وفد طلابي من هندسة دمنهور يشارك في فعاليات ملتقى "موبيليتي توك"    بعد شائعات انتشاره.. خطوات تقديم شكوى في حالة اكتشاف بنزين مغشوش    باكستان تؤكد استهدافها بهجوم صاروخي هندي وتتوعد بالرد    شهيد و3 مصابين في غارة للاحتلال على قرية كفر رمان جنوب لبنان    سفير مصر في اليونان: أثينا تقدر دور القاهرة في غزة والعلاقات بين البلدين نموذجية واستراتيجية    نقل حسام عاشور للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    متعة التشامبيونز مستمرة| الإنتر وبرشلونة يلجآن لشوطيين إضافيين    توقعات طقس ال 72 ساعة المقبلة.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور منطقة أهرامات الجيزة    كندة علوش: الأمومة غيرت حياتي وعلمتني الصبر (فيديو)    مركز السينما العربية ينظم ندوة عن ازدهار السينما المصرية في مهرجان كان السينمائي    أحدث تقنيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة دمياط بالملتقى العلمي العاشر    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''القومي للمرأة'' يقدم مقترحًا للحكومة والبرلمان بشأن تقنين إجراءات الطلاق
نشر في مصراوي يوم 19 - 02 - 2017

أكد المجلس القومي للمرأة، أنه اطلع بتشكيله المتنوع من الخبراء على الإحصائية الرسمية في تطور ظاهرة الطلاق في مصر خلال العقدين الأخيرين، والتي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفيها زيادة الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006 ، فقفز معدل الطلاق إلى نسب عالية حتى عام 2015.
وناشد المجلس في بيان أصدره اليوم ، مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة بحضارة توثيق الزواج بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً والتي تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك ، يؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، إذ كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة.
وأوضح أنه نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة وما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتي تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين ، فضلا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضي العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمي ، ما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التي لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة ، وهي في ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية.
وقال المجلس القومي للمرأة، إنه كان من حق الأسر المصرية الملتزمة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والذي ينص في مادته 17 على أنه "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية" أن يصدر لهم تشريع ينص على عدم وقوع الطلاق لهؤلاء المتزوجين رسميا إلا من تاريخ توثيقه وإشهاده ، لتبعية نظام الطلاق لنظام الزواج ، ولا يغنيهم عن هذا الحق ما أضيف بالمادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص "على المطلق أن يوثق طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق"، حتى ولو كانت هذه المادة مشمولة بعقاب من يخالفها بما ورد في المادة 23 مكرر من ذات القانون وفيها "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون".
وأضاف أن المشرع المصري تدارك حق المتزوجين رسميا في عدم وقوع طلاقهم إلا رسميا كحال زواجهم سنة 2000 بالمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على " أنه لا يعتد إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" ، وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا في 15 يناير سنة 2006 حكم بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية ، ولم يتدخل المشرع منذ هذا التاريخ وحتى الآن لمعالجة هذه المثالب الدستورية على النص.
وأكد أنه نتيجة لذلك ، قدم المجلس القومي للمرأة للحكومة ولمجلس النواب ولكل معني بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين في إنشائها مقترحا بتشريع يحميها من التفكك لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه بديلا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته ، بما يتفق مع الدستور ، وهو " لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد".
وأوضح المجلس القومي للمرأة أن هذا هو اتجاه واختيار بعض كبار الفقهاء منهم الشيخ علي عبد الرازق (ت 1966) ، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق (ت 1996) ، والشيخ علي الخفيف (ت 1978) ، والشيخ أحمد الغندور (ت 2004) ، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق (ت 2010) ، والدكتور أحمد السايح (ت 2011) ، ويتفق مع رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي كان له الفضل في صدور المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وأشار الى أن المجلس القومي للمرأة في ظل معاناة المرأة المصرية المتواصلة في أهم وأقرب ما يتصل بحياتها ومستقبلها يراهن على وعي الشعب المصري العظيم ، ويثق في كل مؤسسات الدولة والأزهر الشريف والبرلمان المصري لمساندة المرأة المصرية في نيل كل حقوقها المشروعة والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.