* يسأل مصطفي سيد قطب مشرف عام فني قطاعات مستشفيات جامعة القاهرة: ما حكم الدين في أولئك الذين يبررون عمليات القتل وترويع الآمنين.. وما هو حد الحرابة وجريمة البغي والصيال؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: حقيقة ومقاصد الجهاد المشروع: مجاهدة الأعداء المعتدين علي الأرض المهددين للأمن والعرض. الغاصبين للمقدسات والثروات. المخترقين للحدود. والجهاد المشروع له شروطه ودواعيه حسبما هو مفصل في المصنفات العلمية المعتمدة. أما جرائم الحرابة: قطع الطرق لإخافة الناس والتعرض لدمائهم وأموالهم فليست جهاداً. ققال الله عز وجل: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" الآية 33 من سورة المائدة.. فليست الحرابة جهاداً. وجريمة الإرجاف: أي الاعتداء علي الجيش والشرطة المدنية "لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً. ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا وقتّلوا تقتيلا" الآيتان 60. 61 من سورة الأحزاب. فالارجاف جريمة وليست جهاداً. * جريمة البغي: الخروج علي النظام العام للدولة وعلي ولي الأمر قال الله عز وجل: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" سورة الحجرات الآية .9 جريمة البغي والفئة الباغية ليست جهاداً. * جريمة الصيال: الوثوب والاستطالة علي الغير لأخذ أموال أو انتهاك أعراض أو إراقة دماء. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا". وقال: "من أشار إلي أحد يريد قتله فقد وجب دمه" مسند أحمد ويجب التصدي للصيال. فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد" سنن الترمذي.. جرائم الصيال ليست جهاداً. * إن جرائم الحرابة. والبغي. والإرجاف. والصيال. محرمة ومجرمة لا تنسب للجهاد المشروع بحال من الأحوال. والأصل الأصيل أمن الناس "إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام...." أصحاب السنن. فالحذر الحذر من إلباس الحق بالباطل. والأصيل بالدخيل. والنفيس بالخسيس. * يسأل جابر محروس من القاهرة: إذا حلف شخص ألا يفعل شيئاً في نيته دون أن يتلفظ بلسانه. وأراد أن يفعل هذا الشيء.. فهل عليه كفارة؟! ** يجيب: الحلف الذي يؤاخذ عليه الحالف هو ما كان تلفظاً باللسان أما ما يجول في نفسه وخاطره دون أن يتكلم فلا يؤاخذ به وذلك لحديث: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم".