أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . بعض هذه الأسئلة عرضناها علي أمانة الفتوي بدار الإفتاء فأجابت بالآتي : * هل الزوج ملزم بالنفقة علي زوجته حتي لو كانت تعمل؟ ** نفقة الزوجة واجبة علي زوجها وإن كانت تعمل» فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالي: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةي مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْري يُسْرًا".. وأما السنة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: "اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحي. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". وتقدر نفقة الزوجة علي زوجها بالمعروف» وهو أن تُعطَي زوجةُ الموسرِ أو المتوسطِ نفقةَ أمثالهما. ولا تقِلُّ النفقة في حال الإعسار عن حدِّ الكفاية. * توفيت امرأة عن ثلاثة أبناء وبنتين. وبنتَي ابنها المتوفي قبلها.. فهل يشترك الأولاد في الوصية الواجبة مع الأحفاد ؟ وما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟ ** بوفاة المرأة المذكورة . يكون لبنتي ابنها المتوفي قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان علي قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل» طبقًا للمادة 76 من القانون. فبقسمة التركة إلي خمسة أسهم. يكون لبنتي ابنها سهم واحد يقسم مناصفةً بينهما وصية واجبة. والباقي وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة التي تقسم علي ورثتها الأحياء وقت وفاتها. فيكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا» لعدم وجود صاحب فرض. ونصيبُ بنتي الابن المستحق في تركة جدتهما بالوصية الواجبة حقّى خالصى لهما لا يشاركهما فيه أحد. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. وإذا لم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنتَي ابنها المتوفي قبلها أو لأي منهما بشيء. ولا أعطتهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر. وإلا خُصم من نصيبها في الوصية الواجبة. * ما حكم لبس النساء للبنطلون؟ ** يجوز لبس البنطال للمرأة بشرط أن تتحقق فيه شروط الستر المطلوبة شرعًا وهي أن يكون ساترًا للعورة فلا يكشف. وألا يكون رقيقًا يشف ما تحته.. والعورة التي يجب علي المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وبالتالي لبس البنطلون الذي تتحقق فيه شروط الستر جائز في ذاته» لأنه الأصل فالبنطلون الواسع الفضفاض الذي تتحقق فيه شروط الزي الشرعي جائزى ولا شيء فيه. وهذا بخلاف الضيّق الذي يُحَدِّد حجم العورة فإنه لا يجوز . فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق علي الإباحة ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معني يمنعه الشرع» كلُبس الحرير للرجل أو اللبس بقصد الخيلاء والتكبر عمومًا.