لتوفير أقصى درجات الأمان.. تطوير شبكة الطرق الداخلية بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء    متطرفون إسرائيليون يتسللون إلى جنوب لبنان ويطالبون بالاستيطان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام إعصار باريس سان جيرمان    هاتريك كومان يقود النصر لنهائي دوري أبطال آسيا 2    السيطرة على حريق بورشة نجارة في السلام    تزامنا مع بدء التوقيت الصيفي.. تقديم عروض الأوبرا بالسابعة والنصف مساء بداية من الجمعة    محمد الكحلاوي: سعيد بتكريمي وأتمنى للثقافة الوصول بمكانة مصر وقوتها الناعمة لآفاق عالمية    رئيس فنلندا يدعو لإصلاح النظام الدولي وإلغاء الفيتو    «الأخبار»تحاور محافظى سيناء فى ذكرى تحرير «أرض الفيروز»    اللواء د. إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء:المدن الجديدة.. معركة بناء لا تقل ضراوة عن معارك التحرير    تعرف على القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز قبل لقاء الغد    عمر مرموش على مقاعد البدلاء في تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي    فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    جامعة القاهرة تشارك بوفد طلابي في محاضرة الرئيس الفنلندي ب"الأمريكية" (صور)    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "سيدة منية النصر" بالدقهلية ل13 يونيو (صور)    ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس    محافظ مطروح يعتمد عقود تقنين نهائية لأراض بمدن المحافظة    الاستئناف تتسلم ملف إحالة شخصين بتهمة الاتجار في الألعاب النارية بالقاهرة    غياب الثقة.. هو السبب    الأمن يضبط "بلطجى الزجاجات" بالمرج بعد فيديو الاستغاثة    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    الاعتماد والرقابة الصحية: اعتماد 13 منشأة صحية وفق معايير جهار المعترف بها دوليا    وزير الخزانة: إنشاء خط لمبادلة العملات سيكون مفيدا لكل من الإمارات والولايات المتحدة    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    مهرجان القاهرة السينمائي يدعم فيلم «أبيض وأسود وألوان»    محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    البابا تواضروس لوفد الكنائس الفرنسية: للمحبة دور كبير في إيقاف العنف والحروب    انطلاق مباراة المصري أمام إنبي في مجموعة التتويج بالدوري الممتاز    محكمة القاهرة الاقتصادية تبرئ الفنانة بدرية طلبة من تهمة سب الشعب المصري    حزب الله يستهدف موقعاً للمدفعية الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    وزارة الصحة: مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    فتح باب التقديم في مسابقة شغل 25 وظيفة سائق بالمتحف المصري الكبير    بخصومات تصل إلى 30%، دار الكتب والوثائق تحتفي باليوم العالمي للكتاب    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث الجنائية    الداخلية تكشف تفاصيل تغيب سيدة وطفلتها في البحيرة    وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط    دعم فني لطب بيطري القاهرة استعدادا للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    هيئة التأمين الاجتماعي تكشف حقيقة توقف صرف معاش شهر مايو 2026    اقتحام واسع للأقصى، 642 مستوطنًا يدخلون تحت حماية الاحتلال    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    إعلام النواب توصي بتعديل تشريعي لتحويل الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة عامة خدمية    جامعة العريش تُتوِّج «الأم المثالية على مستوى الكليات لعام2026»    وزيرة التنمية المحلية: استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه    دعم الضحايا أولوية.. رسائل إنسانية في اليوم العربي لمكافحة الإرهاب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    للمباراة الخامسة على التوالي.. تشيلسي يتعثر ويقع في فخ الهزيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض الجوانب القانونية لانفصال جنوب السودان

