اسئلة كثيرة وردت من القراء إلي باب "فتاوي وأحكام" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا عرضناها علي فضيلة الشيخ السيد عبدالفتاح أبوجامع امام وخطيب مسجد عياد بقرية جنزور بمحافظة المنوفية فأجاب بالآتي: * يسأل إبراهيم سعيد مهندس هل يجوز وضع "لافتة" علي قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالاضافة إلي اسم الميت وتاريخ وفاته؟ ** لا يجوز أن يكتب علي قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها لا في قطعة رخام ولا في لوح ولا في غيرهما. لما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه صلي الله عليه وسلم: "نهي أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه" رواه الامام مسلم في صحيحه. زاد الترمذي والنسائي باسناد صحيح: وأن يكتب عليه. * تسأل "م.أ": أنا مريضة بضيق النفس وقد اجهضت مرتين حسب أمر الطبيب وبموافقة زوجي فهل هذا حرام أو يجب فيه كفارة؟ ** أولاً: اجهاض الحمل لا يجوز فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ويحرم علي الأم ان تضر بهذا الحمل وأن تضايقه بأي شيء لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الاساءة إليه أو الاضرار به أو اتلافه ولا يعتمد في هذا علي قول الطبيب لأن هذا حكم شرعي ولا يرجع فيه إلي قول طبيب والأدلة الشرعية تدل علي تحريم الاجهاض واسقاط الحمل. وأما كونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغا للاجهاض فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية وهذا ليس عذراً لاسقاط الحمل والطبيب بشر يخطيء ويصيب لا يجوز الاعتماد عليه. * يسأل حسام علي "موظف" لدينا مريض بالكلي وقرر له زراعة كلي وأعلن بالصحف عن طلبه كلية من شخص حي مقابل مبلغ 25 ألف جنيه فهل هذا جائز؟ ** تجوز زراعة الكلية لمن اضطر إليها إذا تيسرت بطريقة مباحة ولا يجوز للإنسان ان يبيع كليته أو عضو من اعضائه لأنه قد جاء الوعيد في حق من باع حراً فأكل ثمنه وبيع العضو يدخل في ذلك لأن الإنسان لا يملك جسمه وأعضاءه ولئلا يكون ذلك وسيلة إلي المتاجرة بالاعضاء والاعتداء علي الضعفاء من الناس وسرقة كلاهم طمعاً في المال. * يسأل أحمد إبراهيم "طالب" عن حكم حلق بعض الرأس وترك بعضه له هذا جائز شرعاً أو ممنوعاً. ** هذا الصنيع يسميه أهل العلم: القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض وهو مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه قطعاً متفرقة. وحكمه: المنع لما ورد فيه من الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم رحمهم الله فمن ذلك : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي النبي صلي الله عليه وسلم أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه أخرجاه في الصحيحين وعن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم رأي صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك وقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" رواه أبوداود. فدل هذا الحديث علي النهي عن حلق بعض الرأس وترك بعضه سواء كان من أعلي الرأس أو من اسفله أو من جانبه الأيمن أو الايسر أو مقدمة أو من مؤخرة فكل هذا داخل في عموم الحديث ومنهي عنه. والاصل في النهي التحريم وأرشدهم صلوات الله عليه وسلم إلي ان الجائزة في حق الصبيان ان تحلق رءوسهم كلها أو تترك كلها. عن الحجاج بن حسان قال: دخلنا علي أنس ابن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود "رواه أبوداود". * يسأل "شلبي.م" أنا رئيس قسم في إحدي المصالح ولدي موظفون وفنيون وفي بعض الأحيان استخدم احدهم في اعمال خاصة بي فهل في هذا شيء عليّ؟ ** لا يجوز لك ان تستخدم موظفي وفنيي المصلحة الحكومية في مصالحك الشخصية لأن هذا الاستخدام خارج عما خصصوا من ناحية واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له علي حسابك الخاص. * تسأل مروة مطر: هل يجوز للمرأة ان تخرج من ماله الخاص صدقة لأحد اقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟ ** يجوز للمرأة ان تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالي وليعود ثوابها ونفعها إليه لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله. والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلي من تصدق عنه إذا تقبلها الله. أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز. * يسأل طارق .أ : رجل تزوج امرأة بدون عقد نكاح وبدون أي شهود بعد أن تحقق من أنها حامل في ثلاثة أشهر فحرر عقد النكاح ثم ولدت فكيف حال الولد؟ ** إذا كان فعله الأول بغير عقد فهو زنا صريح والزنا ولده لا يلحق الزاني بل يتبع المرأة وعليه الحد الشرعي حد الزنا. إن كان محصناً يرجم حتي يموت وإن كان بكراً يجلد مائة ويغرب عاماً.