روسيا تستضيف منتدى دولي للصحافة والإعلام بمدينة كالينينجراد    محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية    شعرت بالوحدة لغياب زوجها في حرب غزة، معلمة تهز الاحتلال بعلاقات إباحية مع الطلاب    كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب في انقطاع المياه عن كفر طهرمس 6 ساعات    السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة    الجنائية الدولية: نرفض بشدة عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعى العام    تمرد إيزاك يشعل أزمة في نيوكاسل وليفربول يترقب    ريتشارلسون يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي    موجة حارة جديدة.. تحذير من طقس الأيام المقبلة    وفاة سيدة بأوسيم بعد سقوطها من الطابق الثاني بسبب خلافات أسرية    إيمان العاصي تواصل تحضيرات مسلسلها الجديد "قسمة العدل"    لميس الحديدي تنضم لقناة النهار لتقديم برنامج توك شو رئيسي    ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل فى العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    اعمليها بطريقة الجدات، طريقة عمل البامية بمذاق لا يقاوم    غدر الذكاء الاصطناعى    وسام أبو علي: مقتنع بخطوة اللعب في كولومبوس.. والأمر كان صعبًا بسبب الأهلي    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    تعرف على آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    بالأرقام.. الخارجية تكشف جهود مصر في دعم غزة    ما ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة؟.. الإفتاء توضح    حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    افتتاح ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بالعلمين 22 أغسطس    النائب محمد أبو النصر: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف نواياها الخبيثة    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق ويوجه بدعم الكوادر الطبية وتطوير الخدمات    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    خالد الجندى يوضح الفرق بين التبديل والتزوير فى القرآن الكريم.. فيديو    صلاح: التتويج بالبطولات الأهم.. وسنقاتل لتكراره هذا الموسم    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    وكيل تعليم الغربية: خطة لنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية ومقارنته بالثانوية العامة    مدحت العدل ينعى يحيى عزمي: "واحد من حراس الفن الحقيقي"    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    النائب علاء عابد: المقترح «المصري–القطري» يتضمن بنود إنسانية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    بيع 11 محلًا تجاريًا ومخبز بلدي في مزاد علني بمدينة بدر    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    وزير الشئون النيابية يزور مستشفى الناس: شاهدت صرح طبى نفخر به فى مصر    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يضع القواعد القانونية
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2011

تصرفات الدولة مثلها مثل تصرفات الأفراد. تخضع للصحة والبطلان وتحكمها قواعد قانونية تكفل تنفيذ الالتزامات المتبادلة وفسخ العقود في حالة إخلاء أي من المتعاقدين تنفيذ التزاماته. وهناك فرق بين طلب بطلان العقد. وبين طلب الفسخ. فالعقد الباطل لا ترد عليه الصحة ولا يجوز إزالة سبب البطلان. لأنه يصيب أحد أركان العقد فيجعله هو والعدم سواء. أما طلب فسخ العقد فإنه يرد علي عقد صحيح ويمكن مفاده الفسخ وإزالة المخالفة إلا إذا كان هناك شرط فاسخ صريح. فلا يمكن في مثل هذه الحالة إعادة العقد إلي الوجود.
ضرب لنا القضاء المدني والقضاء الإداري كثيراً من الأمثلة وآخرها الحكم الصادر من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي والذي أسس حكمه علي سببين أولهما: مخالفة القانون.. لأنه يتعين أن يتم التعاقد علي الأراضي المباعة من الدولة أياً كانت الهيئة أو الجهة التابعة عن طريق المزاد العلني. في حين أن أرض مدينتي كان عقدها بالأمر المباشر.. وثانيهما: أن سعر متر الأرض يختلف عن مثيله في الوقت المعاصر لتخصيصها. وأصبح حكم الإدارية العليا مبدأ لا تجوز مخالفته من جميع الجهات الإدارية أو الالتفاف عليه. وإن شئنا الدقة فإن هذا الحكم أصبح في مرتبة القانون. ذلك لأن القضاء الإداري قضاء إنشائي. أي ينشئ القاعدة القانونية وليس مثل القضاء العادي الذي يطبق القاعدة القانونية فقط. ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المبادئ الملزمة للقضاء الإداري هي علي الترتيب التالي: السوابق القضائية. عُرف الجهة الإدارية. وآراء الفقهاء. ثم القانون.. أي يأتي القانون في المرتبة الأدني..
وليس هذا معناه أنه يجوز للقضاء الإداري أن يخالف القاعدة القانونية. بل معناه إذا وجد قاعدة أفضل لتحقيق المنفعة العامة فإن هذه القاعدة هي الأولي بالاتباع لذلك أصبح القضاء الإداري في مصر وفرنسا يُعرف بأنه قضاء إنشائي.
وخير دليل علي ذلك أن قانون الإجراءات القضائية ينص علي أن تلتزم المحاكمة الجنائية في المسائل المدنية بأحكام القانون المدني. لذا لابد أن نطبق المبدأ الذي ورد في هذا الحكم علي جميع قضايا الفساد التي تتعلق بالتصرفات في الأراضي بغير الطريق الذي رسمه القانون 89 لسنة 1998 وهو طريق المزاد العلني ومن شأن تطبيق هذا المبدأ علي قضايا الفساد هو أن يقدم كل من خالف القانون للمحاكم بتهمة التربح. وهو تحقيق ربح بطريقة غير مشروعة وأن تطلب النيابة من الجهة الإدارية إصدار قرار جديد برد الأراضي للدولة كما يجوز للنيابة أن تطلب من المحكمة الجنائية رد الأرض المتصرف فيها. وكلا الجهتين: الإدارية والمحكمة الجنائية صاحبتا اختصاص في رد الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.