* تسأل زينب السيد شعلان من بيلا بكفر الشيخ: هل الإسلام اشترط في الحاضنة شروط معينة لابد منها كي تتحقق الحضانة؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يشترط في الحاضنة التي تتولي تربية الصغير وتقوم علي شئونه الكفاءة والقدرة علي القيام بهذه المهمة وتتحقق القدرة والكفاءة بشروط معينة فإذا لم تتوفر سقطت الحضانة وهذه الشروط: أ- العقل فلا حضانة لمعتوه ولا مجنون لعدم الاستطاعة بتدبير أموره فكيف يستطيع تدبير أمور غيره. ب- البلوغ لأن الصغير وإن كان مميزاً في حاجة إلي من يتولاه ويرعاه. وكذا فلا حضانة لكفيفة أو ضعيفة البصر ولا لمريضة مرضاً معدياً أو مرضاً يعجزها عن القيام بشئون المحضون ولا حضانة لكبيرة السن كبرا يعجزها عن رعاية غيرها وكذا يشترط الأمانة والخلق الحسن لأن الفاسقة غير مأمونة علي الصغير. وكذا يشترط الإسلام فلا تثبت حضانة الصغيرة لكافرة لأن الحضانة ولاية ولم يجعل الله ولاية للكافر علي المؤمن قال تعالي "ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً" وإذا تزوجت الحاضنة سقط حق حضانتها للصغير. وأجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع ولا تستحقها الأم مادامت زوجة أو معتدة لأن لها نفقة الزوجية أو نفقة العدة. وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها للصغير وتجب أجرة المسكن أو إعداد مسكن مناسب كما تجب أجرة خادم أو خادمة إذا احتاجت لذلك وكان الأب موسراً ولزم الأمر بذلك وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجته الأولية التي لا يستغني عنها. وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها وتكون ديناً في ذمة الأب لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. * يسأل محمد السيد سعفان من الجيزة: ما هو الزواج السري وما حكمه؟ ** يجيب: الزواج السري نوع قديم من الزواج وهو العقد الذي يتولاه الطرفان دون أن يحضر شهود ودون إعلان له ودون أن يكتب في وثيقة رسمية ويعيش الزواج في تكتم لا يعرف أحد من الناس به. وأجمع أهل العلم علي أنه "باطل" لفقد شرط الصحة وهو الإشهاد عليه أما إذا حضره الشهود وأطلقت حريتها في الإخبار به فقد اختلف العلماء في صحته بعد أن أجمعوا علي كراهته. وقال الفقهاء في ذلك الزواج لابد من الإعلان لضمان ثبوت الحقوق المترتبة علي الزواج الشرعي. وكذا إعلان الزواج ليزيل الريبة ويفصل بين الحلال والحرام. وإذا كان الزواج السري بنوعيه الذي لم يحضره الشهود أو حضروه مع التوصية بالكتمان دائر بين البطلان والكراهة وأنه يحمل السرية التي هي عنوان الحرام كان جديراً بالمسلم أن يعف نفسه عن الريبة.