كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون. وتابع مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009. وأكد المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الإطلاع على القانون. وأضاف علاء مصطفى، أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل ل 20 ألأف جنيه. وأردف المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي. اقرأ أيضا:«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»