في‏9‏ يناير‏2005‏ وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان علي اتفاقية السلام الشامل‏,‏ وضمن بروتوكول ماشاكوس الموقع في‏20‏ يوليو‏2002‏ كفصل أول في الاتفاقية‏,‏
وغني عن القول فقد نص البروتوكول علي حق شعب جنوب السودان في تقرير المصير عبر استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي‏,‏ كما نص علي أنه عند نهاية الفترة الانتقالية المحددة بستة أعوام يجري استفتاء لشعب جنوب السودان لكي يؤكد وحدة السودان أو يصوت للانفصال‏.‏
ويلاحظ أنه قد وقع علي الاتفاقية كشهود رؤساء دول ووزراء خارجية وممثل للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وممثل لمنتدي شركاء الإيقاد وممثل للاتحاد الأوروبي وغيرهم‏,‏ ويجدر بنا أن ننوه إلي أن توقيعات هؤلاء ليست لها أي قيمة من الوجهة القانونية‏,‏ ولا تجعل من دولهم أو المؤسسات التي يمثلونها ضامنة لتنفيذ الاتفاقية‏,‏ فالقاعدة الأصولية تقضي بأن الاتفاقيات لا تفرض التزامات أو ترتب حقوقا إلا لأطرافها‏.‏
حصلت اتفاقية السلام الشامل علي ضمان دستوري بموجب المادة‏225‏ من دستور السودان الانتقالي لعام‏2009,‏ وحصل حق تقرير المصير علي الضمان نفسه وفقا للمادة‏219,‏ وكذلك المادة‏222‏ التي نصت علي إجراء الاستفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية‏,‏ كما نصت علي أن يصوت مواطنو الجنوب لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام والدستور‏,‏ أو اختيار الانفصال‏.‏
إذا اختار شعب الجنوب الانفصال فإن ذلك سيفضي إلي تطبيق فرع القانون الدولي المسمي خلافة الدول‏StateSuccession,‏ يعالج هذا الفرع النتائج التي يرتبها حدوث تغيير في السيادة علي إقليم ما‏,‏ فخلافة الدول تعني حلول دولة محل دولة أخري في المسئولية عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم‏,‏ ويعتبر تاريخ الحلول هذا هو تاريخ الخلافة‏,‏ وحتي تكون الصورة أكثر وضوحا نقول إنه عند حدوث خلافة دول فإن السيادة علي إقليم جنوب السودان ستنتقل إلي الدولة الجديدة التي ستؤسس فيه وتعرف بالدولة الخلف‏SuccessorState,‏ أما الدول المتقدمة في الشمال فستعرف بالدولة السلف‏PredecessorState,‏ وعندئذ ستنتهي مسئوليتها عن العلاقات الدولية لإقليم جنوب السودان‏,‏ وفي تاريخ الخلافة ستتحول حدود عام‏1956‏ المتفق عليها من حدود داخلية أو إدارية إلي حدود دولية يحميها القانون الدولي‏,‏ ففي رأيها رقم‏(3)‏ أفتت مفوضية التحكيم الخاصة بيوجسلافيا بأن الحدود الداخلية بين كرواتيا وصربيا‏,‏ والبوسنة والهرسك وصربيا قد أصبحت حدودا يحميها القانون الدولي‏,‏ واستندت المفوضية في فتواها إلي مبدأ احترام الوضع الإقليمي الراهن‏TerritorialStatusQuo,‏ ومبدأ لكل ما في حوزته‏UtiPossidertis.‏
إن هناك صورا مختلفة لنشوء حالات خلافة الدول‏,‏ فقد تحدث الخلافة عندما تندمج دولتان مثل اندماج جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية في مايو‏1990‏ مع جمهورية اليمن لتكونا معا دولة واحدة‏,‏ وقد تحدث عندما تفقد دولة ما جزءا من إقليمها لينضم إلي دولة أخري‏,‏ أو ليكون دولة جديدة‏,‏ وقد تحدث خلافة دولة عند فناء دولة أو زوالها وتحل محلها دولة أو دول أخري جديدة‏,‏ وقد شهد التاريخ حالات خلافة عديدة بعد الحرب العالمية الأولي‏,‏ وإبان فترة تصفية الاستعمار في ستينيات القرن الماضي‏,‏ وخلال العقدين الماضيين اكتسبت مسائل خلافة الدول أهمية قصوي عندما نشأت دول جديدة في شرق ووسط أوروبا‏,‏ بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا‏,‏ وفناء جمهورية يوجسلافيا الاتحادية الاشتراكية‏.‏
