أسئلة كثيرة وردت من القراء إلي باب ¢فتاوي وأحكام¢ يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا..عرضناها علي فضيلة الدكتور صالح عبد الوهاب الفقي ¢وكيل كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية¢. فأجاب بالآتي: * يسأل فايز سالم: ما مدي صحة ما يقال بأن ملكا في السماء ينادي علي من يطيل ارتفاع عمارته قائلا له: أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟ ** هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير عن أنس رضي الله عنه بلفظ:¢ إذا بني الرجل المسلم سبعة أذرع أو تسعة أذرع ناداه مناد من السماء: أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟¢ . روي الإمام مسلم في صحيحه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن النبي صلي الله عليه وسلم في أمارات الساعة: "وأن تري الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان". وهذا الحديث فيه ذم التطاول في البنيان. وقد حمل العلماء هذا علي ما بني علي سبيل التباهي والتفاخر والتبذير والإسراف. أما إطالة المباني وتكثيرها لتوفير المساكن للمحتاجين فلا حرج فيه. * يسأل يوسف محمود: لماذا نهي الإسلام عن الخروج من المسجد بعد الأذان ؟ ** حتي لا يخالف قول الله تعالي: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ". ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمر بالركوع وهو الصلاة. وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها.والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها. والصلاة هنا تكون بفعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك. وحتي لا يتعرض للوعيد الوارد في قول الله عز وجل: "يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقي وَيُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ . خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةى وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ". والدعاء للسجود هو الوارد في الأذان. والوعيد المترتب إنما هو بسبب التخلف عن تلبية النداء بالصلاة في جماعة.وحتي لايتهم هذا المسلم بالنفاق وغيره »ولذلك اتهم بعض الصحابة من ترك الجماعة وصلي في المسجد وحده بالنفاق. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ¢كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي بالناس فقرأ البقرة.فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه فقالوا نافق الرجل...¢ " متفق عليه". ثم إن الذي يخرج من المسجد بعد الأذان بلا عذر ولا يصلي فقد عصي وخالف رسول الله صلي الله عليه وسلم. قال عقبة ¢ وَعَلَي هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدى مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْري أَنْ يَكُونَ عَلَي غَيْرِ وُضُوءي. أَوْ أَمْري لَا بُدَّ مِنْهُ ¢.ورواه أحمد في مسنده بزيادة: "ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّي يُصَلِّيَ". * تسأل "أ . م": رجل طلق امرأته ثلاثا وقيد ذلك في دفتر المأذون. وبعد مضي خمسة شهور انقضت فيها عدتها أراد المطلق أن يتزوج بنت أختها لأمها وعلمت بذلك مطلقته. فما الحكم في ذلك ؟ ** يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد العلم بأنها ليست حاملا وأن عدتها قد انقضت. وليس هذا محرما » لأن المحرّم هو أن يجمع بين البنت وخالتها أو عمتها. لقول رسولَ الله - صلي الله عليه وسلم ¢لا تنكح العمة علي بنت الأخ. ولا ابنة الأخت علي الخالة¢. "رواه البخاري ومسلم".وفي رواية أخري: ¢نهي رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها¢ . وللترمذي. وأبي داود:¢لا تنكح المرأة علي عمتها ولا العمة علي بنت أخيها ولا المرأة علي خالتها. ولا الخالة علي بنت أختها ¢. ولا يشترط عند الزواج بالثانية أن يستأذن الزوجة الأولي. لكن إن كان الزواج بالثانية دون موافقة الأولي فيه مخالفة قانونية قد تعرض الزوج إلي ضرر فالأولي تركه. وينبغي النظر في عواقب الأمور.وأن يوازن بين المصالح والمفاسد .