* تسأل سهام محمود من القاهرة: هل يجوز لي أن أوصي لبعض الورثة. وهل يجوز لي أن أوصي بحرمان زوجي من الميراث وإعطاء نصيبه للأولاد؟!! ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن. مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الأصل أن الوصية للوارث. غير جائزة لقوله صلي الله عليه وسلم: "إن الله أعطي كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث".. ولكن إذا تم إقرار هذه الوصية من باقي الورثة بطيب منهم ودون إكراه لهم من أحد فلا بأس. أما بالنسبة للإيصاء بحرمان الزوج من نصيبه من الميراث. فالأصل ألا تنفذ هذه الوصية. ويجب أن تقسم التركة. كما أمر الله تعالي بها. حيث يقول: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين" "النساء:12" ولا يرد علي هذا الأصل استثناء مطلقاً وبالتالي فالوصية بحرمان الزوج من الميراث وصية باطلة. * يسأل السيد حمزة. رئيس شعبة المقاولات: كيف نرد علي المتعصبين الذين يقولون بأن الإسلام لم ينصف المرأة؟!! ** يجيب إن من أعجب العجب أن يدعي المرجفون وذوو الأهواء أن الإسلام لم ينصف المرأة ولم يضعها في المكانة التي تليق بها. ولو نظر هؤلاء بعين الإنصاف إلي ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم" وسيرة الخلفاء والسلف الصالح لأقروا بصوت مليء واعترفوا بغير تردد بأن الإسلام لم يظلم المرأة طرفة عين. ولم يسلبها حقوقها كما يزعمون. وإنما أنصفها كل الإنصاف ومنحها حقوقها كاملة وجعلها في منزلة عالية بعد أن كانت تباع وتشتري وتمتلك في بلاد الغرب في حين أن الإسلام جعلها نصف المجتمع في البناء الهيكلي للأمة. كما جعلها مساوية للرجل في المعاملات المالية وطلب العلم. ودافع عنها وطالب بإنصافها. وفي ذلك يقول النبي "صلي الله عليه وسلم": "استوصوا بالنساء خيراً". وقوله: "إن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج ما الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء" متفق عليه. * يسأل محمد سكر. موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون: أسمع بأن هذا الشخص يرث وهذا الشخص لا يرث.. فمن الوارثين من الرجال والنساء. حتي نعلم من يرث ومن لا يرث؟!! *. يجيب: الوارثون من الرجال الذين أجمع الفقهاء علي توريثهم عشرة علي سبيل الإجمال. وخمسة عشر بالتفصيل وهم: الابن. وابن الابن. وإن نزل. والأب. والجد الصحيح. وإن علا. والأخ الشقيق. والأخ لأب. والأخ لأم. وابن الأخ الشقيق. ابن الأخ لأب. والعم الشقيق. وابن العم الشقيق. والعم لأب. وابن العم لأب. والزوج. ثم ذكر الفقهاء حالة أخيرة كانت موجودة في الأزمان السابقة وهو المعتق. أي السيد الذي أعتق المتوفي فهو الأولي إن لم يوجد غيره. أما الوارثات من النساء فهن سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل: البنت. والأم. وبنت الابن وإن نزلت. والجدة الصحيحة وإن علت "أم الأم" والجدة الصحيحة لأب وإن علت "أم الأب". والأخت الشقيقة لأبوين. والأخت لأب. والأخت لأم. والزوجة. والمعتقة. وهي السيدة التي أعتقت عبدها المتوفي.. وهذا غير موجود في زماننا.