طعن نبيل قريع المحامي أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري علي حوادث السيارات لمخالفته لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وإهداره لكل قيمة للمواطن المصري. أكد في أسباب الطعن أمام المحكمة بأن القانون المذكور قد جعل المضرور في وضع اسوأ مما كان عليه في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 والخاص بالتأمين الإجباري لأن القانون يهدر كل قيمة لأفراد الشعب نظراً لقلة وثبات التعويض في حالات الإصابة أو الوفاة وإنما جاء لخدمة شركات التأمين بهدف العمل علي تحسين أوضاعها المالية ولم يراع مصلحة المضرور أو ورثته. لذلك فإنه لا يعبر عن إرادة الجماهير وإنما عن إرادة الحكم والسلطة التي احتكرت كل شئ بمصر. والقانون المذكور يخالف المبادئ العامة للشريعة الإسلامية ويخالف مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي ووثيقة إعلان الدستور المصري الدائم لجمهورية مصر الصادر في 1971 ويتعارض مع نفي المواد"722. 7. 8. 40. 68" من الدستور. أضاف الدفاع أنه من المنطقي أن يتم فرض الاشتراكات السنوية علي مالكي السيارات لتوفير التعويض المناسب للغير من المضرورين من حوادث السيارات عن طريق قيام شركات التأمين بأداء تلك التعويضات ولكن من الغريب والاضحوكة أن ينص القانون المطعون فيه علي أن يشترك ملك السيارة في أداء أو تكملة التعويض الذي يزيد عن المبالغ الثابتة المحددة بالقانون ولائحته لأن هذا فيه ظلم كبير جداً بالنسبة لكل أفراد المجتمع من مالكي السيارات وكذا المضرورين لأن المضرور هنا لا يجد جهة تأمينية تسدد له التعويض الكامل والمناسب. كما أن مالكي السيارات يجدون أنفسهم ملتزمين ومرهقين بأداء باقي نسب التعويضات إلي المضرورين بالرغم من سدادهم الاشتراكات السنوية إلي شركات التأمين ومن الظلم أن تكون اللائحة التنفيذية قد وضعت نسب محددة لتعويض المضرور في حالة العجز الكلي أو الجزئي وهذه الطريقة التي تتسم بالثبات في كل الحالات وتطبق علي كل الأشخاص لاتخلو من ظلم وتخلف ورجعية. أي أن الشخص المضرور قد يصاب بفقد عضو ليس بالهام وأعطي أمثال لاعب الكرة الذي لا يملك سوي قدمه التي تجلب له ملايين وإنما لو تم عجز بالقدم فإنه قد يحصل علي 8 آلاف جنيه من شركة التأمين. طالب بإلغاء القانون حيث انه يحمي شركات التأمين والحفاظ علي استقرارها المالي علي حساب المضرورين الضعفاء إذ قررت هذه المادة تؤدي شركات المتأمين مبلغ التعويض وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.