مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أموال الغد" تنشر نص مذكرة الدفاع لبطلان أراضى " الوليد" بتوشكى
نشر في أموال الغد يوم 04 - 01 - 2011

تنشر "اموال الغد" مذكرة الدفاع التى تم عرضها اليوم أمام محكمة القضاء الادارى الدائرة الثامنة –عقود من المحامي شحاته محمد شحاته مدعى ضد رئيس مجلس الوزراء واخرين بصفته مدعى عليهم فى الدعوى رقم 48642 لسنة 64 ق المحدد لنظرها جلسة 4 يناير2011 .
الموضوع
اقام المدعى هذه الدعوى بعريضه اودعها قلم كتاب المحكمه وطلب فى ختام عريضة دعواه بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الادارى المتضمن الموافقه على العقد المؤرخ 16/9/1998 فيما تضمنه من قيام المدعى عليه الثالث ببيع مائة الف فدان بمنطقة توشكى الى شركة المملكه للتنميه الزراعيه وفى الموضوع بالغاؤه مع مايترتب على ذلك من أثار.
الدفاع
فى الواقع فاننا اذا دققنا النظر فى العقد المطعون عليه فسنكتشف ان كل ماده فى هذا العقد تخالف مادة ما فى قانون ما ولذلك فان مذكرة دفاعنا ستبدا باستعراض المخالفات القانونيه الموجوده بالعقد وماتعلق منها ببنود العقد او ماخلا العقد من النص عليه بحسبان ان عدم النص على احد البنود التى كان يجب النص عليها ايضا مخا لف للقانون وبناء على ذلك سنبد اولابالبنود المخالفه للقانون ثم نعقب ذلك بالمخالفات القانونيه التى تتمثل فى صمت العقد عن النص عليها مما ساعد شركة المملكه على مخالفة القانون اعتمادا على عدم النص عليها فى العقد وهو الامر الذى لايجوز قانونا لانه من المستقر عليه وفقا لمبادئ المحكمه الاداريه العليا على سريان احكام القانون المختص على مالم ينص عليه فى العقد وبالتالى فان اغفال بنود العقد لبعض النصوص القانونيه التى كان يجب اثباتها لايعنى عدم التزام المتعاقد مع الاداره بها وهذا مااكده العقد المطعون عليه حيث نص فى الماده الثالثة عشر منه على ان صياغة وصلاحية واداء هذا العقد ستكون ومن كافة النواحى خاضعه لقوانين جمهورية مصر العربيه وبالتالى يطبق القانون على مالم ينص عليه ببنود العقد صراحة.
اولا : المخالفات القانونيه التى وردت بالعقد
جاء فى الماده الثانيه من العقد المطعون عليه مايلى – قام الطرف الاول بصفته المذكوره فى العقد ببيع قطعة ارض – ونحن هنا نقف عند كلمة بيع لانها تخالف ماجاء بالماده 13 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والتى تنص فى فقرتها الثالثه على مايلى -وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض, وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الايجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها
وبالتالى يتضح انه ماكان يجوزمن الناحيه القانونيه للمدعى عليه ان يبرم عقد بيع مع شركة المملكه للتنميه الزراعيه وكان عليه ان يكتفى فقط بعقد تاجير لمدة ثلاث سنوات لاثبات الجديه فى الشراء حسبما جاء بالنص القانونى سالف الذكر فاذا ثبتت الجديه المتمثله فى استصلاح واستزراع الارض وقتها فقط يحق له تحويل الايجار الى بيع
= كما جاء كذلك بالماده الثالثه من العقد لقد تم بيع الأرض على النحو التالى: 50 جنيهاً مصرياً لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة ب 100.000 (مائة ألف) فدان - والتعليق هنا يتعلق بالمساحه المتعاقد عليها الا وهى مساحة المائة الف فدان التى تم التعاقد عليها وذلك لان الماده 11 من ذات القانون (المعدله بالقانون رقم 205 لسنة 91)المذكور تنص على مايلى - يكون الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد واقتصاد فى استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال، وذلك على النحو الآتى:
(1) إذا كان الرى على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى أسلوب للرى يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتى:
1 - 200 (مائتان) فدان للفرد و300 (ثلاثمائة) فدان للأسرة، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين.
2- 10000 (عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية، بحد أقصى مقداره 30 (ثلاثون) فدانا للعضو.
3- 10000 (عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 (مائة وخمسين) فدانا.
