إعلام إيراني: انفجارات في طهران وكرج وميناء لنجة    الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران    الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من لواء المظليين وإصابة 3 بجروح في معارك بجنوب لبنان    حكايات من كيمت| سبتاح..هزم "الإعاقة" وحكم مصر    وزير الصحة اللبناني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق إعلاميين وكوادر طبية وسنقدم شكوى لمجلس الأمن    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران    محافظ الفيوم يتابع التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة    طقس اليوم الأحد.. سحب ممطرة وأمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة مناطق ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء    محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باغلاق المحلات 9 مساء    عميد «علوم السينما والمسرح» بجامعة بدر: مهرجان الجامعة السينمائي ينطلق بمشاركة دولية واسعة هذا العام    أسعار الفراخ اليوم الأحد 29مارس 2026 في المنيا    القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بالجامعات    براتب يصل الى 40 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 375 وظائف في صناعات تقنية الطاقة    بعد أيام من الجنوح.. الحوت العالق قبالة سواحل ألمانيا يتحرر مجددا    طقس المنيا اليوم الأحد 29مارس 2026    محافظ الجيزة يتابع تطبيق قرار رئيس الوزراء بغلق المحال في التاسعة مساءً    حزب الله: استهدفنا بصاروخ مروحية معادية وأجبرناها على الانسحاب    أ ف ب: منظمو المظاهرات ضد ترامب يعلنون مشاركة 8 ملايين شخص على الأقل في أنحاء أمريكا.. صور    محافظ الإسكندرية يشدد على المتابعة اللحظية لتنفيذ مواعيد الغلق    محافظ أربيل: لا صحة لطلب القنصلية الأمريكية إخلاء الأحياء السكنية المحيطة بها    تقرير إسرائيلي: المؤشرات تتصاعد.. هذا اليوم هو اليوم المتوقع لإطلاق وابل كبير من الصواريخ الإيرانية    انطلاق اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل اليوم الأحد بالمدارس التي تعمل بنظام الأحد    الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ    انفجارات تهز القنصلية الأمريكية في أربيل    محافظ المنيا يتابع تطبيق قرار غلق المحال في أول أيام التنفيذ | صور    أحمد زكي يكتب: خطة الترشيد الكبرى.. حينما يصبح المنزل المقر والمستقر والسينما والمطار    إياد نصار: "صحاب الأرض" ليس تريند رمضاني.. بل صرخة إنسانية لغزة    "العمل": 150 وظيفة للإناث بمجال أخصائي تمويل في القاهرة والجيزة والشرقية    الموز بين الفائدة والضرر.. هل يُعالج الإمساك أم يزيده؟    3 أنواع من سوء التغذية تصيبك دون أن تدري    لأول مرة منذ 13 عاما.. هذا هو السبب وراء إيقاف عرض فيلم حلاوة روح    كامل الوزير: هوجة تعيينات 2012 و2013 أدت لزيادة عدد العاملين بالسكة الحديد ل 52 ألفا    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر.. تعرف عليها    انتعاشة مالية.. الزمالك يضخ 56 مليون جنيه في حسابات اللاعبين    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    حمادة الشربيني يجتمع بلاعبي منتخب الشباب بعد ودية الجزائر    عضو اتحاد الكرة: أبو ريدة سر اكتشاف هيثم حسن واللاعب انسجم مع المنتخب سريعا    مصطفى ثابت: الذكاء الاصطناعي يقلل تكاليف العمليات العسكرية ويغير موازين الحرب    وفد "المهن التمثيلية" يزور الفنان محيي إسماعيل داخل دار إقامة كبار الفنانين    الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل "لودر" بالقاهرة    رئيس جامعة الأزهر: المؤسسات التعليمية تقاس قوتها بإنتاج المعرفة لا استهلاكها    المزيد من القوات البحرية الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط    نقابة الأطباء تحسم موقف الإغلاق المبكر للعيادات والمعامل ومراكز الأشعة    حسن شحاتة يوجه رسالة خاصة ل محمود الخطيب ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب    تقارير: رونالدو يرفض انضمام صلاح للنصر والسبب مفاجئ    مدرب المجر يرد بقوة على سلوت: لا تتدخل في قراراتنا    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    تعرف على الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    وزير الأوقاف السابق: الجماعات المتطرفة تبني وجودها على أنقاض الأوطان    المتحدث العسكرى: قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر والمجندين    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    تعليم بني سويف يوقف جميع حركات النقل والندب من المدارس والإدارات    فيلم "برشامة" يتصدر محركات البحث بعد تخطيه 100 مليون جنيه في 9 أيام    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية "زينة" .. تكشف عوار قانون الطفل!
