مدبولي: اكتمال تشكيل البرلمان إيذان بمرحلة جديدة من التعاون التشريعي والحكومي.. صور    محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة    رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر: لم نرصد تجاوزات بالانتخابات حتى الآن    التفتيش على 974 منشأة خلال 6 أيام لتطبيق قانون العمل الجديد    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    الاحتلال يسلم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل    تخطى حاجز ال 300، عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة    اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العين الدولية الودية    نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3 برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    انتخابات مجلس النواب، إصابة رئيس لجنة في حادث تصادم بأسوان    براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    تحرير 1248 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة عبدالعزيز محمود المحامي بالنقض والمرشح للرئاسة: إلغاء أو تعديل اتفاقية كامب ديفيد ممكن.. بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
نشر في المساء يوم 31 - 05 - 2011

فجر عبدالعزيز محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا مفاجأة كبري حينما أكد في حواره مع "المساء" أن القانون الدولي واتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة كلها تعطي مصر الحق في طلب تعديل أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد.أوضح أن المادة 80 من اتفاقية فيينا تنص علي أن تحال المعاهدات بعد دخولها دور النفاذ إلي الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها أو قيدها وحفظها وفقاً لكل حالة علي حدة ونشرها.. وأن المعاهدات لا تحدث أثرها بين الدول الأطراف فيها إنما قد تميد أثرها في بعض الحالات إلي دول لم تشترك في إبرامها وأن من ضمن أسباب تقيد الدول بالمعاهدات التي تبرمها شرط بقاء الأوضاع علي حالتها فإذا كان الغرض من المعاهدة أو تغيرت الأوضاع التي أدت إلي عقدها تغيرا من شأنه أن يجعل استمرار التمسك بها كما هي عبثاً أو ضاراً بالمصالح الحيوية لأحد أطرافها فإن علي الدولة التي تريد تعديل الاتفاقية أن تتقدم بالتماس لتسوية الخلاف القائم بإحدي الطرق المقررة لحل المنازعات الدولية حلاً سلمياً كعرض الأمر علي التحكيم أو القضاء الدولي أو مجلس الأمن.. وفي ضوء ذلك جاءت اتفاقية فيينا لتتناول موضوع تغير الظروف في القسم الثالث من الباب الخامس بإنهاء المعاهدات وإيقاف العمل بها باعتباره من الأسباب التي قد يستند إليها لإنهاء معاهدة أو الانسحاب منها وأفردت له المادة 62 فقرات ثلاثة هي:
* تنص الفقرة الأولي علي أنه لا يجوز الاستناد إلي التغير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند إبرام المعاهدة كسبب لإنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها إلا إذا توافر الشرطان التاليان:
1- إذا كان وجود هذه الظروف قد كون اساساً هاماً لارتضاء الاطراف الالتزام بالمعاهدة.
2- إذا ترتب علي التغير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي يجب أن تنفذ مستقبلاً طبقاً للمعاهدة.
أشار عبدالعزيز محمود إلي أن القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات أنه إذا كان من حق الأطراف إبرام المعاهدة في الصورة التي تمت بها ابتداء فمن حقهم كذلك تعديلها إذا تبينت لهم ضرورة هذا التعديل أو فائدته.. وقد تناولت اتفاقية فيينا موضوع تعديل المعاهدات في الباب الرابع منها وبدأت في المادة 39 بتقرير القاعدة العامة في هذا الشأن "يجوز تعديل المعاهدة باتفاق الاطراف وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني علي مثل هذا الاتفاق ما لم تنص المعاهدة علي غير ذلك".
وتفيد هذه العبارة الأخيرة أن الاتفاق الذي يتناول التعديل يخضع أساساً لكافة القواعد والإجراءات المقررة لإبرام المعاهدة الأصلية ما لم تنص هذه المعاهدة علي جواز تعديلها باتباع إجراءات أخري مبسطة وبالنسبة للمعاهدة المصرية الإسرائيلية فإن تعديلها لا يحتاج عادة إلي عناء متي انعقدت إرادة الطرفين علي ذلك ولكن ماذا لو لم يتفق الطرفان؟!