4 - 50000 (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة.
(ب) وإذا كان الرى بأسلوب الرى السطحى الذى يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الرى أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضى البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها.
"وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين" ومما سبق يتضح مخالفة العقد للحد الاقصى للملكيه المسموح به للشركات والمحدد سلفا بالقانون المذكور كما انه يخالف كذلك الحد الاقصى لملكية الافراد كما يخالف الحد الادنى لملكية المصريين فى الشركات المساهم بها اجانب = كما جاء كذلك فى الفقره الثانيه من الماده الثالثه مايلى - فى حالة قيام الطرف الثانى بتطوير أكثر من 100.000 فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول 50 جنيها مصريا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى تتم زراعتها. وهو نص غريب جدا لم ينص عليه فى اى عقد ادارى فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر حيث انه ينطوى على موافقة الدوله على بيع كافة الاراضى الصحراويه فى مصر بالكامل التى يستطيع الوليد بن طلال وضع يده عليها بحجة تطويرها واستزراعها وهو الامر المستغرب تماما ولم يحدث ان قامت به اى دوله فى العالم كما ينافى مبدا سلطان الدوله وسيادتها على اراضيها حيث يبيح النص للوليد وضع يده على ماشاء من اراضى وهذا النص بالتاكيد مخالف تماما للدستور المصرى ولكافة القوانين كما يابى العقل القانونى ان يقبل هذا المسلك العجيب من الجهه الاداريه كما جاءت الفقره الثالثه من ذات الماده الثالثه خلوا من ثمة تحديد طريقة دفع قيمة ال 80% المتبقيه من ثمن الارض بعد ان تضمنت قيامه بدفع 20% فقط و جاء نصها على ان الباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين كما جاءت الفقره الرابعه من ذات الماده الثالثه على تعهد غريب من الدوله على الرغم انها المفروض الطرف الاقوى فى كافة العقود الاداريه حيث تعهدت الدوله بتعهد يخالف القانون رقم 10 لسنة 90 الخاص بنزع الملكيه للمنفعه العامه وهذا التعهد المنصوص عليه فى العقد ينص على تقديم الدوله تعهد كتابى بعدم نزع ملكية اى جزء من الارض وطبعا من المعلوم ان هناك فرق كبير بين نزع الملكيه للمنفعه العامه المنصوص عليه فى القانون رقم 10 لسنة 90وبين المصادره وهذه الاخيره بالفعل لاتجوز قانونا حسبما نص على ذلك قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وبالتالى سواء نص على عدم المصادر ه او لم ينص فهى لاتجوز وفقا للقانون وبالتالى يتبقى نزع الملكيه المنصوص عليها فى القانون 10 لسنة 90 والتى لايملك ايا ماكان على ارض مصر ان يقدم تعهدا كتابيا بعدم خضوع اى اى مكان لنزع الملكيه لانها فى الاساس قد شرعت للمصلحه العامه ولايجوزالاعفاء منها قانونا واذا كان المواطنين المصريين جميعهم بلا استثناء مهما علاشانهم خاضعون للقانون 10 لسنة 90 حال انطباقه عليهم فبالتالى من باب اولى ان يخضع له العرب والاجانب المقيمين الذين تملكو اراضى فى مصر ووفقا للقوانين المصريه وبالتالى من العجب ان يتم استثناء مواطن عربى وليس مصرى من الخضوع للقوانين المصريه وانا اعتقد انه من المؤكد ان هذا المواطن لن يلقى هذه المعامله فى بلده الاصليه فهل بلدنا مباحه بهذا الشكل المهين لكل من هب ودب بدعوى تشجيع الاستثمار اما الكارثه الكبرى هى ماجاء فى الفقره قبل الاخيره من ذات الماده والتى نصت على مايلى - بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها
