تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يوجد شيء اسمه "إقالة وزير" عن طريق مجلس النواب !!
نشر في المساء يوم 11 - 06 - 2016

شهدت الأيام الماضية عدة تصريحات من العديد من أعضاء مجلس النواب بعضها يطالب بإقالة وزير التربية والتعليم بعد أحداث تسرب الامتحانات والغش الجماعي.. وأخري تطالب بإقالة وزير الصحة بسبب سوء الخدمات وانتشار الفساد.. وجاء الدور علي د.حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ليقول ان اللجنة لا تملك تمرير موازنة بها عوار دستوري بعد ما رفضت الحكومة الالتزام بالنسب المخصصة في الدستور وقيمتها 10% من الموازنة العامة للدولة مقسمة علي النحو التالي 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي.. ماذا يحدث وأين الحقيقة وماذا يمكن أن يحدث؟.. الاجابات ستجدها في هذا الحوار الخطير والهام الذي يتضمن مفاجآت خطيرة يكشف عنها د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد أعضاء لجنة الخبراء "لجنة العشرة" التي وضعت دستور ..2014 فإلي نص الحوار:
* في البداية ما تعليقكم علي مطالبات العديد من أعضاء مجلس النواب بإقالة د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بسبب تسرب الامتحانات والغش في امتحانات الثانوية العامة.. ود.أحمد عماد وزير الصحة بسبب سوء الخدمات وانتشار الفساد؟!
** بكل أمانة وصراحة فإنني لا أستطيع ان أتفهم تلك التصريحات التي تخرج من بعض أعضاء مجلس النواب وتطالب باقالة هذا الوزير أو ذاك.. لأنه وبكل بساطة لا يوجد ما يسمي في الدستور بهذا المطلب.. فمجلس النواب هو السلطة التشريعية في الدولة التي تمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية والمادة 201 في الدستور تعطي البرلمان السلطة والاختصاص الدستوري ان يمارس الرقابة علي السلطة التنفيذية علي النحو المبين في الدستور.. وإذا انتقلنا إلي النحو المبين لا نجد فيه مطالب باقالة هذا الوزير أو ذاك بل نجد ان الدستور وضع ضوابط لكيفية مساءلة الحكومة والوزراء وهذه الضوابط جاءت في المادة 131 التي نظمت كيفية سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء بأن يتم هذا الأمر عن طريق تقديم استجواب أولا أي لا يمكن بحال من الأحوال سحب الثقة إلا بعد الاستجواب.. والمادة 130 حددت ونظمت تقديم الاستجواب مكتوبا لرئيس المجلس وان يناقش بعد 7 أيام من تاريخ التقديم بحد أقصي 60 يوما إلا في حالة الضرورة والاستعجال التي يقدرها مجلس النواب ولابد ان توافق الحكومة علي حالة الضرورة والاستعجال أو تقديم وتقصير المدة فهذا ليس سلطة مطلقة للبرلمان.. الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة الهامة يمارسها البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية وبالتالي الدستور نص علي مدة ال7 أيام حتي تستطيع الحكومة تجهيز الرد لذلك من ضوابط طلب الاستجواب ان يقدم كتابه لرئيس المجلس ويبين فيه موضوع الاستجواب ويقدم مذكرة شارحة للأمور والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب والمخالفة التي يراها وأسانيدها.. وفي هذه الحالة يدرج الاستجواب في أول جلسة تالية لتقديمه إذا كان مستوفي لتحديد ميعاد لمناقشته بعد سماع الحكومة.. وفي حالة الخروج عن المواعيد سواء قبل أسبوع أو بعد 60 يوما لابد من موافقة الحكومة.. والأولوية في الكلام لمقدم الاستجواب.. والاستجواب له أسبقية علي المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الاطاحة والأسئلة.. ومقدم الاستجواب يشرح استجوابه ويعلق عليه الوزير ثم تجري المناقشة ومن حق المستجوب أن يرد علي الوزير وله الأولوية في ذلك كما يحدث لأي عضو ان يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أي بيانات لاستجلاء الحقيقة وتقدم لرئيس المجلس أثناء مناقشة الاستجواب كل الاقتراحات المتعلقة به.. وإذا رأي المجلس الموافقة علي اقتراح سحب الثقة فيجب ان يكون مشفوعا هذا الاقتراح بموافقة "عُشر" الأعضاء أي 60 نائبا علي الأقل إذا تم عرضه علي المجلس فإن سحب الثقة يحتاج إلي موافقة أغلبية الأغضاء أي ما يزيد علي النصف "حوالي 300 عضو".. وطلب سحب الثقة بعرض علي المجلس بعدا لمناقشة والاستجواب ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح وتجري المناقشة وإذا قال المجلس انه يعرض الاقتراح للتصويت في هذه الحالة يجب ان يتم التصويت نداء بالاسم.. وهناك نقطة هامة غائبة عن البعض وهي انه إذا أعلنت الحكومة تضامنها مع الوزير قبل التصويت علي سحب الثقة منه فانه في حالة موافقة مجلس النواب علي سحب الثقة من الوزير فإن هذا يعد اقرارا بسحب الثقة من الحكومة التي وجب عليها تقديم استقالتها أما إذا لم تعلن الحكومة تضامنها مع الوزير فعليه ان يقدم استقالته.. هذه هي الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.. لا يوجد شيء اسمه إقالة.. إنما سحب ثقة.. وقد يفهم البعض ان المقصود من كلام النواب انهم يلتمسون من الرئيس استخدام سلطاته الدستورية المنصوص عليها في المادة 147 من الدستور التي تعطيه الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وبموافقة أغلبية مجلس النواب ولكن هذا موضوع آخر.. لذا يجب علي أعضاء النواب التمعن والتدقيق.
