قضت محكمة القضاء الإداري بتطهير بحيرة ادكو من التعديات والقضاء علي محتكري الصيد علي مساحة 1057 فداناً. أيدت المحكمة ¢الدائرة الأولي¢ برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاوري. نواب رئيس مجلس الدولة قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية. بإزالة التعدي الواقع من كبار محتكري الصيد داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببُحيرة إدكو. من خلال إقامة مزارع سمكية علي مساحة 201 فدان. وإزالة التعدي الواقع علي مساحة 856 فدانا الواقع من كبار محتكري الصيد بالبُحيرة خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية. وإلزام المدّعين بالمصروفات. وأكدت المحكمة. أن صيد وتهريب زريعة الأسماك ببُحيرة إدكو جريمة جنائية والتعدي علي مساحة 201 فدان داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية بالبُحيرة إدكو والتعدي علي مساحة 1057 فدانا تستوجب التنفيذ العاجل بالإزالة حفاظا علي المال العام المنهوب. وأن عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه. وتناشد المشرع تعديل عاجل للعقوبة الهزيلة وجعل الحبس وجوبيا وجعل التجريم لحماية المجتمع دون اباحته بتصريح من هيئة الثروة السمكية. وأنپالسياسة الجنائية الرشيدةپيتعين أن تقوم علي عناصر متجانسة. كما أكدت مسئولية هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية في تنفيذ إزالة التعدي علي 1057 فدانا حتي لا تكون مجرد قرارات صورية علي الورق حماية للمال العام المنهوب. وأن الدستور المصري قرر لأول مرة إلزام الدولة دستوريا بحماية الثروة السمكية وحظر التعدي عليهاپباعتبارها حقا للمجتمع والمواطن. قالت المحكمةپإن المُشرع الدستوري ولأول مرة ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية. كما ألزمها بحماية هذه البحيراتپوحظر التعدي عليها بقصد الحفاظ علي الثروة السمكية.پوأضحي الحفاظ علي الثروة السمكية حقا للمجتمع والمواطن. وأشارت إلي أن الثابت من الأوراق أن المدّعين كانوا يستأجرون العديد من الأفدنة بإحدي مناطق الاستزراع السمكي ببحيرة إدكو. إلا أن المجلس الشعبي المحلي لمركز إدكو. أعدّ تقريره أورد به ملاحظاته بشأن تأجير مزارع سمكية من بحيرة إدكو تقع في داخل نطاق الحظر في نطاق دائرة نصف قطرها 2 كم من فتحة بوغاز المعدية ترتب عليه اساءة استغلال زريعة الأسماك وأثّر علي إنتاجها وتكاثرها لكون تلك المساحات مخصصة لتكاثر الأسماك. فضلا عن الاضرار بمصالح صائدي البحيرة من عامة الشعب نظرا للانتقاص من المساحة المخصصة للصيد الحر. خاصة أن فتحة بوغاز المعدية هي المصدر الوحيد لدخول الزريعة السمكية داخل نطاق البحيرة. كما أنها المصدر الوحيد لتجديد المياه داخل البحيرة وتم إحالة المسئولين إلي المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا والتي أصدرت حكمها بمجازاة بعض العاملين المحالين إليها في تلك القضية بالخصم من الراتب وبمجازاة آخرين بالغرامة والثابت أيضا أن المساحة التي يستغلها المدعون تقع ضمن منطقة الحظر ببوغاز المعدية. الأمر الذي يصبح معه وجودها داخل تلك المنطقة يشكل تعدياً وتهديدا لإنتاج وتكاثر الزريعة السمكية. وعائقا أمام حركة ملاحة السفن العابرة للبوغاز ويكون قرارها بإزالة تعدي المدعين علي المساحات المشار إليها فإن قرارها يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون. قالت المحكمة. إن جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك. من أخطر الجرائم المُهدرة للثروة السمكية. ويحتاج القانون إلي تعديل تشريعي عاجل. وأنه يتعين علي المسئولين بالهيئة العامة للثروة السمكية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية. أن تنهض إلي وضع قرارات إزالة لكافة التعديات علي مسطح البحيرة موضع التنفيذ الفعلي حتي لا تبقي تلك القرارات صورية أو مكتبية دون فاعلية.