أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا بشأن تقنين إجراءات الطلاق قال فيه انه اطلع علي الإحصائية الرسمية لتطور ظاهرة الطلاق في مصر خلال العقدين الأخيرين التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتضمنت زيادة الطلاق إلي نسب تصل لأكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص علي أنه: "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق". واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتي صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006. فقفز معدل الطلاق إلي نسب تصل إلي أكثر من مائة بالمائة حتي عام .2015 دعا مجلس النواب إلي سرعة العمل علي سن تشريع يؤمن الأسرة ويؤدي إلي إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلا من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه. إذ كثيرا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة. أكد أنه من حق الأسر المصرية الملتزمة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الذي ينص في مادته 17 علي أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية" أن يصدر لهم تشريع ينص علي عدم وقوع الطلاق لهؤلاء المتزوجين رسميا إلا من تاريخ توثيقه وإشهاده لتبعية نظام الطلاق لنظام الزواج. اقترح نصا بديلا للمادة "21" المحكوم بعدم دستوريتها وهو: "لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد".. موضحا أن هذا هو اتجاه واختيار بعض كبار الفقهاء منهم: الشيخ علي عبدالرازق والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق. والشيخ علي الخفيف. والشيخ أحمد الغندور ود. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق. ود. أحمد السايح ويتفق مع رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي كان له الفضل في صدور المادة "21" من القانون رقم 1 لسنة 2000م.