«الوطنية للانتخابات» تعلن عن نتائج الانتخابات في 7 دوائر بالغربية    «التخطيط» تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية – البلغارية المشتركة    البورصة المصرية تربح 6.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية    المغرب ضد جزر القمر .. أسود الأطلس يتقدمون بثلاثية في الشوط الأول    الفاتيكان: نحو 150 ألف شخص تجمعوا لحضور قداس البابا ليون الرابع عشر في بيروت    تشكيل منتخب مصر للشابات أمام المغرب في نهائي بطولة شمال أفريقيا    طولان يعلن تشكيل منتخب المشارك في كأس العرب أمام الكويت    موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    الأهلي يدرس سيناريوهات مستقبل حمزة عبد الكريم بعد عرض برشلونة    ضبط شخص يتعدى على حيوانات أليفة ويتسبب في نفوقها بالإسكندرية    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    تعليم الغربية: تنظيم رحلة ل50 طالبا وطالبة للمتحف المصري الكبير    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    مهرجان المنصورة لسينما الطفل يتلقى أكثر من 80 فيلمًا من دول العالم    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    بتكلفة 20 مليون جنيه.. رصف وتوسعة طريق بنى هلال في الشرقية    "المسرح وذوو الهمم" ضمن ملفات العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    11 عامًا من النجاح.. "البوابة" منصة مفتوحة للحوار البناء والتواصل الفعّال بين القارئ والمسؤول من الملفات المتخصصة والتحقيقات الاستقصائية إلى بريد القراء.. كيف أصبحت "البوابة" صوت الشعب؟    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية "زينة" .. تكشف عوار قانون الطفل!
نشر في المساء يوم 21 - 02 - 2014

جاء الحكم في قضية مقتل الطفلة "زينة" ليفجر موجة من الغضب العارم بين كافة أطياف الشعب ويسلط الضوء علي عوار قانون الطفل خاصة المادة "111" لسنة 2008 التي تنص علي عدم جواز الحكم بالإعدام أو المؤبد أو بالسجن المشدد علي كل من لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وعلي عدم تجاوز العقوبة 15 عاما مهما كان الجرم.
وهذا النص من القانون كان موضع انتقاد من جانب رجال القانون الذين طالبوا بتعديله خصوصا لمن تخطي سن 15 عاما علي أن يظل سن الطفل كما هو نظرا لتوقيع مصر علي الاتفاقية الدولية التي حددت السن 18 عاما ولا يجوز لمصر تغييرها.
** يقول المستشار شوقي السيد الفقيه الدستوري: هناك دائما حديث مشترك بين القاضي والمشرع ويجوز للقاضي أن يطالب المشرع بتشديد العقوبة أو تخفيفها فإذا اقتنع المشرع فعليه أن يعدل التشريع سواء كان بزيادة العقوبة أو النزول بها.
يضيف: ان النيابة لا تطعن علي الأحكام ولكن يجوز الطعن عليه من جانب أهل الطفلة.
وبما ان القاضي قد حكم بأقصي عقوبة نظرا لان المتهمين في قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة هم تحت سن 18 سنة وإعمالا بنص المادة "111" من قانون الطفل لسنة 2008 فلا يجوز للقاضي ألا يحكم بالإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد لان المتهمين لم يتجاوزوا السن وقت ارتكاب الجريمة وبناء عليه فإنه في حالة الطعن لن يتمكن القاضي من تجاوز نفس العقوبة السابقة.
يضيف: ان مصر موقعة علي الاتفاقية الدولية التي حددت سن الطفل ب 18 عاما وهذا بمثابة تشريع دولي ملزم للدول ولذلك لا يجوز لمصر أن تقوم منفردة بتخفيض سن الطفل المتعارف عليه دوليا لانها ملتزمة بكل بنود ما وقعت عليه وحتي لا تخالف المواثيق الدولية.
ولكن في إمكان المشرع المصري أن يشدد العقوبة في حالات معينة كجرائم الاغتصاب والقتل والإرهاب.
توضح الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة ان علي المشرع إعادة النظر في مواد قانون الطفل لا سيما المادة "111" التي تنص علي أنه لا يجوز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد علي المتهم الذي لم يبلغ سن 18 عاما وأن الحد الأقصي للعقوبة هو 15 سنة وهي عقوبة لا تتناسب مع بشاعة الجريمة التي هزت المجتمع المصري لبشاعتها. ولابد أن يحدد القاضي العقوبة المناسبة وفقا لما يراه بعد بلوغه السن.
تؤكد د. عزة العشماوي انه لابد من تعديل القانون حتي لا يصبح مدخلا لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة بحجة ان المتهم لم يتجاوز الثامنة عشرة خاصة بعد استخدام الأحداث في جرائم الإرهاب.
** يقول د. حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف سابقا ان تحديد سن الرشد أمر يتعلق بحقوق الآخرين علي هذا الشخص ومدي مسئوليته عن تصرفاته وأعماله فلا يصح أن أقول علي من تخطي 15 عاما بأنه مجرد طفل وهل من يغتصب ويقتل نعامله معاملة خاصة ويطبق عليه قانون الأحداث أري أنه لابد من تغليظ العقوبة لمن تخطي 15 عاما حتي ولو ترك قانون الطفل كما هو.
** يشير د. محمد عبدالظاهر أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون بجامعة بني سويف: ان النزول بسن الطفل عن 18 عاما يخالف الدستور الحالي ولا يجوز تغييره وفقا لمواد الدستور.
ولكن يجوز تعديل القانون وتشديد العقوبة وإضافة عقوبات أخري أشد.
يضيف: أنه لابد من اختلاف العقوبة لطفل عمره 15 عاما عن آخر 18 عاما وهذا ما يجب أن يعمل عليه المشرع فكيف يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشر عاما أن يباشر التجارة ويوقع علي العقود ويتزوج وهذا يعني انه عاقل ومسئول عن تصرفاته مثله مثل البالغين.
** يضيف المستشار محمد عبدالحليم طلبة رئيس نيابة النقض: ان القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 حدد عقوبة الحكم علي الحدث دون الثمانية عشرة والقانون أري أنه يراعي الحدث لكنه لم يهتم بنوع الجرم وجثامته.
يؤكد أن لنقض الحكم أسباب كثيرة ولكن إن كان لزيادة العقوبة وتشديدها كما يطالب البعض في قضية الطفلة زينة فلن يقبل الطعن لأن الحكم جاء إعمالا لصحيح القانون ويتفق مع نصوصه والقاضي لم يخل به.
يوضح ان الجهة الوحيدة التي لها حق تغيير التشريع هي مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.