* يسأل إبراهيم الملواني رجل أعمال بالإسكندرية: ما حكم الشرع في صيغة التكبير المعروفة في العيد وهل الصلاة علي النبي في آخر التكبير بدعة.. أم لا؟! ** يجيب الشيح صابر أحمد عبدالسيد مفتش بإدارة أوقاف بولاق بالجيزة: أولاً نقول لمن يقول إن هذه بدعة وهذا حرام وهذا حلال بلا دليل. ان هذا خطأ كبير أوقع الناس في حيرة شديدة. والرسول صلي الله عليه وسلم عندما قال: "وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" يقصد كما جاء في فتح الباري "البدعة التي أحلت حراماً. وحرمت حلالاً". والتكبير في العيد لقوله تعالي: "ولتكبروا الله علي ما هداكم ولعلكم تشكرون" "البقرة 185". وقد جاء محمد سلمان الفارسي بصيغة التكبير علي النحو التالي: "الله أكبر الله أكبر الله أكبرلا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" وتمسك بها بعض الإخوة وقالوا هذه هي الصيغة الشرعية ولا أدري كيف أفتوا بهذا الكلام. فقد استقبل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد فتح مكة بالصيغة التالية. وقالوها في أعيادهم ولم ينكرها عليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم القائل: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي". وهذه الصيغة هي: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد وعلي أصحاب سيدنا محمد وعلي أنصار سيدنا محمد وعلي أزواج سيدنا محمد وعلي ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً" وهذه صيغة شرعية صحيحة أقرها رسول الله صلي الله عليه وسلم في حياته وأقرها الصحابة من بعده. فمن اقتصر علي الأولي جاز ومن أراد التوسع والفضيلة قال الصيغة الثانية وهذا رأي الشافعي رحمه الله. وزيادة الصلاة علي سيدنا رسول الله وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع. فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله جل جلاله ورسوله صلي الله عليه وسلم.. وقد صار سلفنا الصالح علي هذه الصيغة وجرت عادة الناس عليها وهي صحيحة ولا يجب الالتفات إلي من قال إنها بدعة. لأنه علي غير الحق. * تسأل "شيماء. ف": هل يجوز قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان في شوال وبنية الست منه؟ ** يجيب الشيخ صابر: نعم يجوز قضاءأيام رمضان في شوال. لقوله تعالي: "فعدة من أيام أخر" "البقرة 184" وقال صلي الله عليه وسلم: "فدين الله أحق أن يقضي" وأجاز الشافعية الجمع في النية بين القضاء وصيام الست من شوال. غير انه لابد من النية قبل الفجر في صيام الفرض بخلاف النفل. فلا تشترط النية حتي زوال الشمس والظهر ما لم يرتكب مفسد من مفسدات الصوم. * يسأل حلمي السوهاجي أمين مساعد الحزب الجمهوري الحر بالعامرية: ما حكم من نذر شيئاً ولم يستطع الوفاء به لمرض مزمن؟ ** يجيب الشيخ صابر أحمد عبدالسيد مفتش بأوقاف بولاق بالجيزة: من نذر شيئاً وعجز عن الوفاء به يتحلل منه بإخراج كفارة مثل كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين بما يكفي وجبتين لكل مسكين. ولا مانع من اعطائهم نقودا بدل الطعام. فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام. ودليل علي ذلك حديث مسلم "كفارة النذر كفارة يمين".