خسائر بمنازل قرية شطورة بسوهاج بسبب ضعف الكهرباء.. والأهالي يستغيثون    كيف أثرت الضربة الإسرائيلية لإيران على قرارات شركات الطيران؟    "الجارديان": الهجوم الإسرائيلي على إيران يضع الشرق الأوسط على منزلق الفوضى    أول فيديو ل«مسيرات إيران» قبل وصولها إلى إسرائيل    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزى والمالية لزيادة مخزون السلع    القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2025.. ومعلقي مباراة الأهلي وإنتر ميامي    الأردن: أمن المملكة خط أحمر ولم ولن نسمح باختراق أجوائنا    أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    مونديال الأندية 2025.. 26 بطلًا للعالم يتألقون في سماء أمريكا    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    بعد انفجارات طهران.. سعر الدولار يقفز عالميا اليوم الجمعة 13-6-2025 (التحديث الجديد)    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    صورة الوداع الأخيرة.. قصة عائلة هندية قضت في الطائرة المنكوبة    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رعاية المعلمين .. حماية الثروة السمكية .. مواجهة العشوائيات
نشر في المساء يوم 12 - 12 - 2013

تجريم التعذيب والتهجير القسري .. الحفاظ علي الآثار .. استقلال المؤسسات الصحفية
هناك مواد كثيرة تم استحداثها لم تكن موجودة في دستور 2012 زادت علي الأربعين مادة منها المادة رقم "22" وتتناول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكيفية تنمية كفاءاتهم العلمية والمهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.
المادة رقم "28" وهي خاصة بالأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والتزام الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة رقم "30" وهي خاصة بالتزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين.
المادة "35" وهي خاصة بتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
المادة "41" وهي خاصة بالتزام الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة العشوائيات وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
المادة "43" وتتناول حماية قناة السويس والحفاظ عليها والتزام الدولة بعمل تنمية مستدامة لقطاع القناة.
المادة "49" وتتناول حماية الآثار والحفاظ عليها والاشراف علي التنقيب واسترداد ما تم الاستيلاء عليه.
المادة "52" وهي خاصة بالتعذيب علي أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة "61" وهي خاصة بالتبرع بالأنسجة والأعضاء والتزام الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها.
المادة "63" وتتناول التهجير القسري التعسفي للمواطنين واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة "69" وهي خاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإلزام الدولة بانشاء جهاز مختصب برعاية حقوق المصريين.
المادة "72" وهي خاصة بالتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها.
المادة "79" وهي خاصة بحق المواطن في غذاء صحي وكاف وماء نظيف والتزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين.
المادة "92" وتتناول التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
المادة "147" وهي خاصة بحق رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
المادة "156" وتتناول حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في غير دور انعقاد مجلس النواب.. حيث يدعو الرئيس المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه ويجوز للرئيس اصدار قرارات بقوانين ويتم عرضها علي البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
المادة "161" وهي خاصة بسلطة البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل وموافقة ثلثي أعضائه.
المادة "194" وهي خاصة برئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها وهم غير قابلين للعزل.
المادة "207" تتناول المجلس الأعلي للشرطة وتشكيله من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة ورئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة.
المادة "221" وهي خاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ودورها بالاشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
المادة "227" وهي خاصة بشكل الدستور حيث تمثل جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً أما الفصل الثاني من الباب السادس وهو خاص بالأحكام الانتقالية فمعظم مواده جديدة نظر لطبيعة هذه المواد في أنها تخص الفترة الانتقالية من لحظة الموافقة علي الدستور حتي استقرار الأوضاع ومن هذه المواد:
المادة "228" وهي خاصة بتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور.
المادة "231" وهي خاصة ببداية مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور وهو من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة "232" تتناول استمرار الرئيس المؤقت في مباشرة سلطاته حتي أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
المادة "233" وهي خاصة بوجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس المؤقت لسلطاته يحل محله رئيس الوزراء ثم أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة "234" وهي تتناول تعيين وزير الدفاع ويكون بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين.
المادة "235" وهي خاصة بإصدار مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنمائس.
المادة "236" وهي خاصة بوضع الدولة خطة وتنفيذها للتنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية والصعيد وسيناء ومطروح والنوبة.
المادة "237" وهي خاصة بالتزام الدولة بمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
المادة "238" وهي خاصة بتنفيذ التزام الدولة بتخصيص الحد الأدني للانفاق الحكومي علي التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور.
المادة "239" وهي خاصة باصدار مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المادة "241" الخاصة بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الاجتماعية بما يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة.
المادة "243" وهي تتناول تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب بعد إقرار الدستور.
المادة "244" وهي خاصة بإلزام الدولة بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في البرلمان.
المادة "245" وهي خاصة بنقل العاملين بمجلس الشوري الموجودين بالخدمة إلي مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.