي الزوج أن ينصحها وأن يكثر من النصح لها وأن يخوفها من عذاب الله وعقابه. أما ما يقال من أن نكاح تارك الصلاة باطل وعشرته لزوجته حرام وأولاده أولاد زنا إلي آخر ما جاء في السؤال فهذا الكلام ليس صحيحاً ويلاحظ أن هناك بعض الأحاديث التي تكفر تارك الصلاة لكن هذا الأحاديث محمولة علي من تركها لأنه لا يؤمن بوجوبها ولا أن الله فرضها أما من تركها كسلاً فهو عاص وآثم لكنه لا يكون كافراً. * يسأل أحمد سليم شرطة قوص: ما الذي يباح للخاطب من خطيبته قبل العقد وما الذي يباح له بعد العقد قبل الزفاف؟ ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس: إن الخطبة تعتبر وعداً بالزواج وليست عقداً وحكمها أن يتعرف كل من الخاطبين علي صاحبه من ناحية الأخلاق والطباع والميول حتي يكون الإقدام علي الزواج علي بصيرة وهدي وإذا كانت الخطبة وعد بالزواج وليست عقداً فلا يصح لخاطب أن يخلو بمخطوبته لأنها لاتزال أجنبية عنه. وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان" أما إذا جلس معها وتحدث إليها مع وجود محرم فلا حرج ولا حرمة وهذا يتفق مع وسطية الإسلام التي لا إفراط فيها ولا تفريط ولا يصح أن يخرج بمخطوبته إلي الأماكن العامة وحدهما. فإن ذلك لا يحقق التعارف لأنه قد تحدث خلوة بينهما والخلوة حرام كما قلنا. أما إذا عقد الخاطب علي مخطوبته فقد أصبحت زوجة له مباحاً له منها كل شيء لكن العرف جري أن يكون الدخول بها بعد الزفاف. فالأولي ألا يدخل بها إلا بعد الزفاف كما جري العرف.