الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يفتتحان فعاليات معرض EGY AGRI بالوادى الجديد    ماذا حدث فى سعر الحديد اليوم السبت؟.. رئيس شعبة مواد البناء يوضح أقل سعر    بحوث الصحراء يواصل لقاءاته الميدانية مع المزارعين بجنوب سيناء لدعم التنمية الزراعية    مقتل 4 وإصابة 20 آخرين في هجوم روسي على أوكرانيا وزيلينسكي يدعو لحماية بلاده    وزير الخارجية يؤكد ضرورة الالتزام بنص اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة    77 عاما من الدعم المصرى للقضية الفلسطينية.. مصر قادت العالم لإنهاء حرب إسرائيل على غزة.. وفرض السلام بلغة التشاور.. القاهرة تحملت الفاتورة الأكبر من المساعدات.. وتقود المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان    نهاية الشوط الأول..الزمالك يتقدم على الأهلى 3-1 فى قمة ناشئين 2009.. فيديو    رئيس اتحاد الإسكواش لليوم السابع: تألق أمينة عرفي دليل تواصل الأجيال    محامى مسن السويس ضحية الصفع يكشف كواليس جديدة فى التحقيقات.. فيديو    ضبط صاحب مخبز بالمنيا بعد تعديه على شرطي تدخل لفض المشادة بينه وبين سائق تاكسي    محمد الكحلاوى: المتحف المصرى الكبير لا يقل أهمية عن السد العالى    فيلم السادة الأفاضل يتخطى 8.5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات    تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصرى الكبير بعد الافتتاح الرسمى    رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير    جهود مشتركة بين جامعة سوهاج وحياة كريمة للكشف على 429 مريضا بقرية نيدة    جامعة الإسكندرية: المريض الفلسطيني فى مرحلة التعافى حاليا    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    محافظ المنوفية: 172 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة    دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.. 5 طرق لعلاج ألم الأسنان في المنزل    مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    «الداخلية»: ضبط 381 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي "إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام"    وزارة «الزراعة» تقرر حظر نقل القطن بين الوجهين القبلي والبحري    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    منى شلبي بعد كتب كتابها.. "ها وقد أتممنا نصف ديننا"    لوحات دعائية لافتتاح المتحف الكبير على الطرق والأتوبيسات.. فيديو    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    قبل مباراة الكلاسيكو.. دينا الشربينى وعمرو يوسف ودرة أبرز مشجعى برشلونة    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    الرابط والشروط.. ما هو موعد إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات؟    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قومي المرأة" يقدم مقترحا للحكومة والبرلمان لتقنين إجراءات الطلاق
نشر في صدى البلد يوم 19 - 02 - 2017

أكد المجلس القومي للمرأة أنه إطلع بتشكيله المتنوع من الخبراء على الإحصائية الرسمية في تطور ظاهرة الطلاق في مصر خلال العقدين الأخيرين ، والتي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفيها زيادة الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه " لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" ، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006 ، فقفز معدل الطلاق إلى نسب عالية حتى عام 2015 .
وناشد المجلس في بيان أصدره اليوم مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة بحضارة توثيق الزواج بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا والتي تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك ، يؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلًا من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه ، إذ كثيرًا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة.
وأوضح أنه نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة وما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتي تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين ، فضلا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضي العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمي ، ما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التي لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة ، وهي في ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية.
وقال المجلس القومي للمرأة إنه كان من حق الأسر المصرية الملتزمة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والذي ينص في مادته 17 على أنه "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية" أن يصدر لهم تشريع ينص على عدم وقوع الطلاق لهؤلاء المتزوجين رسميا إلا من تاريخ توثيقه وإشهاده ، لتبعية نظام الطلاق لنظام الزواج ، ولا يغنيهم عن هذا الحق ما أضيف بالمادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص "على المطلق أن يوثق طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق" ، حتى ولو كانت هذه المادة مشمولة بعقاب من يخالفها بما ورد في المادة 23 مكرر من ذات القانون وفيها "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون".
وأضاف أن المشرع المصري تدارك حق المتزوجين رسميا في عدم وقوع طلاقهم إلا رسميا كحال زواجهم سنة 2000 بالمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على " أنه لا يعتد إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" ، وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا في 15 يناير سنة 2006 حكم بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية ، ولم يتدخل المشرع منذ هذا التاريخ وحتى الآن لمعالجة هذه المثالب الدستورية على النص.
وأكد أنه نتيجة لذلك ، قدم المجلس القومي للمرأة للحكومة ولمجلس النواب ولكل معني بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين في إنشائها مقترحا بتشريع يحميها من التفكك لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه بديلا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته ، بما يتفق مع الدستور ، وهو " لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد".
وأوضح المجلس القومي للمرأة أن هذا هو اتجاه واختيار بعض كبار الفقهاء منهم الشيخ علي عبد الرازق (ت 1966) ، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق (ت 1996) ، والشيخ علي الخفيف (ت 1978) ، والشيخ أحمد الغندور (ت 2004) ، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق (ت 2010) ، والدكتور أحمد السايح (ت 2011) ، ويتفق مع رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي كان له الفضل في صدور المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وأشار الى أن المجلس القومي للمرأة في ظل معاناة المرأة المصرية المتواصلة في أهم وأقرب ما يتصل بحياتها ومستقبلها يراهن على وعي الشعب المصري العظيم ، ويثق في كل مؤسسات الدولة والأزهر الشريف والبرلمان المصري لمساندة المرأة المصرية في نيل كل حقوقها المشروعة والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.