* يسأل حسن جابر السيد: أنا أدفع زكاة مالي في مشروعات خيرية ينتفع بها الناس. جميعاً. فما حكم الإسلام؟ ** يجوز للمسلم أن يشارك بزكاة ماله في أي مشروع خيري كالعلاج والتعليم ومشروعات الرعاية لأبناء المجتمع. ولكن بشرط ألا يحرم الفقير والمسكين من حقهما. بل يجب أن يبدأ بهما لقوله صلي الله عليه وسلم "ابدأوا بما بدأ الله به". وقد بدأ المولي سبحانه بحق الفقراء والمساكين في قوله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين". ثم ذكر بقية المستحقين من دوائر الزكاة. الحفيد يرث بالوصية الواجبة * يسأل إبراهيم فريد: توفيت زوجتي وتركت بنتين وأباً وأماً وابن ابن توفي أبوه قبل جدته. فهل يكون لحفيدها نصيب من الميراث؟ ** للبنتين الثلثان ولكل واحد من الأبوين السُدس. وللزوج الربع. ولا يبقي للحفيد نصيب من الميراث. ولكن يستحق وصية واجبة في حدود الثلث. * يسأل محمد فوزي: تتعرض المرأة المسلمة في شهر رمضان الكريم لأعذار تمنعها من الصيام والصلاة ومس المصحف. فهل يجوز لها أن تذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد؟ ** يجوز للحائض والنفساء أن تذكر الله بتهليل وتحميد وتسبيح مع هذه الأعذار. بل يُباح لها فعل ذلك في أي وقت من ليل أو نهار.. ولكن لا يجوز لها مس المصحف لقراءة القرآن أو الصلاة والصوم. * تسأل الحاجة "فتحية.س": سافر زوج ابنتي بعد عقد القران وقبل الدخول بها. وبعد سنة من سفره طلقها غيابياً. فما حق ابنتي بعد هذا الطلاق. علماً بأنه لم ينفق عليها خلال غيابه؟ ** تستحق المطلقة في هذه الحالة نصف المهر المسمي. لقوله تعالي: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم". كما تستحق هذه المطلقة النفقة علي زوجها اعتباراً من تاريخ عقد الزواج إلي تاريخ الطلاق. وأما الشبكة فقد جري العُرف اليوم علي أنها جزء من المهر. وخصوصاً إذا قدمت قبل العقد. فيكون للمطلقة قبل الدخول نصفها كنصف المهر.