* وماذا عن تأكيد د.حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن رفضه تمرير الموازنة العامة لأن بها عوارا دستوريا حيث لم تقر تخصيص ال10% المنصوص عليها في الدستور للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي؟!
** أمانة الحديث تقتضي ان نقول أولا ما هو الناتج القومي الاجمالي الذي هو مقياس لحجم الإنتاج الاقتصادي من السلع والخدمات من موارد مملوكة لسكان الدولة في فترة زمنية محددة حتي وان كان هذا الإنتاج يتم خارج الدولة.. وهناك أيضا ما يسمي بالناتج القومي المحلي الذي هو عبارة عن ما ينتج داخل الدولة بغض النظر عن جنسية المنتج مصري أو غير.. ومفاد الكلام ان الناتج الاجمالي مبلغ مهول جدا وهناك صعوبة تصل إلي حدود الاستحالة في تحديد الناتج القومي الاجمالي رقما دقيقا صحيحا.. أمام هذا يتم تحديده بشكل تقريبي وفي حالتنا نقول ان تقريبا 4.3 تريليون جنيه وإذا وافقنا لجنة الخطة والموازنة وبافتراض ان هذا الرقم حقيقي فانه يجب تخصيص حوالي 340 مليار جنيه للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أي حوالي نصف الموازنة العامة للدولة فماذا سيبقي للدعم وهو التزام اجتماعي للدولة والأجور والديون والاستثمارات والقوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية؟.. انه أمر غير منطقي ومستحيل التطبيق.
* عفوا ولكن لماذا تم النص علي تلك الأرقام في الدستور طالما انها مستحيلة التطبيق خاصة وانك كنت أحد أعضاء لجنة العشرة...؟!
** أجيبك عن هذا السؤال وسأكشف عن مفاجأة كبري وهي انني أثرت هذه الأمور وهي مسجلة في مضابط لجنة العشرة وكنت أميل إلي عدم تخصيص أرقام في الدساتير ولكن للأسف الشديد لجنة الخمسين رفضت الأخذ بهذا الرأي وأصرت علي أن يتضمن الدستور بعض النصوص الحالمة الجميلة التي تسبح في الفضاء وفي غاية المثالية إلا انها علي أرض الواقع لن تري التطبيق مثل اصرارها علي وضع تلك الأرقام "10%" علاوة علي مادة سن الطفل وغيرها.. لقد قلت وهذا مسجل في المضابط الرسمية الدساتير لا تذكر الأرقام.. ارجعوا إلي المضابط ستجدون لجنة الخبراء "لجنة العشرة" كتبت الكلام بهذه الطريقة: المادة 17 تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتخصيص نسبة كافية لها من الموازنة العامة للدولة.
ولو انتقلنا للتعليم ستجد المادة 18 الفقرة الثانية تقول: "تشرف الدولة علي التعليم بكل أنواعه وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة".. أما المادة 19 فتتحدث عن البحث العلمي وتقول: "الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي المثقة وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة".
هذا هو المسجل في المضابط ودافعنا عن رأينا هذا وقلناه ولكن لجنة الخمسين رفضت وأصرت علي وضع الأرقام بهذا الشكل المستحيل التطبيق وللعلم فإن لجنة الخبراء "لجنة العشرة" ليس لها صوت ولا يحق لأعضائها التصويت علي مشروع الدستور فجاء بهذا الشكل الذي يعد مأزقا للجميع.
* وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق وهل يمكن اقرار الموازنة بهذه الأرقام القليلة المقدمة من الحكومة وبما يشكل عواراً دستوريا كما قال رئيس لجنة الخطة والموازنة؟! وماذا إذا رفض البرلمان الموازنة؟!
** أولا لا يوجد عوار دستوري إذا تم اقرار الموازنة بالأرقام المقدمة من الحكومة التي تقل عن الأرقام المنصوص عليها في الدستور لأن الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح تشترط وتفترض سلفا وجود قانون أو لائحة وان أحد مواد القانون أو اللائحة خالف نصا دستوريا.. والأمر في الموازنة مختلف لاننا عملنا موازنة لم تتضمن ال10% من الناتج القومي الاجمالي وهذا لا يخضع للرقابة علي دستورية القوانين.. وهناك مفهوم آخر في الرقابة مفاده دستورية الاغفال التشريعي ويقصد به ان المشرع لا يطبق نصا دستوريا في شكل قانوني أي أغفل اصدار القانون مثلما نص الدستور علي الزام البرلمان بإصدار قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس في أول دور انعقاد.. لو رفعت قضية أمام الدستورية لعدم قيام البرلمان بإصدار القانونين سيكون مصيرها الرفض.. عدم الاختصاص.. لأن البرلمان هنا أغفل اصدار القانون.. والمحكمة الدستورية العليا لا تراقب دستورية الاغفال التشريعي.. ستظل نسبة ال10% من الناتج القومي التزامات لها القيمة الأدبية فقط ولا توجد وسيلة قضائية تجبر البرلمان والحكومة علي الالتزام بها.. وللعلم أيضا فإن البرلمان لا يملك رفض الموازنة العامة لانها أصبحت التزاما مشتركا بين الحكومة والبرلمان فإذا أراد ان يعدل في الميزانية فهناك ضوابط معينة في مقدمتها ان يدبر موارد وإيرادات لا يترتب عليها تحميل المواطن أي زيادة في الأعباء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.