قال المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة الاستئناف إن المادة "115" التي قدمت بها النيابة العادلي تنص علي أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلي 15 عاما. كما نصت المادة "118" علي أنه في حالة الحكم بالمادة "115" علي أي موظف عام يعزل الجاني أو تزول صفته ويحكم عليه بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولي عليه أو طلبه من مال أو منفعة علي ألا تقل عن 500 جنيه وتصادر الأموال المضبوطة. أما المادة "119 - أ" فتختص بتوضيح ماهية الموظف العام والتي تنطبق علي المتهم باعتباره قائما بأعمال السلطة العامة. وبالنسبة لعزل الموظف العام من وظيفته معناها الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفة وقت صدور الحكم عليه أو كان عاملا فيها ولا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية "حكومية" ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم طبقا للمادة "26" عقوبات. وفي حالة الحكم بالغرامة والرد فإن المتهم ملزم بسدادها طالما كانت لديه أموال أو ممتلكات كافية بسدادها ويتم الحجز عليها بمعرفة جهاز تنفيذ الأحكام القضائية واتخاذ إجراءات بيعها في المزاد العلني في حالة عدم كونها مسيلة وبالتالي فهو ملزم بسداد كامل الغرامة.