وإذا انعقد اختيار شعب جنوب السودان علي الانفصال‏,‏ فإنها بلاريب لن تكون حالة الانفصال الوحيدة التي سجلها التاريخ المعاصر‏,‏ إذ انفصلت الهند عن باكستان في عام‏1947,‏ وسنغافورة عن ماليزيا في عام‏1965,‏ وبنجلاديش عن باكستان في عام‏1971,‏ وتيمور الشرقية عن إندونيسيا في‏2002,‏ لكنها ستكون حالة الانفصال الأولي في إفريقيا بامتياز برغم أنها ذات طابع رضائي‏,‏ وربما يري البعض أن انفصال إريتريا عن إثيوبيا في عام‏1993‏ هو السابقة الأولي‏,‏ غير أن الراجح هو أن حالة إريتريا كانت استقلالا وليست انفصالا‏,‏ فإريتريا لم تكن أبدا جزءا من إثيوبيا‏.‏
ونعيد إلي الأذهان أن الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية قد تعهدوا في عام‏1964‏ باحترام الحدود القائمة وقت الاستقلال‏,‏ ورفضوا الاعتراف بمحاولة بيافرا الانفصال عن نيجيريا في عام‏1967‏ كممارسة لحق تقرير المصير‏,‏ لكن قرار غرفة محكمة العدل الدولية في نزاع الحدود بين بوركينا فاسو ومالي قد ألقي بظلال من الشك حول العلاقة بين مبدأ حق تقرير المصير ومبدأ احترام الحدود القائمة أو الموروثة من الحقبة الاستعمارية‏,‏ وبالرغم من أن غرفة المحكمة تحدثت عن وجود تعارض ظاهري فقط بين المبدأين‏,‏ فإن بعض الفقه يعتقد أن غرفة المحكمة قد أخطأت عندما قررت أن المبدأين غير متعارضين‏,‏ وأنه يمكن التوفيق بينهما‏,‏ وذهب أحد الشراح إلي أن المبدأين ليس بوسعهما التعايش إلا إذا أفسح حق تقرير المصير أمام الحاجة السياسية لاحترام الحدود القائمة‏.‏
قانون خلافة الدول
إن انفصال الجنوب سيثير مسائل قانونية شائكة وبالغة التعقيد‏,‏ ومن هذه المسائل خلافة الدول في الجنسية والمعاهدات والممتلكات والمحفوظات والديون وعضوية المنظمات الدولية والحقوق الخاصة والمكتسبة‏,‏ سنعرض لبعض هذه المسائل من بعد‏,‏ وسنتوخي التبسيط حتي لا نرهق القارئ غير المتخصص بدقائق مادة قانونية أجمع فقهاؤها علي صعوبتها‏.‏
معلوم أنه لم تستقر بعد قواعد عرفية عامة واجبة التطبيق علي جميع المسائل التي تثيرها خلافة الدول‏,‏ ويعزي ذلك إلي عدة أسباب نذكر منها ما يلي‏:‏
أولا‏:‏ تنوع الحالات والظروف التي تنشأ فيها الخلافة‏,‏ فقد سبق لنا القول إن الخلافة ربما تنشأ بسبب انحلال الدولة‏,‏ أو انفصال جزء أو أجزاء من إقليمها‏,‏ أو بسبب تنازل دولة عن إقليم أو توحيد دول‏.‏
ثانيا‏:‏ إن اختلافات وتنوع ممارسات الدول في تسوية المسائل التي تثيرها خلافة الدول قد أدي إلي عدم استقرار أعراف دولية عامة‏.‏
ثالثا‏:‏ إن محاولات تدوين أو تطوير قواعد دولية عامة في مجال خلافة الدول لم تتكلل بالنجاح‏,‏ فاتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام‏1978‏ دخلت حيز النفاذ في نوفمبر‏1996,‏ وأطرافها‏22‏ دولة فقط‏,‏ واتفاقية فيينا لخلاف الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها لعام‏1983‏ لم تدخل بعد في حيز النفاذ‏,‏ لكن ينبغي التنويه إلي أن بعض أحكام هاتين الاتفاقيتين تعكس القانون الدولي العرفي‏,‏ وأن الدول تسترشد بهاتين الاتفاقيتين عند تسوية مسائل الخلافة المتصلة بهما‏.‏
نخلص مما تقدم إلي أن أول مبدأ واجب التطبيق هو أن تتفاوض الدولة السلف والدولة الخلف بشأن كل المسائل المتصلة بالخلافة‏.‏ ففي الرأي رقم‏(9)‏ دعت مفوضية التحكيم الدول الخلف ليوجسلافيا لتسوية كل جوانب الخلافة بالاتفاق‏,‏ وأن تسعي للوصول لتحقيق حل منصف‏,‏ وذلك بالاستهداء بالمبادئ الواردة في اتفاقيتي‏1978‏ و‏1983,‏ وحيث يكون ملائما بالقانون الدولي العرفي‏.‏
‏1‏ الخلافة بالنسبة لجنسية الأشخاص الطبيعيين‏:‏
الجنسية هي الرابطة القانونية بين الفرد ودولة ما وهي التي توفر للفرد الحماية الدبلوماسية لتلك الدولة‏.‏ وتخضع الجنسية أساسا للقانون الداخلي في إطار ما يضعه القانون الدولي من حدود‏.‏
