أسئلة كثيرة وردت من القراء إلي باب "فتاوي وأحكام" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا عرضناها علي فضيلة الشيخ محمد فوزي علم الدين إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة وهو من العلماء المدققين المشهود لهم بالورع والصلاح وامتلاك ناصية العلم فأجاب بالآتي : * تسأل نادين عبدالرازق : هل يجوز أن تدفع زكاة الفطر إلي صندوق "تحيا مصر" في البنك؟ * * زكاة الفطر تسمي بذلك لأنها تخرج قبل صلاة عيد الفطر وتؤخذ علي كل مخلوق عنده قوت يوم وليلة وتسمي زكاة الرؤوس سواء كان كبيراً أو صغيراً أو عبداً أو حراً ولو ولد مولود قبل صلاة العيد وجب علي وليه إخراج الزكاة وهي فرض بنص الكتاب والسنة. قال تعالي "قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي". وقال سعيد الخدري كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : "قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي" ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلي المصلي يوم الفطر. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل نفس من المسلمين حراً وعبداً أو رجل أو امرأة صغيراً أو كبيراً صاعاً من تمر أو صاعا من شعير أو قمح. وقال صلي الله عليه وسلم : "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" فإذا كان التصدق للجنة الزكاة أو "صندوق تحيا مصر" لإنفاقها علي الفقراء بشرط قبل صلاة العيد. فهذا جائز لا خلاف فيه لأن الغرض منها تحقق. وإذا كان الدفع بها إلي صندوق "تحيا مصر" أو لجنة الزكاة لتتدخرها الدولة وتعطيها لعامة الشعب علي سبيل الدعم فهذا غير جائز وذلك لعدم تحقيق الغرض من زكاة الفطر. * يسأل محمد عبدالسلام : صيام الستة من شوال سنة. فهل يجوز صيامها متجمعة أم متفرقة عقب الفطر أو بعده بأيام. وما الحكمة في ذلك؟ * * يا أخي يستحب صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد وذلك لأن صيام يوم العيد حرام شرعاً. أما أنها متفرقة أو متجمعة ففي الحديث يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر". فلم يحدد رسول الله صلي الله عليه وسلم الستة هل من الأول أو الوسط أو في نهاية الشهر أو أنها متفرقة كل ذلك جائز بشرط النية في الصيام كل يوم وإن كانت النية في الصباح ما لم يرتكب المسلم مفسداً من مفسدات الصيام. والحكمة من ذلك أن الله تعالي يجبر بصيامها النقص الذي وقع في صيام الفريضة. فهي كصلاة النفل مع الفرائض. أيضاً أن من صامها فكأنما صام العام كله. لان الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشرة أشهر حتي ولو كان تسعة وعشرون يوماً فإن الله يجبر النقص بفضله والستة أيام بشهرين. اليوم منها بعشرة أيام. * يسأل محمد نعيم : هل العمرة في رمضان تغني عن الحجة في الإسلام؟ * * يا أخي العمرة سنة عند الأحناف في العمر مرة وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي؟ قال : لا وأن تعتمروا هو أفضل رواه "أحمد والترمذي". وذهب الشافعية والحنابلة إلي أن العمرة أيضاً فرض في العمر مرة واحدة لقوله تعالي "واتموا الحج والعمرة لله" [البقرة]. وقد عطف علي الحج وهو فرض فهي كذلك ولكن العمرة في رمضان لا تغني عن حج الفريضة بناء علي رأي الأئمة. وأن المراد بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي" أي يكون لصاحبها ثواب حجة في الثواب والأجر. ومن جلس بعد الفجر لقراءة القرآن حتي تشرق الشمس فإن ذلك يعد عمرة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "من صلي الفجر في جماعة وجلس يذكر الله ويستغفره حتي تطلع الشمس كان له عمرة تامة تامة تامة" والمراد الثواب والأجر وليس أداء عمرة في مكة وذلك حثاً منه صلي الله عليه وسلم علي قراءة القرآن الكريم والذكر بعد صلاة الفجر. * يسأل محمد عطاالله : هل يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته الصغري حتي تتزوج الكبري؟ * * لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغري إذا خطبت بحجة أنه لابد من تزويج البنت الكبري قبلها. وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع لما يتوهمون من أن فيه إضرارا بالكبري. ولو صح هذا فإن فيه أيضاً إضراراً بالصغري "والضرر لايزال بالضرر". * يسأل محمد أبوسنة "صائغ" ما حكم الصلاة الملتبسة بما يخالفها؟ * * أقول وبالله توفيقي أولاً معني الصلاة الملتبسة بمنكر. فهذا التباس الصلاة بما يفسدها أو يبطلها من شئء مذكر بشكل مفاجئ أو عارض طارئ من غير تحقيق فعل أو قصد وعمد المصلي. ثانياً : الصلاة الملتبسة بمنكر مثل انكشاف من العورة من غير عمد القدر اليسير. ولم تبطل صلاته عند أحمد وأبي حنيفة واستدلوا بقول عمرو بن سلمة "كنت أؤمهم وعلي بردة صفراء صغيرة وكنت اذا سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنها عورة قارئكم.. الحديث" ولأن النبي عرف به ولم يذكره. لأن ما صحت الصلاة مع كثيرة حال العذر فرق بين قليلة وكثيرة في غير حال العذر كالمشي ولأن الاحتراز من اليسير يشق. وأما مذهب الإمام الشافعي فالصلاة تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوي قليلة وكثيره. كالنظرة ومثل انكشاف العورة من غير عمد الزمان اليسير لم يبطل الصلاه لأن اليسير من الزمان كاليسير من القدر. مثل ظن المصلي خروج ريح منه. من غير سماع صوت أو شم رائحة. ولا حكم للظن حتي يتيقن صاحبه. والله أعلم.