سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
آن الأوان لإلغاء قوانين "سوزان" علماء الأزهر: اتفاقية ال"سيداو" خبيثة .. وتدمر قيم الأسرة المسلمة الخلع.. رؤية الطفل.. تجريم زواج الفتاة قبل 18 عاما.. إلغاء العدة .. مخالفة لأحكام الشريعة
أكد علماء الأزهر أنه آن الأوان لإلغاء القوانين التي وافق عليها المجلس القومي للمرأة السابق برئاسة سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع انطلاقا من اتفاقية "السيداو" لأنها خبيثة ومخالفة للشريعة الإسلامية وتتنافي مع القيم والمباديء والأحكام التي حث عليها الإسلام. تنص اتفاقية "السيداو" التي وافقت عليها مصر علي أن تسافر المرأة دون إذن الزوج أو الأب ومنع تعدد الزوجات وعدم سؤال المرأة عن عذريتها وحق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين وإلغاء العدة للمرأة بعد الطلاق وثبوت النسب من غير الزواج الرسمي وتحديد ساعتين للأب الذي يريد رؤية طفله وغير ذلك من هذه البنود. يقول د.جميل علام عميد معهد الدعوة والدراسات الاسلامية بالاسكندرية والزقازيق إن قانون الخلع المنفذ حاليا مخالف تماما للشريعة الاسلامية.. مؤكدا أنه جري العمل علي تسييس المؤسسات الدينية في النظام البائد وأخذ الفتوي منها لتمرير بعض القوانين حسب الهوي والمزاج. أضاف د.علام أن الخلع في الإسلام هوانفصال وطلاق بالتراضي مقابل تنازلات مادية وحماية للأسرة المصرية دون أن يخرج موضوع الطلاق نطاق العائلة.. والقاضي في الاسلام ليس لديه أي سلطة لتطليق الزوجة دون موافقة زوجها لأن سلطة القاضي في الإسلام هو التطليق في حالات محددة كغياب الزوج أو وجود عيب من العيوب التي تستحيل معها العشرة وبعد تنفيذ حكم الخلع بتلك الطريقة المخالفة للشريعة الاسلامية تعتبر المرأة زوجة من الناحية الشرعية ومطلقة من الناحية القانونية. يطالب د.علام رجال القضاء بألا يصدروا أحكاما بالتفريق بين الزوجين بموجب مواد القانون الحالي للخلع لمخالفتها الصارخة لأحكام الشريعة الاسلامية وحتي لا يتعرض القاضي لمأثمة وذلك لأن بعض الشيوخ خلطوا بين حكمين شرعيين هما الخلع. والتطليق للضرر فالخلع في الشريعة اتفاق رضائي بين الزوجين لا سلطان للقاضي ولا للحاكم عليهما قال تعالي "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" فهذه مسألة رضائية لا يمكن الإجبار فيها باسم الخلع. أما حكم التطليق للضرر فهو كما أشرت إليه من سلطة القاضي مثل غياب الزوج أو وجود عيب يستحيل معه العشرة بينهما وغير ذلك من هذه الأسباب. قال د.علام إنه بسبب قانون الخلع فقد تم تشريد 7 ملايين طفل بسبب هذه الأحكام لأنها مخالفة لأحكام الشريعة. أكد عميد معهد الدعوة والدراسات الاسلامية بالاسكندرية والزقازيق أنه لا يوجد في الشريعة الاسلامية ما يسمي بقانون رؤية الطفل فالطفل لابد أن يختار مكان إقامته وأطفال هذا العصر أصبح لديهم القدرة منذ الصغر علي التمييز والتفريق وذلك بسبب التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال فلابد من الرجوع إلي أحكام الشريعة الاسلامية والاتفاق الذي توصل إليه الأئمة الأربعة أن الطفل يخير إذا وصل لسن التمييز والسماح للأب باستضافة الطفل جميع أيام الأجازات بدلا من ساعتين أسبوعيا والسماح لأهل الأب برؤية الطفل وذلك للحرص علي صلة الرحم. اتفاقية فاسدة يري د.