تعتبر الجنسية من المسائل ذات الأهمية القصوي عند حدوث خلافه دول‏,‏ وذلك لارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان وحرياته‏.‏ فالمادة‏15‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي حق كل فرد التمتع بجنسية ما‏.‏ وتعترف المادة‏24(3)‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام‏1966‏ والمادة‏7‏ من اتفاقية حقوق الطفل لعام‏1989‏ علي حق كل طفل في اكتساب جنسية‏.‏ وفي الرأي رقم‏(2)‏ أفتت مفوضية التحكيم الخاصة بيوغسلافيا بأن حق كل فرد في اختيار الانتماء إلي الجماعة الإثنية أو الدينية أو اللغوية التي يرغب فيها مستمد من حق تقرير المصير المضمن في المادة‏1‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام‏1966.‏
خلافا لمسائل خلافة الدول المتعلقة بالمعاهدات والديون والممتلكات والمحفوظات‏,‏ فإن مسألة الخلافة بالنسبة لجنسية الأشخاص الطبيعيين لم تدون أو تقنن بعد في هيئة اتفاقية‏.‏ ولكن يمكن الاسترشاد في هذا الصدد بالمعاهدة الأوروبية بشأن الجنسية لعام‏1997‏ وإعلان جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في‏12‏ ديسمبر‏2000(A/RES/153/55).‏
دعت المعاهدة الأوروبية للجنسية لعام‏1997‏ في المادة‏4‏ الدول الأطراف لتأسيس قواعد الجنسية علي عدة مبادئ كان بضمنها حق كل فرد التمتع بجنسية‏,‏ وتجنب إنعدام الجنسية‏Statelessness,‏ وحظر الحرمان من الجنسية تعسفيا‏.‏ وتناولت المادة‏18(2)‏ من المعاهدة الاعتبارات التي يتعين علي الدول الأطراف مراعاته عند منح أو الابقاء علي الجنسية في حالات خلافة الدول‏,‏ وقد كانت‏:‏
‏(‏أ‏)‏ الرابطة الحقيقية الفعالة‏GenuineandEffectiveLink‏ بين الشخص المعني والدولة‏.‏
‏(‏ب‏)‏ مكان الإقامة الاعتيادية‏HabitualResidence‏ للشخص المعني وقت خلافة الدول‏.‏
‏(‏ج‏)‏ إرادة الشخص المعني‏.‏
‏(‏د‏)‏ الأصل الإقليمي‏TerintorialOrigin‏ للشخص المعني‏.‏
يلاحظ أن الاتفاقية الأوروبية لم تعرض لمسألة الجنسية في إطار الحالات المختلفة التي قد تنشأ فيها خلافة دول‏.‏ بل اكتفت بالنص في المادة‏19‏ بإلزام الدول المعنية بأن تسعي في حالات خلافة الدول‏,‏ لتنظيم المسائل المتعلقة بالجنسية بالاتفاق بينها مع مراعاة المبادئ والقواعد الواردة في فصل الاتفاقية المخصص لخلافة الدول الجنسية‏.‏
إن إعلان جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في‏12‏ ديسمبر‏2000‏ هو في واقع الأمر عبارة عن مشروع مواد أعدتها لجنة القانون الدولي‏.‏ وقد رأت الجمعية العامة أن هذه المواد تشكل دليل ممارسة نافعا يسترشد به في معالجة مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول‏.‏ ولعلم القارئ فإن لجنة القانون الدولي قد أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام‏1947‏ للنظر في التدوين والتقدم المطرد للقانون الدولي‏.‏
تناول الباب الأول للإعلان أحكاما عامة مهمة نذكر منها مايلي‏:‏
‏-‏ حق الفرد الذي كان في تاريخ الخلافة يتمتع بجنسية الدولة السلف بصرف النظر عن طريق اكتسابها‏,‏ أن يحصل علي جنسية دولة واحدة علي الأقل من الدول المعنية‏(‏ المادة‏1).‏ من الجلي أن هذا الحكم يعترف بالحق في جنسية في سياق خلافة الدول‏.‏
‏-‏ الحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدول يتمتعون بجنسية الدول السلف عديمي جنسية‏Stateless‏ بسبب هذه الخلافة‏(‏ المادة‏4).‏ نورد هنا أن معاهدة خفض حالات انعدام الجنسية لعام‏1961‏ لم تعرض بشكل مباشر لمسألة الجنسية في سياق خلافة الدول‏.‏
‏-‏ افتراض اكتساب الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية‏HabitualResidence‏ في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث الخلافة‏(‏ المادة‏5),‏ قصد بهذا الحكم عدم حدوث فجوة بين تاريخ الخلافة وتاريخ صدور أي اتفاق بين الدول المعنية أو تشريع مانح للجنسية‏.‏
