أوضحت دار الإفتاء إن للتضحية شرائط تشمل كل الذبائح وهي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلي الأضحية. ونوع يرجع إلي المضحي. ونوع يرجع إلي وقت التضحية. أما بالنسبة للنوع الأول فشروط الأضحية في ذاتها: وهي أن تكون من الأنعام. والإبل بأنواعها. والبقرة الأهلية. ومنها الجواميس. والغنم ضأنًا كانت أو معزًا. ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.. فمن ضحي بحيوان مأكول غير الأنعام. سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به» لقوله تعالي: "وَلِكُلِّ أُمَّةي جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَي مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ"؟ ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة.. وأن تبلغ سن التضحية. فالنسبة للضأن تكون قد أتمت ستة أشهر. والماعز سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة. والبقر ما بلغ سنتين قمريتين. والجاموس نوع من البقر. والإبل -الجمال- ما كان ابن خمس سنين.. كما يشترط في الأضحية سلامتها من العيوب الفاحشة. وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني فلا تكون عمياء أو عوراء بين عورها أو مقطوعة اللسان بالكلية أو ذهب من لسانها مقدار كثير أو جدعاء وهي مقطوعة الأنف أو مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو عرجاء بين عرجها أو جذماء وهي مقطوعة اليد أو الرجل. وكذا فاقدة إحداهما خلقة أو جذاء وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست أو مقطوعة الألية. وكذا فاقدتها خلقة أو مقطوعة الذنب أو مريضة بين مرضها أو عجفاء التي لا تنقي. وهي المهزولة التي ذهب نقيها أو مصرمة الأطباء. وهي التي عولجت حتي انقطع لبنها.. كذلك يشترط أن تكون مملوكة للذابح. أو مأذونًا له فيها صراحة أو دلالة. أما الشرائط التي ترجع إلي المضح فهي فأولها نية التضحية وأن تكون النية مقارنة للذبح.. أما وقت التضحية فبدايته بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة. وبعد دخول وقت صلاة الضحي. ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين. لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده وأفضل وقت لذبح الأضحية. هو اليوم الأول لأنها مسارعة إلي الخير.