أحمد كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر أن اتفاقية "السيداو" التي وافقت عليها مصر في عهد النظام البائد تدمر القيم الاسلامية المصرية لأنها تتيح للمرأة عدم السؤال عن عذريتها وحق التحكم بجسدها أي عملها في الدعارة لحساب نفسها وحق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين وإلغاء عدة المرأة بعد الطلاق وغير ذلك من الانفلات الأخلاقي التي نصت عليه هذه الاتفاقية التي تقضي علي ثوابت الاسلام وأحكامه وتدعو للفاحشة والرذيلة. أضاف د.كريمة أن علماء النظام الفاسد السابق ابتعدوا عن النصوص الإلهية واخترعوا فتاوي فقهية جديدة لتمرير القوانين حسب هواهم وإرضاء للحاكم وزوجته رغم أنه من المعروف أن القانون أو الحكم يجب أن يصدر لتحقيق العدل ويراعي تحقيق العدالة والراحة بين المواطن ولكن ما حدث عكس ذلك فقد تم التوقيع علي "السيداو" رغم أن القوانين الموجودة بها مخالفة صريحة لشرع الله ومع ذلك قام بعض علمائنا وأباحوا الكثير منها حتي يظلوا علي كراسيهم وينالوا الرضا من الحاكم السابق وزوجته التي كانت تتحكم في مصير هؤلاء العلماء. طالب د.كريمة باللجوء للنصوص الإلهية وليس باللجوء لتفسيرات الفقهاء فمثلا مسألة السكن واضحة في القرآن وضوح الشمس فالمطلقة من حقها البقاء في مسكن الزوجية طوال فترة العدة إلا إذا ارتكبت الفاحشة وهي الزنا فيحق للمطلق طردها قال تعالي "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" الطلاق. وأما بعد العدة فإذا كان هناك أولاد رضع أو كان هناك حمل لم يوضع فمن حق المطلقة في حالة الحمل النفقة والسكن في مسكن الزوجية.. وأما في حالة الإرضاع فإن أرضعت بالاتفاق مع زوجها فمن حقها البقاء في المسكن والنفقة وإن لم ترضع طفلها فلا نفقة ولا مسكن وفي هذا قال تعالي "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن". أكد د.كريمة أن شريعة الله سمحاء وقائمة علي الرحمة والمودة وصلة الأرحام وأن هذه الاتفاقية بعيدة كل البعد عن هذه الصفات التي أوصي الله بها عباده المسلمين. أما جريمة منع الرؤية فهي أولا تكذيب وإنكار لكلام الله وجناية علي الأبناء وتحطيم لنفسياتهم وحرمان للأب أو الأم أو الأقارب من حق من حقوقهم وتدمير للعلاقات بين الأسر وتحريض علي ارتكاب جرائم. الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف يعلق علي تحديد سن الحضانة ب 15 عاما للولد والبنت حتي الزواج وأخذ رأيهم لحضانة الأب بأن ذلك مخالف للشريعة الاسلامية حيث أكد الأئمة أن حضانة الأم تنتهي عند خمس سنوات والبعض الآخر قال سبعة وآخرون قالوا عشرة للبنت عن البلوغ والهدف من ذلك أن الطفل في بداية حياته يحتاج إلي رعاية الأم والرضاعة والحنان.. أما بعد ذلك ففي هذه السن يكون الابن قد وصل لدرجة التمييز وبالتالي فإن رعاية الأب له تكون الأولي للتأديب والتهذيب والتربية علي القدرة علي التحمل والرجولة لكي يكون صالحاً للمجتمع. الشيخ فرحات المنجي عضو مجمع البحوث الاسلامية يرفض قانون الرؤية لأن من حق الأب أن يري أبناءه في أي وقت ولا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك مشددا علي أن فكرة رؤية الأبناء في أماكن عامة يخلق جوا من التفتت بين الآباء والأبناء. طالب الشيخ المنجي بتطبيق القوانين التي من شأنها تحقيق التوازن للأسرة المصرية والتي هي أساس تكوين مجتمع قوي مستقر.