أكدت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد أيوب في حيثيات حكمها بالغاء حكم محكمة أول درجة بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح في كافة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وأحقيتهم في الترشح للانتخابات القادمة أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من الدعاوي القضائية والتي يخضع الاختصاص فيها إلي محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم. أضافت المحكمة أن محكمة أول درجة استندت في حكمها علي أدلة غير كافية لإدانة المدعي عليهم كما أنه لا يوجد أحكام قضائية ضدهم ولا يوجد نص دستوري يحرمهم من المشاركة في الحياة السياسية لذلك حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بقبول الاستئناف وإلغاء قرار محكمة أول درجة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أيوب وعضوية المستشارين أسامة صالح وأحمد شعيب وسكرتارية حسن قرني. كانت محكمة الأمور المستعجلة "أول درجة" قد أصدرت حكما في شهر مايو الماضي بعدم أحقية أعضاء الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات في ضوء دعوي قضائية أقامتها المحامية تهاني إبراهيم للمطالبة بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح. من ناحية أخري أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة علي حكم فرض الحراسة القضائية عليها لجلسة 26 يوليو للاطلاع. كانت محكمة أول درجة قد قضت بفرض الحراسة القضائية علي النقابة وتعيين حارس الجدول صاحب الدور إلا أن النقابة استأنفت علي الحكم مؤكدة في صحيفة الدعوي أن النقابة لا توجد بها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.