بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. أكد خبراء القانون الدولي أن الحكم واجب النفاذ وليس أمام الحكومة سوي الطعن علي الحكم. أما البرلمان فلا يحق له التدخل أو مناقشة القضية إلا بعد تحديد الموقف من المحكمة. وإذا تم تعديل القرار فيسير ترسيم الحدود في مساره وتبعية تيران وصنافير للسعودية. أما في حالة تأييد قرارها يتم إلغاء الاتفاقية ولا يكون لها وجود. * د.محمد مصطفي يونس -رئيس قسم القانون الدولي بجامعة حلوان- يقول: إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ملزم وواجب النفاذ ولا يبقي أمام الحكومة إلا تقديم الطعن علي الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة. وفي حال قيام القضاء الإداري بالحكم لصالح الاتفاقية وتأييد الحكومة تسيير الاتفاقية في مسارها وإعطاء الإشارة للبرلمان بمناقشة الاتفاقية. أما في حالة قيام القضاء الإداري بتأييد حكمها الصادر ببطلان الاتفاقية فهنا ترفع يد الدولة والبرلمان وليس للسعودية شأن في الجزيرتين. أضاف أنه لا يمكن إحالة الاتفاقية للبرلمان في الوقت الحالي انتظاراً لموقف الدولة بالطعن أمام الإدارية العليا. * د.عبدالسند يمامة -رئيس قسم قانون دولي بجامعة المنوفية- يري أن من حق الحكومة الطعن علي حكم القضاء الإداري خلال مدة 60 يوماً.. لكن الحكم الصادر له قوة نافذة ويمنع الحكومة وجميع أجهزة الدولة بالكامل من القيام بأي تحرك بشأن الاتفاقية. وأيضا لا يحق لمجلس النواب أن يدلي برأيه أو مناقشة ترسيم الحدود وتبعية الجزيرتين. أشار إلي أن الطعن من الممكن أن يعيد النظر في الوثائق والأدلة في تحديد تبعية الجزيرتين وتعديل الحكم. * د.محمد نور فرحات -أستاذ قانون دستوري بجامعة الزقازيق- يقول: إن القضاء الإداري أبدت حكماً صحيحاً مستندة علي الفقرة الثالثة من المادة الأولي بالدستور التي تحظر التنازل عن الأراضي المصرية.. مشيرا إلي أن الاتفاقية أصبحت لا وجود لها. وبالتالي لا يحق للحكومة التحدث بشأنها وليس للبرلمان شأن في التدخل أو مناقشة الاتفاقية إلا بعد الفصل من القضاء الإداري في الطعن إذا ما تقدمت به هيئة قضايا الدولة وسواء قضت محكمة القضاء الإداري بالتأييد للحكم أو إلغائه فسيكون هذا آخر مسار يتبع في تلك الاتفاقية وليس هناك إحالة لجهة أخري أو تقديم طعن آخر.