‏-‏ حظر تجريد الأشخاص المعنيين تجريدا تعسفيا من جنسية الدولة السلف أو حرمانهم تعسفيا من حق اكتساب جنسية الدولة الخلف‏,‏ أو من الحق في الخيار‏,‏ إذا كانت هذه الحقوق مكفولة في حالة خلافة الدول‏(‏ المادة‏16).‏
أفرد الباب الثاني من إعلان جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول لبيان أحكام تتصل بفئات محددة من خلافة الدول وهي نقل جزء أو أجزاء من الإقليم‏,‏ وتوحيد الدول‏,‏ وانحلال الدولة‏.‏ ولكن محل اهتمامنا هنا هو انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم والتي تحكمها المواد‏24‏ و‏25‏ و‏26‏ من مواد الإعلان‏.‏
وضع مشروع المادة‏24(‏ أ‏)‏ القاعدة الاساس التي تقضي بانه علي الدولة الخلف‏(‏ أي دولة الجنوب‏)‏ أن تعطي جنسيتها إلي الأشخاص المعنيين الذين يقيمون فيها بصفة اعتيادية مالم يتبين غير ذلك عند ممارسة حق الخيار‏.‏ تؤيد هذه القاعدة ممارسة دولية تمتد من حالات الخلافة التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولي إلي تفكك الاتحاد السوفيتي فمثلا عند انفصال بنجلاديش عن باكستان في مارس‏1971,‏ اعتبرت تلك الدولة الاقامة في إقليمها المعيار الأساس لمنح جنسية بنجلاديش بصرف النظر عن أي مواصفات أخري‏.‏ ولكن السكان من غير البنغال خيروا بين الاحتفاظ بالجنسية الباكستانية أو أن يدلوا باقرار بسيط لأجل أن يتعرف بهم كمواطنين في دولة بنجلاديش‏.‏
أجاز مشروع المادة‏25(‏ أ‏)‏ للدولة السلف‏(‏ أي دولة الشمال‏)‏ أن تسحب جنسيتها من الأشخاص المعنيين الذين يكونون أهلا لاكتساب جنسية الدولة الخلف‏(‏ أي دولة الجنوب‏)‏ ولكن لا يجوز لها أن تفعل ذلك قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف‏.‏ وتقضي المادة‏25(2)‏ بأنه لا يجوز للدولة السلف‏(‏ دولة الشمال‏)‏ أن تسحب جنسيتها من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة‏25(1)‏ الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها ما لم يتبين خلال ذلك عند ممارسة حق الخيار‏.‏ بقي أن نذكر أن المادة‏26‏ من الإعلان تلزم الدولة السلف والدولة الخلف‏(‏ أي دولة الجنوب والشمال‏)‏ بمنح حق الخيار للأشخاص المشمولين بأحكام المادة‏24‏ والمادة‏25(2)‏ الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية كل من الدولة السلف والدولة الخلف‏.‏ وأن نذكر أيضا أن المادة‏3‏ من الإعلان تنص علي أن مواده لا تنطبق إلا علي آثار خلافة الدول التي تحدث طبقا للقانون الدولي وبوجه خاص طبقا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة‏.‏
إن مسألتي الجنسية المزدوجة والمعاملة التفضيلية لرعايا الشمال والجنوب المقيمين في الدولة الخلف والدولة السلف تحفها اعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية ونفسية بالغة التعقيد‏.‏ فلربما إذا انعقد الرأي علي ذلك‏,‏ أن تترك المسألتان ليبت فيهما القانون الداخلي لكل من الدولتين قبولا أو رفضا‏.‏
وحري بالذكر أن لجنة القانون الدولي قد قالت في أحد تعليقاتها علي مشروع المادة‏26‏ بشأن قيام الدولة السلف والدولة الخلف بمنح حق الخيار للأشخاص المعنيين‏,‏ إنها لا ترمي بذلك إلي استبعاد الجنسية المتعددة أو المزدوجة وأن القرار في ذلك متروك لكل دولة علي حدة‏.‏
علي كل حال إذا توافر قبول للمسألتين من حيث المبدأ علي أساس تبادلي‏,‏ فانه من الأصوب أن يصار إلي التفاوض حولهما بعد فترة زمنية معقولة من حلول تاريخ خلافة الدول‏,‏ واستقرار الأوضاع المتصلة بالجنسية والإقامة في كل من الدولتين‏.‏ فهناك من يعقد أن الجنسية المزدوجة والمعاملة والتفضيلية لمن يستحقها‏,‏ ويستوفي شروطها ستكون السبيل الوحيد الباقي للتأسيس لوحدة قد تأتي يوما ما طوعا لا جذبا إلي بيت شمالي حسن الترتيب والادارة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.