هنا يقول عبدالعزيز محمود إن الفصل الخامس من اتفاقية فيينا أشار إلي كافة الأحكام المتعلقة بإبطال المعاهدات وانهائها وإيقاف العمل بها وبين أسباب البطلان والانهاء والإيقاف والإجراءات التي يتعين اتباعها في كل حالة والآثار المترتبة عليها وبتطبيقها علي أساليب إسرائيل نجد أنها تفتح لنا الباب من أجل إيقاف العمل بهذه المعاهدة كيف..
سأقول لكم:
تنص المادة الأولي من المعاهدة فقرة 2 علي أن تقوم إسرائيل بسحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلي ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة علي سيناء وهذه المادة وقعت عليها إسرائيل بمحض إرادتها ولكن هل انسحبت من سيناء وهل مارست مصر سيادتها الكاملة عليها.. بالطبع لا.. لأن إسرائيل رفضت إعطاء مصر منطقة طابا حتي تم إحالة القضية إلي التحكيم الدولي وأضاعت سنين حتي عادت طابا عام 1986 وهذا التصرف الإسرائيلي يعد خرقاً للمعاهدة يعطينا الحق في المطالبة بإيقاف هذه المعاهدة.
السبب الثاني والقانوني ايضا هو نص المادة الثانية والذي جاء فيه أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بالوضع الخاص بغزة.. وفي النقطة الأخيرة تعالوا معي بالنسبة للوضع الخاص بغزة فهي قطعة من الأراضي الفلسطينية كانت خاضعة لمصر قبل حرب 67 وتشرف عليها ولم تحترم إسرائيل هذا الوضع الذي نصت علي عودته الاتفاقية بل وتنتهك إسرائيل القانون الدولي وتشن غارات علي غزة لإبادة الشعب الفلسطيني وهذا دليل قانوني قوي يجعلنا نطالب بوقف العمل بهذه المعاهدة حتي تلتزم إسرائيل بها.
أما السبب الأقوي من وجهة نظري الشخصية وأنا رجل قانون هو ما جاء في المادة الرابعة فقرة 1 و2 والتي تنص علي بغية توفير الحد الأقصي للأمن لكلا الطرفين وذلك علي أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أي ترتيبات أمن أخري قد يتفق عليها الطرفان.. هذا هو نص الفقرة الأولي وهنا نقول أن كلمة قد تجعل من حق مصر طلب تعديل الترتيبات الأمنية بما يتلاءم وطبيعة الآن لأن ما كان ينفع في عام 1979 ربما لا يصلح عام 2011 خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير فكلمة قد تبيح طلب إعادة الأوضاع الأمنية وهذا سبب قانوني دولي وليس فيه أي خرق للقانون الدولي أو المواثيق الدولية أو حتي خرق لأحكام اتفاقية فيينا.. أما الفقرة الرابعة من ذات المادة الرابعة والتي تنص علي أنه يتم بناء علي طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين تنص هذه الفقرة يجعلنا في حالة طلب تعديل المعاهدة أو بند منها لا ندخل في طائلة خرق القانون ولا الهروب من التزامات مصر لأن التعديل متفق عليه في معاهدة دولية.
أما السبب الآخر المهم فهو تغير الحدود الدولية والتي أصبحت مفتوحة بشكل يهدد أمن مصر القومي وبمعني أكثر وضوحاً فإن عدم بقاء الأوضاع علي حالتها يبيح لمصر طلب هام جداً وهو إلغاء كامل المعاهدة والعمل مجدداً علي صياغة معاهدة جديدة إذا رغبت إسرائيل في ذلك أما إذا لم ترغب فهي وشأنها.. وسنري هنا في شرط بقاء الأوضاع علي حالتها أن الأوضاع تغيرت حيث قامت أمريكا عام 2003 باحتلال العراق ثم قامت الثورات في الوطن العربي وما تمر به سوريا وليبيا تحد خطير لأمن مصر علاوة علي انفصال جنوب السودان وغيرها من الأحداث والأوضاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.