والله لااعلم مايحدث بالضبط فى هذه البلد فما هذه القوه الخفيه التى تملك تعطيل القوانين وتقديم الاعفاءات تلك المنصوص عليها فى الماده المذكور لقد صدعتنا وزارة الماليه مرار وتكرارا بان الضرائب والرسوم قد شرعت لمصلحتك اولا حسب شعارها المعلن فاين المصلحه اذا فى اعفاء رجل اجنبى اعطيناه ارضا بسعر تفضيلى وفق شروط تفضيليه بغرض زراعتهابما يعود بالنفع على مصر واهلها وعليه ايضا ومع ذلك نعفيه من الجزء اليسير الذى كان سيعود على الدوله وعلى موطنيها لان هذا الرجل بالتاكيد وحسبما يعلن ويكرر دائما لن يزرع لنا القمح وبالتالى المفترض ان الفائده الوحيده التى كان من الممكن ان تعود على مصر هى هذه الضرائب والرسوم وبالتالى لم يعد هناك اى فائده اوجدوى اقتصاديه للدوله من هذا العقد بعد اعفاء الوليد من سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقه لخزينة الدوله وهو الامر الذى لايجوز قانونا ولاتقره اية قوانين فى اى دوله فى العالم بما فيها دولة هذا المستثمر الذى اعفيناه عن طيب خاطر من كافة الضرائب والرسوم اما المدهش والعجيب فى هذه الفقره وهو ان انواع الضرائب التى تم اعفاؤه منها جاءت على سبيل المثال لا الحصر وهو مايعنى اعفاء الوليد من اى ضرائب قد تقوم الدوله باستحداثها فى المستقبل وهو الامر الذى لم يسبق له مثيل على الاطلاق ولايستقيم مع الفطره القانونيه ويعتبر اعفاء غير مسبوق فى دساتير وقوانين العالم اجمع لانه من المتعارف عليه فى العالم وفى مصر ايضا المفروض انه يوجد قوانين تحدد الاعفاءات الضريبيه ومداهاومدى انطباقها على الممول ومالى ذلك اما ان يوضع فى عقد ادارى نص بهذا الشكل فهو الامر المستغرب تماما والغير مبرر.
الضوابط القانونيه التى كان يجب اثباتها بالعقد ولاسباب غير معلومه لم تثبت
تنص الماده 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 على - يمنح من سبق أن اشترى أرض يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول.
فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض.
وحيث ان العقد المطعون عليه قد خلا تماما من ثمة تحديد سقف زمنى لاستصلاح واستزراع الارض محل التعاقد حسبما جاء بالماده سالفة الذكر مما حدا بالمتعاقد (المشترى) باالامتناع عن استصلاح الارض وشجعه على عدم زراعة الارض حتى تاريخه مما ضيع على الدوله الاستفاده من هذه الارض سواء بسحبها واعادة تخصيصها لمن يزرعها اوالاستفاده بخيرها الزراعى من محصولات زراعيه وخضروات وفاكهه كانت ستسد جزءا ولو يسيرا من احتياجاتنا الغذائيه كما ان عدم النص على تحديد سقف زمنى لزراعة الارض يعتبر مخالف للقانون يستوجب بطلان العقد كما ان امتناع المتعاقد معه على استصلاح وزراعة الارض يعتبر استنفاذ للغرض للغرض المخصصه له الارض يلزم الجهه الاداريه بسحب الارض لعدم تنفيذ الغرض المخصصه له واعادة تخصيصها من جديد لمن يملك اليات زراعتها =كما ينص كذلك قرار وزير الزراعه رقم 290 لسنة 90 على مادة 1 - يتم التصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 البور غير المستصلحة وغير المدرجة بخطة الاستصلاح والتى ليس بها خدمات بالبيع بواقع 50 جنيها (خمسون جنيها) للفدان والأراضى التى بها خدمات بواقع 100 جنيه (مائة جنيه) للفدان بشرط زراعتها خلال ثلاث سنوات. مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، صدر فى 5/ 3/ 1990 ويتضح من ذلك ان وزارة الزراعه هى الاخرى لم ترتضى ان يحصل أي شخص على ارض بغرض الزراعه ويتركها لسنوات دون زراعه او يقوم بتسقيعها لاى سبب من الاسباب وقامت بتحديد سقف زمنى يحدد المهله الممنوحه لزراعة الارض ولما كان ذلك وكان المتعاقد لم ينفذ ايا من التزاماته نحو زراعة الارض مما يعد اخلالا جسيما بالعقد يستوجب فسخه واعادة المتعاقدين الى الحاله التى كانا عليها قبل التعاقد =تنص الماده 12من القانون 143 لسنة 1981 فى فقرتها الثانيه على ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون.
وفى حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (7) من القانون "رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها. (مضافه بالقانون 55لسنة 1988) وحيث ان العقد المطعون عليه لم يشير من قريب او من بعيد الى موافقة السيد رئيس الجمهوريه على استثناء المتعاقد معه ومعاملته معاملة المصريين مما يفقده شرطا قانونيا لصحته ويشوبه بالبطلان.
