* يسأل عبدالفتاح من أسيوط: أبي من الأغنياء ولديه ثروة كبيرة لكنه لا يؤدي الزكاة.. فما حكم الشرع فيه؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: وردت آيات من القرآن وأحاديث نبوية كثيرة تؤكد وجوبها وفضلها قال تعالي: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" وقال تعالي "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم". وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيلة حتي ان اللقمة لتصير مثل جبل أحد. وقال تعالي "ألم تعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات". وقال تعالي "ويمحق الله الربا ويربي الصدقات" أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه المنذري وعن أبي الدرداء ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث معها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلي ربكم فإن ما قل وكفي خير ما كثر وألهي ولا أبت شمس قط إلا بعث معها ملكان يناديان سمعان أهل الأرض إلا الثقلين اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا مالا تلفا. وعن أنس رضي الله عنه ان رجلا من بني تميم أتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين فقال يا رسول الله أقلل بي فآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.. قال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلي رسولك فقد برئت منها إلي الله ورسوله؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلي رسولي فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها علي من بدلها أخرجه أحمد والطبراني. فهذا يدل علي ان الله تعالي يقبل الصد قة من عبده ويثيبه عليها ويبارك له في ماله إذا أخرجها حلالا مخلصا لله تعالي وأن من أنفق في طاعة الله أخلف الله عليه وضاعف له الثواب أضعافا كثيرة وان أفضل النفقة النفقة علي العيال ثم الأقارب والمساكين ونحوهما مع عدم التبذير وان البخل لا يزيد في المال إلا خسارا بل يذهب البركة منه ويحرم صاحبه من الثواب ويقع في العذاب الأليم إذا بخل بالصدقة الواجبة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن أيمن منه فلا يري إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يري إلا ما قدم وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فمن لم يجد فبكلمة طيبة " أخرجه أحمد والشيخان فمن منع الزكاة فعليه إثم كبير. * يسأل علي.م من الجيزة: حلفت علي زوجتي بالطلاق ألا تذهب إلي قريبة لها ثم خرجت مكرهة لأن والدها أجبرها علي الذهاب. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: ما دامت زوجتك خرجت إلي قريبتها فقد حنثت في يمينك إلا إذا كان أبوها قد أكرهها إكراها حقيقيا فالراجح انك لم تحنث في هذه الحال لكن الإكراه المعتبر يكون عند الخوف من القتل أو الضرب أو إحداث ضرر بين ونحو ذلك. ولكن إذا كنت حلفت هذه اليمين بقصد التأكيد والتهديد ونحوه لا بقصد إيقاع الطلاق فلم يقع طلاقك بحنثك ولكن تلزمك كفارة يمين. وننبه إلي أن التهديد والوعيد بالطلاق عند خلاف الزوجين مسلك غير حميد ولكن المشروع استعمال الحكمة والتدرج بوسائل الإصلاح التي بينها الشرع وهي الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح ولا يكون الطلاق إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.