* يسأل محاسب بإحدي الشركات: خطبت فتاة طلبت منها يوما أن تنزع القفازين لتلبس خاتمها وأساورها فرفضت بزعم أن يد المرأة عورة. ولا يجوز للخاطب أن ينظر الي شيء من جسد المرأة قبل الزواج. فما صحة ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: لقد أباحت الشريعة الإسلامية للخاطب أن ينظر الي مخطوبته وفقا لحدود الشرع الحنيف. ولقد اختلف الفقهاء في حدود تلك النظرة فذهب الحنفية إلي جواز النظر الي الوجه والكفين والقدمين فقط. وذهب المالكية والشافعية الي جواز النظر الي الوجه واليدين فقط. وذهب الحنابلة الي جواز النظر الي ما ظهر منها كالوجه واليدين والرقبة والقدمين.. والذي يترجح لنا من ذلك ما ذهب اليه الحنفية. وذلك أجدر بأن يقف كل من الزوجين علي حقيقة الآخر. ليكون الوفاق بينهما أكثر فالوجه يستدل به علي الحسن. واليدان يستدل بهما علي البدانة والقدمان يستدل بهما العصب أو عير ذلك . مما يجعل الوفاق بين الزوجين محققا أكثر. ولهذا روي الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة. فقال له الرسول صلي الله عليه وسلم : "انظر إليها فإنه احري. أن يؤدم بينكما". * يسأل مهندس بإحدي الشركات لقد دفعت لأهل زوجتي المهر كاملا. ثم قاموا بتحرير قائمة للمنقولات الزوجية وطالبوني بالتوقيع عليها. علما بأنني قد قمت بدفع المهر كاملا. فما رأي الدين في ذلك؟ ** لقد ذهب علماء الإسلام الي أن قائمة المنقولات الزوجية جائزة شرعا لأنها حق من حقوق المرأة. حتي ولو كان الزوج قد قام بدفع المهر كاملا لزوجته * يسأل جميل محمد احمد ناظر مدرسة المهندسين الاعدادية: إذا لم يؤد المسلم الصلاة في أوقاتها بدون عذر ثم قضاها هل عليه عقاب في الآخرة؟ ** يجيب فضيلة الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء الوقاف : أداء الصلاة في أوقاتها واجب وتأخيرها إضاعة لها وقد فسر عبد الله بن مسعود قوله تعالي "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة" بأنهم أخروها عن وقتها. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال:"ما أعرف شيئا مما كان علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم قيل: الصلاة. قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟" وقد قال ذلك حين أخر الحجاج الصلاة عن وقتها. فمن أخر الصلاة عن وقتها أثم. ومن لم يؤدها فاتت أثم اثمين فإذا قضاها تحلل من إثم الترك. وبقي عليه إثم التأخير. فإذا تاب الي الله منه توبة نصوحا واستغفر الله من ذنبه يزول إثم التأخير بالعفو والمغفرة بفضل الله تعالي.