* يسأل نشأت الليثي: ما هي كيفية صلاة العيد؟ ** صلاة العيد ركعتان يدخل وقتهما بعد ارتفاع الشمس بقليل دون أذان ولا إقامة. ويسن فيها قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولي سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. وفي التالية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. ويستحب الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله. كما قال الشافعي وأحمد مثل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه التكبيرات سنة تصح الصلاة بدونها وبعد الانتهاء من الصلاة يخطب الإمام في المصلين ويوجههم إلي ما ينبغي عمله في هذه المناسبة ويتحدث عن قضايا الساعة وموقف الدين منها ويسن أن يهنيء المسلمون بعضهم بعضاً كما كان أصحاب الرسول يفعلون. ولإظهار الشعيرة يردد المسلمون التكبيرات التي تبدأ في عيد الأضحي من صبح يوم عرفة وتنتهي بعصر اليوم الثالث من أيام التشريق فعدتها خمسة أيام ولا يلزم في التكبير صيغة معينة. * يسأل محمد العربي: هل صيام الستة من شوال واجب لا يكتمل أجر صيام رمضان إلا بصيامها. وهل لابد من صيامها متتابعة؟ ** صيام الستة من شوال سنة ورد فيها عدة أحاديث صحيحة كقوله صلي الله عليه وسلم: "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر" لذلك استحبها الجمهور ولم يقل أحد انها فريضة. بل هي سنة من أحب الفضل صامها ومن شاء تركها. ويجوز أن يصومها عاماً ويتركها عاماً ولا نقص في صيام رمضان إن تركها. ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. كما يجوز صومها أول الشهر أو أوسطه أو من آخره فإن ذلك كله يحصل به الصيام المطلوب. * يسأل ناصر النوبي: تعود كثير من الناس الذهاب إلي القبور يوم العيد والزعم بأن الموتي ينتطرونهم. فهل هذا صحيح؟ ** لا تشرع زيارة القبور بعد يوم العيد مطلقاً فإنها بدعة ولم يصنعها النبي صلي الله عليه وسلم ولا صحابته. لأنه كان يبدأ يوم العيد بالصلاة ثم الخطبة ثم ممارسة مظاهر ومعاني الفرح بنعمة الله وفضله ولم يحدث أن أفسد فرحة العيد بزيارته القبور التي كان يأمر بزيارتها كثيراً غير انه لم يحدث أن توجه بهذه الزيارة يوم العيد. * يسأل سلامة أحمد: ما هي زكاة الفطر. وهل يجوز إخراجها بعد رمضان؟ ** زكاة الفطر تجب علي المسلم عن نفسه وعمن تلزمه النفقة. فتجب عن زوجته وأبنائه وخدمه. ولا يتوقف وجوبها علي أن يكون المزكي مالكاً لنصاب الزكاة المفروضة بل يكفي علي الصحيح أن يكون عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلة لنفسه ولأهله. ومن المأثور في ذلك "أما غنيكم فيزكيه الله. وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطي" وفي هذا التشريع إشعار بوجوب عموم التضامن. وانه كما يطلب أن يكون بين الغني والفقير يطلب أن يكون أيضا بين الفقير والفقير. ويجوز إخراج القيمة نقداً. بل ان ذلك أفضل إذا كانت أنفع للفقير نظرا لتنوع حاجته وهو أدري بها من غيره وقد لا يتيسر له الاستبدال فكانت القيمة أفضل في قضاء الحاجة ويخرج المسلم زكاة الفطر في آخر رمضان. وجمهور الفقهاء يتفقون علي أنه يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين. وعند الشافعي يجوز إخراجها من أول رمضان وأري ان الأفضل إخراجها خلال رمضان أو في النصف الأخير منه حتي يتمكن الفقير من الانتفاع بها وهو إغناء له عن مد يده في يوم العيد وفي الحديث: "اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم". * يسأل إبراهيم محمود: هل يجوز نقش الآيات القرآنية علي الرخام ونصبها علي القبور؟ ** روي الترمذي: عن جابر. قال نهي النبي صلي الله عليه وسلم أن تجصص القبور أي "تمحر" وتدهن وأن يكتب ويبني عليها وأن توطأ. فقد ورد النهي عن كتابة الاسم عليها. وهذا النهي لاحتمال أن يوطأ المكان بالأقدام فيسقط شيء من ذلك علي الأرض فيسقط تحت الأرجل. أما إذا كان الهدف فقط التعرف علي صاحب القبر بكتابة اسمه لتمييز مكانه دون ألقاب أو رتب وزخرفة فيجوز ذلك قياساً علي وضعه صلي الله عليه وسلم الحجر علي قبر عثمان.