مع الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع قيمة الجنيه..المصريون لا يستطعيون الحصول على احتياجاتهم الأساسية    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    تفاصيل وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    تنفيذ 23 قرار إزالة واسترداد 42 حالة تقنين أراضي بالوادي الجديد    أمل الحناوي: إيران تشترط دبلوماسية «عادلة» وترفض مطالب واشنطن بشأن النووي والصواريخ    أيمن عبد المحسن: حرب استنزاف إسرائيلية وأمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية    الأهلي يتمسك بعقوبة إمام عاشور: "الخطأ يُحاسب مهما كانت الظروف"    جوارديولا يغلق الباب أمام رحيل مرموش ويتمسك ببقائه في السيتي    الأرصاد تحذر: ارتفاع الحرارة غدًا مع أمطار متفرقة    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    محافظ الأقصر يستقبل السفير الإسبانى لبحث سبل تعزيز تدفق السياح الأسبان لمصر    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    الحرس الثوري الإيراني ينفي اغتيال قائد القوة البحرية في انفجار بندر عباس    لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالدقهلية تبحث ملف 24 أم متقدمة    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    رمضان صبحى: الأهلي بيتي وعمري ما نسيت ولا هنسي فضله عليّ    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال57 يسجل أرقامًا قياسية| تفاصيل    يعمل مع أنشيلوتي وفينجر.. من وراء انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة؟    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    إحالة مسؤولين فى وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية إلى لجنة طبية عليا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر استعدادًا لموسم بنجر 2026    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    الرئيس الإيراني:يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع محاولات إثارة الفتنة وتقسيم الوطن    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    محافظ أسيوط: ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    سلطة الحبوب الكاملة بالخضار، وجبة مشبعة وصحية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية "زينة" .. تكشف عوار قانون الطفل!
نشر في المساء يوم 21 - 02 - 2014

جاء الحكم في قضية مقتل الطفلة "زينة" ليفجر موجة من الغضب العارم بين كافة أطياف الشعب ويسلط الضوء علي عوار قانون الطفل خاصة المادة "111" لسنة 2008 التي تنص علي عدم جواز الحكم بالإعدام أو المؤبد أو بالسجن المشدد علي كل من لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وعلي عدم تجاوز العقوبة 15 عاما مهما كان الجرم.
وهذا النص من القانون كان موضع انتقاد من جانب رجال القانون الذين طالبوا بتعديله خصوصا لمن تخطي سن 15 عاما علي أن يظل سن الطفل كما هو نظرا لتوقيع مصر علي الاتفاقية الدولية التي حددت السن 18 عاما ولا يجوز لمصر تغييرها.
** يقول المستشار شوقي السيد الفقيه الدستوري: هناك دائما حديث مشترك بين القاضي والمشرع ويجوز للقاضي أن يطالب المشرع بتشديد العقوبة أو تخفيفها فإذا اقتنع المشرع فعليه أن يعدل التشريع سواء كان بزيادة العقوبة أو النزول بها.
يضيف: ان النيابة لا تطعن علي الأحكام ولكن يجوز الطعن عليه من جانب أهل الطفلة.
وبما ان القاضي قد حكم بأقصي عقوبة نظرا لان المتهمين في قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة هم تحت سن 18 سنة وإعمالا بنص المادة "111" من قانون الطفل لسنة 2008 فلا يجوز للقاضي ألا يحكم بالإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد لان المتهمين لم يتجاوزوا السن وقت ارتكاب الجريمة وبناء عليه فإنه في حالة الطعن لن يتمكن القاضي من تجاوز نفس العقوبة السابقة.
يضيف: ان مصر موقعة علي الاتفاقية الدولية التي حددت سن الطفل ب 18 عاما وهذا بمثابة تشريع دولي ملزم للدول ولذلك لا يجوز لمصر أن تقوم منفردة بتخفيض سن الطفل المتعارف عليه دوليا لانها ملتزمة بكل بنود ما وقعت عليه وحتي لا تخالف المواثيق الدولية.
ولكن في إمكان المشرع المصري أن يشدد العقوبة في حالات معينة كجرائم الاغتصاب والقتل والإرهاب.
توضح الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة ان علي المشرع إعادة النظر في مواد قانون الطفل لا سيما المادة "111" التي تنص علي أنه لا يجوز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد علي المتهم الذي لم يبلغ سن 18 عاما وأن الحد الأقصي للعقوبة هو 15 سنة وهي عقوبة لا تتناسب مع بشاعة الجريمة التي هزت المجتمع المصري لبشاعتها. ولابد أن يحدد القاضي العقوبة المناسبة وفقا لما يراه بعد بلوغه السن.
تؤكد د. عزة العشماوي انه لابد من تعديل القانون حتي لا يصبح مدخلا لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة بحجة ان المتهم لم يتجاوز الثامنة عشرة خاصة بعد استخدام الأحداث في جرائم الإرهاب.
** يقول د. حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف سابقا ان تحديد سن الرشد أمر يتعلق بحقوق الآخرين علي هذا الشخص ومدي مسئوليته عن تصرفاته وأعماله فلا يصح أن أقول علي من تخطي 15 عاما بأنه مجرد طفل وهل من يغتصب ويقتل نعامله معاملة خاصة ويطبق عليه قانون الأحداث أري أنه لابد من تغليظ العقوبة لمن تخطي 15 عاما حتي ولو ترك قانون الطفل كما هو.
** يشير د. محمد عبدالظاهر أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون بجامعة بني سويف: ان النزول بسن الطفل عن 18 عاما يخالف الدستور الحالي ولا يجوز تغييره وفقا لمواد الدستور.
ولكن يجوز تعديل القانون وتشديد العقوبة وإضافة عقوبات أخري أشد.
يضيف: أنه لابد من اختلاف العقوبة لطفل عمره 15 عاما عن آخر 18 عاما وهذا ما يجب أن يعمل عليه المشرع فكيف يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشر عاما أن يباشر التجارة ويوقع علي العقود ويتزوج وهذا يعني انه عاقل ومسئول عن تصرفاته مثله مثل البالغين.
** يضيف المستشار محمد عبدالحليم طلبة رئيس نيابة النقض: ان القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 حدد عقوبة الحكم علي الحدث دون الثمانية عشرة والقانون أري أنه يراعي الحدث لكنه لم يهتم بنوع الجرم وجثامته.
يؤكد أن لنقض الحكم أسباب كثيرة ولكن إن كان لزيادة العقوبة وتشديدها كما يطالب البعض في قضية الطفلة زينة فلن يقبل الطعن لأن الحكم جاء إعمالا لصحيح القانون ويتفق مع نصوصه والقاضي لم يخل به.
يوضح ان الجهة الوحيدة التي لها حق تغيير التشريع هي مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.