* تسأل حنان.أ من الجيزة: ماتت أمي وتركت: زوجا. وأما. وأخوين لأم. وثلاثة إخوة اشقاء. فمن يرث ومن لا يرث؟ علما بأنني ضمن الأخوة الأشقاء؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: من القواعد المتبعة في تقسيم التركات أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبات فيقدم ذوو الفروض علي العصابات عملا بقوله صلي الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر". وهذه المسألة محل السؤال تسمي: المسألة المشتركة. لأنها خرجت عن القاعدة السابقة التي تقضي بأن صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقي يأخذه العصبة. ولقد اختلف الصحابة والتابعون والائمة المجتهدون في هذه المسألة. لأننا لو قمنا بتقسيم التركة حسب القاعدة المتبعة فيكون للزوج نصف المال. وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث ولم يبق شيء للعصبة وهم الإخوة الأشقاء. مع أن قرابتهم أقوي من الأخوين لأم وهم من العصبات ايضا. لذلك فالذي عليه الفتوي أن الإخوة الاشقاء يشاركون الاخوة لأم في الثلث. ويحسب الجميع كأنهم إخوة لأم يستوي فيهم الذكور والإناث علي حد سواء. * تسأل منال علي من القاهرة: كيف نرد علي المتعصبين الذين يقولون إن الإسلام لم ينصف المرأة؟ ** يجيب: إن من أعجب العجب أن يدعي المرجفون وذوو الأهواء ان الاسلام لم ينصف المرأة ولم يضعها في المكانة التي تليق بها. ولو نظر هؤلاء بعين الانصاف إلي ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول الكريم وسيرة الخلفاء والسلف الصالح لأقروا بصوت ملئ واعترفوا بغير تردد بأن الإسلام لم يظلم المرأة طرفه عين ولم يسلبها حقوقها كما يزعمون. وإنما أنصفها كل الانصاف ومنحها حقوقها كاملة وجعلها في منزلة عالية بعد أن كانت تباع وتشتري وتمتلك في بلاد الغرب في حين ان الإسلام جعلها نصف المجتمع في البناء الهيكلي للأمة كما جعلها مساوية للرجل في المعاملات المالية وطلب العلم. ودافع عنها وطالب بانصافها. وفي ذلك يقول النبي صلي الله عليه وسلم "استوصوا بالنساء خيرا". وقوله: "إن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء" متفق عليه. * يسأل محمد السيد من الاسكندرية: من الوارثون من الرجال والنساء؟ ** يجيب: الوارثون من الرجال الذين أجمع الفقهاء علي توريثهم عشرة علي سبيل الاجمال وخمسة عشر بالتفصيل وهم: الابن. وابن الابن وإن نزل. والأب. والجد الصحيح وإن علا. والأخ الشقيق. والأخ لأب. والأخ لأم. وابن الأخ الشقيق. ابن الأخ لأب. والعم الشقيق. وابن العم الشقيق. والعم لأب. وابن العم لأب. والزوج. ثم ذكر الفقهاء حالة أخيرة كانت موجودة في الأزمان السابقة وهو المعتق. أي السيد الذي اعتق المتوفي فهو الأولي إن لم يوجد غيره. أما الوارثات من النساء فهن سبع بالاجمال وعشر بالتفصيل: البنت. والأم. وبنت الابن وإن نزلت. والجدة الصحيحة وإن علت "أم الأم". والجدة الصحيحة لأب وان علت "أم الأب". والأخت الشقيقة لأبوين. والأخت لأب. والأخت لأم. والزوجة. والمعتقة وهي السيد التي أعتقت عبدها المتوفي وهذا غير موجود في زماننا.