جاء الحكم في قضية مقتل الطفلة "زينة" ليفجر موجة من الغضب العارم بين كافة أطياف الشعب ويسلط الضوء علي عوار قانون الطفل خاصة المادة "111" لسنة 2008 التي تنص علي عدم جواز الحكم بالإعدام أو المؤبد أو بالسجن المشدد علي كل من لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وعلي عدم تجاوز العقوبة 15 عاما مهما كان الجرم. وهذا النص من القانون كان موضع انتقاد من جانب رجال القانون الذين طالبوا بتعديله خصوصا لمن تخطي سن 15 عاما علي أن يظل سن الطفل كما هو نظرا لتوقيع مصر علي الاتفاقية الدولية التي حددت السن 18 عاما ولا يجوز لمصر تغييرها. ** يقول المستشار شوقي السيد الفقيه الدستوري: هناك دائما حديث مشترك بين القاضي والمشرع ويجوز للقاضي أن يطالب المشرع بتشديد العقوبة أو تخفيفها فإذا اقتنع المشرع فعليه أن يعدل التشريع سواء كان بزيادة العقوبة أو النزول بها. يضيف: ان النيابة لا تطعن علي الأحكام ولكن يجوز الطعن عليه من جانب أهل الطفلة. وبما ان القاضي قد حكم بأقصي عقوبة نظرا لان المتهمين في قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة هم تحت سن 18 سنة وإعمالا بنص المادة "111" من قانون الطفل لسنة 2008 فلا يجوز للقاضي ألا يحكم بالإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد لان المتهمين لم يتجاوزوا السن وقت ارتكاب الجريمة وبناء عليه فإنه في حالة الطعن لن يتمكن القاضي من تجاوز نفس العقوبة السابقة. يضيف: ان مصر موقعة علي الاتفاقية الدولية التي حددت سن الطفل ب 18 عاما وهذا بمثابة تشريع دولي ملزم للدول ولذلك لا يجوز لمصر أن تقوم منفردة بتخفيض سن الطفل المتعارف عليه دوليا لانها ملتزمة بكل بنود ما وقعت عليه وحتي لا تخالف المواثيق الدولية. ولكن في إمكان المشرع المصري أن يشدد العقوبة في حالات معينة كجرائم الاغتصاب والقتل والإرهاب. توضح الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة ان علي المشرع إعادة النظر في مواد قانون الطفل لا سيما المادة "111" التي تنص علي أنه لا يجوز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد علي المتهم الذي لم يبلغ سن 18 عاما وأن الحد الأقصي للعقوبة هو 15 سنة وهي عقوبة لا تتناسب مع بشاعة الجريمة التي هزت المجتمع المصري لبشاعتها. ولابد أن يحدد القاضي العقوبة المناسبة وفقا لما يراه بعد بلوغه السن. تؤكد د. عزة العشماوي انه لابد من تعديل القانون حتي لا يصبح مدخلا لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة بحجة ان المتهم لم يتجاوز الثامنة عشرة خاصة بعد استخدام الأحداث في جرائم الإرهاب. ** يقول د. حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف سابقا ان تحديد سن الرشد أمر يتعلق بحقوق الآخرين علي هذا الشخص ومدي مسئوليته عن تصرفاته وأعماله فلا يصح أن أقول علي من تخطي 15 عاما بأنه مجرد طفل وهل من يغتصب ويقتل نعامله معاملة خاصة ويطبق عليه قانون الأحداث أري أنه لابد من تغليظ العقوبة لمن تخطي 15 عاما حتي ولو ترك قانون الطفل كما هو. ** يشير د. محمد عبدالظاهر أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون بجامعة بني سويف: ان النزول بسن الطفل عن 18 عاما يخالف الدستور الحالي ولا يجوز تغييره وفقا لمواد الدستور. ولكن يجوز تعديل القانون وتشديد العقوبة وإضافة عقوبات أخري أشد. يضيف: أنه لابد من اختلاف العقوبة لطفل عمره 15 عاما عن آخر 18 عاما وهذا ما يجب أن يعمل عليه المشرع فكيف يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشر عاما أن يباشر التجارة ويوقع علي العقود ويتزوج وهذا يعني انه عاقل ومسئول عن تصرفاته مثله مثل البالغين. ** يضيف المستشار محمد عبدالحليم طلبة رئيس نيابة النقض: ان القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 حدد عقوبة الحكم علي الحدث دون الثمانية عشرة والقانون أري أنه يراعي الحدث لكنه لم يهتم بنوع الجرم وجثامته. يؤكد أن لنقض الحكم أسباب كثيرة ولكن إن كان لزيادة العقوبة وتشديدها كما يطالب البعض في قضية الطفلة زينة فلن يقبل الطعن لأن الحكم جاء إعمالا لصحيح القانون ويتفق مع نصوصه والقاضي لم يخل به. يوضح ان الجهة الوحيدة التي لها حق تغيير التشريع هي مجلس الشعب.