أوقاف الإسماعيلية تنظم يوما ترفيهيا للأطفال المشاركين بالكتاتيب (صور)    تتبع رئيس الوزراء، الحكومة توافق على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية    وزير الزراعة: نعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعوم وزراعة 3.1 مليون فدان قمح (فيديو)    قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوبي بيت لحم وتطلق النار على المواطنين    كرة اليد، الأهلي يدعم صفوفه بصفقة محلية جديدة    بالأسماء، إصابة 4 عمال في انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد    أحمد سعد يطلق "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى (فيديو)    مصطفى كامل: نمتلك فيديوهات خادشة ضد راغب علامة في حفله بالساحل الشمالي    أميرة فراج تعلن انفصالها عن المطرب أحمد فهمي    ورشة عمل لمناقشة حالات أورام الكبد بمستشفى حميات قنا    طريقة عمل الآيس كريم حلوى باردة تسعد صغارك في الصيف    حسام موافي يوجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الطب    بسبب لهو الأطفال .. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة    البابا تواضروس الثاني: اثبتوا في الإيمان    السفير رياض منصور: البيت الأبيض قادر على وقف النار خلال 24 ساعة    وزير الزراعة: الرئيس مُهتم بصغار المزارعين.. "مشكلتنا في المياه مش الأرض"    رسميًا.. برشلونة يُلغي جولته التحضيرية في اليابان بسبب خرق تعاقدي    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم السلوفاكي دافيد هانكو لتعزيز دفاعاته    د أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة بعد فرض رسوم وعلاوات جديدة    يعاني من متلازمة المحتال الخفية.. أكبر نقاط القوة والضعف لبرج الحمل    «متحف مجلس قيادة الثورة» .. ذاكرة وطنية على ضفاف النيل    تقرير: عطية الله يرحب بالعودة لصفوف الوداد    التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    لتأهيل 5000 متدرب.. ختام فعاليات الأمن السيبراني بجامعة أسوان (صور)    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    تأييد سجن مدرس 7 سنوات بتهمة هتك عرض تلميذته داخل مدرسة بالعمرانية    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن    سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو    «إنجازات» إسرائيل.. جرائم نازية!!    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي للمرأة يقدم مقترحًا بشأن تقنين إجراءات "الطلاق"
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 20 - 02 - 2017

أكد المجلس القومي للمرأة أنه اطلع بتشكيله المتنوع من الخبراء على الإحصائية الرسمية في تطور ظاهرة الطلاق في مصر خلال العقدين الأخيرين، والتي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفيها زيادة الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب عالية حتى عام 2015.
وناشد المجلس، في بيان أصدره امس الاحد، مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة بحضارة توثيق الزواج بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحا والتي تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك، يؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، إذ كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة.
وأوضح أنه نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة وما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتي تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلًا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضي العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمي، ما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التي لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة، وهي في ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتادة لها حق النفقة والميراث بالزوجية.
وقال المجلس القومي للمرأة إنه كان من حق الأسر المصرية الملتزمة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والذي ينص في مادته 17 على أنه "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية" أن يصدر لهم تشريع ينص على عدم وقوع الطلاق لهؤلاء المتزوجين رسميا إلا من تاريخ توثيقه وإشهاده، لتبعية نظام الطلاق لنظام الزواج، ولا يغنيهم عن هذا الحق ما أضيف بالمادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص "على المطلق أن يوثق طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق"، حتى ولو كانت هذه المادة مشمولة بعقاب من يخالفها بما ورد في المادة 23 مكرر من ذات القانون وفيها "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون".
وأضاف أن المشرع المصري تدارك حق المتزوجين رسميا في عدم وقوع طلاقهم إلا رسميا كحال زواجهم سنة 2000 بالمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على "أنه لا يعتد إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا في 15 يناير سنة 2006 حكم بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية، ولم يتدخل المشرع منذ هذا التاريخ وحتى الآن لمعالجة هذه المثالب الدستورية على النص.
وأكد أنه نتيجة لذلك، قدم المجلس القومي للمرأة للحكومة ولمجلس النواب ولكل معني بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين في إنشائها مقترحا بتشريع يحميها من التفكك لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه بديلا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته، بما يتفق مع الدستور، وهو " لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد".
وأوضح المجلس القومي للمرأة أن هذا هو اتجاه واختيار بعض كبار الفقهاء منهم الشيخ علي عبد الرازق (ت 1966)، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق (ت 1996)، والشيخ علي الخفيف (ت 1978)، والشيخ أحمد الغندور (ت 2004)، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق (ت 2010)، والدكتور أحمد السايح (ت 2011)، ويتفق مع رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي كان له الفضل في صدور المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأشار إلى أن المجلس القومي للمرأة في ظل معاناة المرأة المصرية المتواصلة في أهم وأقرب ما يتصل بحياتها ومستقبلها يراهن على وعي الشعب المصري العظيم، ويثق في كل مؤسسات الدولة والأزهر الشريف والبرلمان المصري لمساندة المرأة المصرية في نيل كل حقوقها المشروعة والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.