* يسأل سعيد سالم المنوفي رجل أعمال: عندما يموت أحد الأثرياء يقوم أهله بذبح ذبيحة أمام الجثة فهل هذا حلال.. أم حرام؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية لقد كان للعرب في جاهليتهم أنواع من الذبائح لا يقرها دين الله ومنها الذبح عند خروج الجثة من البيت أو عند وصولها إلي القبر ويسمونها "العقر" وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك بقوله "لا عقر في الإسلام". ويظن البعض أنهم بها يفيدون بقية أهل البيت: وهذا اعتقاد خاطيء بل فاسد ينبغي أن يتنزه عنه المسلمون. ثم إن هذا لون من ألوان المباهاة والفخر في موقف ليس محلا للفخر والمباهاة بل هو موقف المذلة والخشوع لله الذي يحيي ويميت وإليه المصير. وإذا أراد أهل الميت أن يجعلوا تلك الذبيحة صدقة لإطعام الفقراء والمساكين فليتجنبوا عادات الجاهلية وذلك بأن يذبحوها بعيدا عن الجثة أو النعش وبعيدا كذلك عن القبور متجنبين المباهاة بها وأن يخلصوا النية فيها لله حتي يتقبلها الله لأن الله تعالي لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم قال الله تعالي: "قل الله أعبد مخلصا له ديني" وقال: "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا". * تسأل مدرسة العلوم الإنسانية بالتربية والتعليم: تكونت لجنة زكاة بالمسجد المجاور لمسكني فهل يجوز لعضو فيها أخذ الزكاة من أربابها وما حكم حاملها وراعيها وما حكم أخذ الهدية للعامل علي لجنة الزكاة وإذا خان العامل فما الحكم؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إذا عمل الإمام أو نائبه علي الزكاة بأن جباها الإمام أو نائبه لم يأخذ منها شيئا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال وتقبل شهادة مالك مال مزكي علي عامل يوضع الزكاة في غير موضعها لأن شهادته لا تدفع عنه ضررا ولا تجر له نفعا لبراءته بالدفع إليه مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم فلا تقبل له ولا عليه فيها ويصدق رب المال في دفعها إلي العامل بلا يمين لأنه يؤتمن علي عبادته ويحلف العامل أنه لم يأخذها منه وبرأ من عهدتها فتضيع علي الفقراء لأنه أمين وأن يثبت علي عامل بلجنة الزكاة أخذ زكاة من أربابها ولو بشهادة بعض منهم لبعض بلا تخاصم بين عامل وشاهد قبلت وعزم العامل لأهل الزكاة ما يثبت عليه أخذه ويصدق العامل في دعوي دفع الزكاة لفقير فيبرأ منها ويصدق فقير في عدم الدفع إليه منها فيأخذ من زكاة أخري ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منها ولا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال لحديث هدايا العمال غلول ولا يجوز له أخذ رشوة وما خان العامل فيه أخذه الإمام فيرده إلي المستحق له لقوله صلي الله عليه وسلم "من استعملناه علي عمل فما أخذه بعد ذلك غلول" رواه أبوداود ولا يأخذه أرباب الأموال لأنه زكاة لكن إن أخذ منهم شيئا ظلما بلا تأويل فلهم أخذه قال الشيخ ويلزمه رفع الحساب ما تولاه إذا طلب منه.