ملاحظات عامه على العقد
ماده 14 من القانون تنص على بعض الاستثناءات من البيع عن طريق المزاد العلنى لبعض الفئات التى قامت بتحديدها والملحوظه انه بمفهوم المخالفه القانوني فان التصرف فى الاراضى وفقا لهذا القانون لايتم الا باتباع قانون المناقصات والمزايدات
هام جدا –الماده السابعه من العقد تثبت ان من قام بصياغة العقد المستشارين القانونين لشركة المملكه المشتريه وليس الحكومه المصريه حيث جاء نص هذه الماده كالتالى (يزمع الطرف الثانى البدء فى تطوير وتنمية الأرض قبيل انتهاء الطرف الأول من مشروع القناة وإمداد المياه والكهرباء، وهياكل البنية الأساسية الأخرى، والمقرر توفيرها بجنوب الوادى بمنطقة توشكى والأرض المجاورة والملحقة بها. إن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءً على مطلق إرادة الطرف الثانى، وسيتم إعلان الطرف الأول بهذا الجدول فى الوقت المناسب.) وتاتى هذه الصياغه بهذا الشكل الغريب لتؤكد ما سبق ان ذكرنا من ان هذا العقد قام باعداده وصياغته الطرف الثانى وليس الاول الذى اكتفى بالتوقيع فقط لانه من اين اتى علم الاول بان الطرف الثانى يزمع بدا التطوير بالاراضى قبل انشاء الترعه وحتى على فرض انه كان يعلم ذلك ماكان له ان يكتبها بالعقد لانها ليست من ضمن الشروط الضروريه للتعاقد التى اعتادت الاداره ان تضمنها عقودها وان ارادت تحديد توقيتات البدايه لقامت بتحديدها بصياغه اخرى مغايره تماما وهو مايؤكد نظريتنا المذكور
كما منحت الحكومه المصريه للطرف الثانى فى العقد تسهيلات غير مسبوقه على الاطلاق وتمثلت هذه الاستثناءات الغريبه بوضع الموانى والمطارات تحت تصرف الطرف الثانى كما انه له الحق فى الحصول على الاراضى لبناء ممرات خاصه لطائرات لتقوم بشحن منتجاته الزراعيه لتصديرها وكذا ارصفه فى الموانى المصريه
وافقت الحكومه للطرف الثانى على استقدام عماله اجنبيه كيفما شاء دونما اى معارضه من الحكومه المصريه على ان يحصل على التاشيرات فى خلال اسبوعين فقط على الرغم اننا دوله تعانى من البطاله
وافقت الحكومه المصريه بموجب العقد المطعون عليه على منح الطرف الثانى الحق فى اختيار انواع الزراعات التى يرغب فيها دونما اى معارضه من الحكومه رغم اننا نعانى من نقص القمح وتعتبرمصر اكبر دوله مستورده له فى العالم ورغم ندرة المياه لدينا
وافقت الحكومه المصريه للطرف الثانى على عدم الخضوع لاى قيود تتعلق بالحجر الصحى وله حق غير مقيد فى استيراد اى بذور دون موافقه مسبقه ويمنح سجلات قيد البذوربمجردتقديم الطلب ودون رسوم .
وفى النهايه تبقى كلمات تقف فى حلقى وفى حلق كل مصرى اهمها ماهو العائد الاقتصادى الذى سيعود على مصر من جراء هذا العقد الشاذ اذا لم نكن نستطيع استيعاب جزء من البطاله التى لدينا فى مثل هذه المشاريع او زراعة المحاصيل التى نستفيد بها حتى لو لم تكن هذه المحاصيل القمح ان الوليد بن طلال لن يحصل باى شكل من الاشكال على هذه التسهيلات والامتيازات فى بلده كما انه لم ولن يحصل على هذه الامتيازات اى مصرى فى مصر اذا يبقى السؤال الملح ماهى الفائده التى عادت اوستعود على مصر من هذا العقد الغريب لاننى لاارى اى فائده منه على الرغم من مرور ثلاثة عشر عاما على ابرام هذا العقد انه حتى فى اسوأ الاحوال اذا كانت هذه الارض تمثل عبئا على مصر وارادت ان تتخلص منها باعطائها للوليد بن طلال فان هذا العقد يكلف مصر اعباء ماليه ويفقدها اموالا كانت ستحصل عليها اذا صيغ العقد بشكل عادل ومتوازن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.