نشر في المساء يوم 21 - 02 - 2014

جاء الحكم في قضية مقتل الطفلة "زينة" ليفجر موجة من الغضب العارم بين كافة أطياف الشعب ويسلط الضوء علي عوار قانون الطفل خاصة المادة "111" لسنة 2008 التي تنص علي عدم جواز الحكم بالإعدام أو المؤبد أو بالسجن المشدد علي كل من لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وعلي عدم تجاوز العقوبة 15 عاما مهما كان الجرم.
وهذا النص من القانون كان موضع انتقاد من جانب رجال القانون الذين طالبوا بتعديله خصوصا لمن تخطي سن 15 عاما علي أن يظل سن الطفل كما هو نظرا لتوقيع مصر علي الاتفاقية الدولية التي حددت السن 18 عاما ولا يجوز لمصر تغييرها.
** يقول المستشار شوقي السيد الفقيه الدستوري: هناك دائما حديث مشترك بين القاضي والمشرع ويجوز للقاضي أن يطالب المشرع بتشديد العقوبة أو تخفيفها فإذا اقتنع المشرع فعليه أن يعدل التشريع سواء كان بزيادة العقوبة أو النزول بها.
يضيف: ان النيابة لا تطعن علي الأحكام ولكن يجوز الطعن عليه من جانب أهل الطفلة.
وبما ان القاضي قد حكم بأقصي عقوبة نظرا لان المتهمين في قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة هم تحت سن 18 سنة وإعمالا بنص المادة "111" من قانون الطفل لسنة 2008 فلا يجوز للقاضي ألا يحكم بالإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد لان المتهمين لم يتجاوزوا السن وقت ارتكاب الجريمة وبناء عليه فإنه في حالة الطعن لن يتمكن القاضي من تجاوز نفس العقوبة السابقة.
يضيف: ان مصر موقعة علي الاتفاقية الدولية التي حددت سن الطفل ب 18 عاما وهذا بمثابة تشريع دولي ملزم للدول ولذلك لا يجوز لمصر أن تقوم منفردة بتخفيض سن الطفل المتعارف عليه دوليا لانها ملتزمة بكل بنود ما وقعت عليه وحتي لا تخالف المواثيق الدولية.
ولكن في إمكان المشرع المصري أن يشدد العقوبة في حالات معينة كجرائم الاغتصاب والقتل والإرهاب.
توضح الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة ان علي المشرع إعادة النظر في مواد قانون الطفل لا سيما المادة "111" التي تنص علي أنه لا يجوز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد علي المتهم الذي لم يبلغ سن 18 عاما وأن الحد الأقصي للعقوبة هو 15 سنة وهي عقوبة لا تتناسب مع بشاعة الجريمة التي هزت المجتمع المصري لبشاعتها. ولابد أن يحدد القاضي العقوبة المناسبة وفقا لما يراه بعد بلوغه السن.
تؤكد د. عزة العشماوي انه لابد من تعديل القانون حتي لا يصبح مدخلا لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة بحجة ان المتهم لم يتجاوز الثامنة عشرة خاصة بعد استخدام الأحداث في جرائم الإرهاب.
** يقول د. حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف سابقا ان تحديد سن الرشد أمر يتعلق بحقوق الآخرين علي هذا الشخص ومدي مسئوليته عن تصرفاته وأعماله فلا يصح أن أقول علي من تخطي 15 عاما بأنه مجرد طفل وهل من يغتصب ويقتل نعامله معاملة خاصة ويطبق عليه قانون الأحداث أري أنه لابد من تغليظ العقوبة لمن تخطي 15 عاما حتي ولو ترك قانون الطفل كما هو.
** يشير د. محمد عبدالظاهر أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون بجامعة بني سويف: ان النزول بسن الطفل عن 18 عاما يخالف الدستور الحالي ولا يجوز تغييره وفقا لمواد الدستور.
ولكن يجوز تعديل القانون وتشديد العقوبة وإضافة عقوبات أخري أشد.
يضيف: أنه لابد من اختلاف العقوبة لطفل عمره 15 عاما عن آخر 18 عاما وهذا ما يجب أن يعمل عليه المشرع فكيف يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشر عاما أن يباشر التجارة ويوقع علي العقود ويتزوج وهذا يعني انه عاقل ومسئول عن تصرفاته مثله مثل البالغين.
** يضيف المستشار محمد عبدالحليم طلبة رئيس نيابة النقض: ان القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 حدد عقوبة الحكم علي الحدث دون الثمانية عشرة والقانون أري أنه يراعي الحدث لكنه لم يهتم بنوع الجرم وجثامته.
يؤكد أن لنقض الحكم أسباب كثيرة ولكن إن كان لزيادة العقوبة وتشديدها كما يطالب البعض في قضية الطفلة زينة فلن يقبل الطعن لأن الحكم جاء إعمالا لصحيح القانون ويتفق مع نصوصه والقاضي لم يخل به.
يوضح ان الجهة الوحيدة التي لها حق تغيير التشريع هي مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.