* يسأل محمد عبدالله محمد محاسب بضرائب المبيعات: هل يجب علي المسلم المقتدرأن يحج كل عام؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد فرض الله تعالي الحج علي المسلم البالغ العاقل المستطيع في العمر مرة واحدة وما زاد علي ذلك فتطوع. ولما نزل قول الله عز وجل : "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" "آل عمران:97" قام الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم" خطيباً فقال : "يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتي قالها ثلاثاً. ثم قال الرسول "صلي الله عليه وسلم" ذروني ما تركتكم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم علي أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" "أخرجه مسلم". * يسأل ناصر عبدالله محمد مدير مطعم سياحي بشرم الشيخ: ما هي الأماكن التي لا يجوز فيها الصلاة؟ ** يجيب الدكتورعثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد خص الله تعالي رسوله الكريم "صلي الله عليه وسلم" بأن جعل له الأرض مسجداً وتربتها طهوراً. وأينما أدرك الإنسان الصلاة في أي بقعة منها فليصل. لما أخرجه أبوداود عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً". ولكن رغم هذا العموم والشمول بالصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض. استثني الرسول "صلي الله عليه وسلم" بعض المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة كأماكن إلقاء القمامة والمخلفات القذرة. والحمام. والمقبرة. ومرابض الإبل. وغير ذلك من الأماكن غير الطاهرة. يقول الرسول "صلي الله عليه وسلم" : "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة" "رواه أبوداود". * يسأل صلاح عبدالعظيم تغيان مدير عام بمدينة المنياالجديدة: ما حكم المال المستحق كتأمين بعد الحياة؟! ** يجيب الدكتور إيهاب سالم مطر إمام وخطيب أوقاف القاهرة: التأمين علي الحياة هكذا يسمونه والأصح أنه تأمين ما بعد الحياة فالحياة لا يؤمنها إلا واهبها.. التأمين هذا لو أخذ الصفة الاجتماعية التعاونية فلا بأس به علي رأي بعض العلماء بشرط ألا تكون الشركات المتعاملة في هذا النشاط تتعامل بالرب وعليه فلا بأس بانتقال هذا المال إلي الورثة حسب الأنصبة المقررة لهم. * تسأل : ف. أ. ح طنطا : ما حكم الانجاب عن طريق الأنابيب؟! ** يجيب د. إيهاب سالم مطر إمام وخطيب أوقاف القاهرة: الانجاب عن طريق اللجؤ إلي الأنابيب جائز في حالة عجز الزوجين أو احدهما لحق الانجاب أما اللجوء إلي الأنابيب من أجل انجاب الذكور فلا يجوز بهذا الغرض لما فيه من كشف للعورات بدون الضرورة الأساسية الشرعية وأيضاً لما فيه من التحايل علي قدر الله وعلي المسلم أن يرضي بما قسمه الله فذلك خير له .. يقول الله تعالي "لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور" أما تحديد جنس المولود من غير كشف العورة فلا بأس وأنصح الذين يلجأون إلي السونار. وغيره لمعرفة نوع الجنين فقط ألا يفعلوا ذلك لما فيه من كشف العورة بدون ضرورة شرعية أما اللجوء للسونار للاطمئنان علي حالة الجنين وتفقد نبضات قلبه وأعضائه فلا بأس إن احتيج إلي ذلك فكشف العورة واطلاع الطبيب عليها لا يكون إلا لضرورة شرعية مصلحية.