أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفواكه بأسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    النصب على الرئيس    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رعاية المعلمين .. حماية الثروة السمكية .. مواجهة العشوائيات
نشر في المساء يوم 12 - 12 - 2013

تجريم التعذيب والتهجير القسري .. الحفاظ علي الآثار .. استقلال المؤسسات الصحفية
هناك مواد كثيرة تم استحداثها لم تكن موجودة في دستور 2012 زادت علي الأربعين مادة منها المادة رقم "22" وتتناول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكيفية تنمية كفاءاتهم العلمية والمهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.
المادة رقم "28" وهي خاصة بالأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والتزام الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة رقم "30" وهي خاصة بالتزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين.
المادة "35" وهي خاصة بتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
المادة "41" وهي خاصة بالتزام الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة العشوائيات وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
المادة "43" وتتناول حماية قناة السويس والحفاظ عليها والتزام الدولة بعمل تنمية مستدامة لقطاع القناة.
المادة "49" وتتناول حماية الآثار والحفاظ عليها والاشراف علي التنقيب واسترداد ما تم الاستيلاء عليه.
المادة "52" وهي خاصة بالتعذيب علي أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة "61" وهي خاصة بالتبرع بالأنسجة والأعضاء والتزام الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها.
المادة "63" وتتناول التهجير القسري التعسفي للمواطنين واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة "69" وهي خاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإلزام الدولة بانشاء جهاز مختصب برعاية حقوق المصريين.
المادة "72" وهي خاصة بالتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها.
المادة "79" وهي خاصة بحق المواطن في غذاء صحي وكاف وماء نظيف والتزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين.
المادة "92" وتتناول التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
المادة "147" وهي خاصة بحق رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
المادة "156" وتتناول حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في غير دور انعقاد مجلس النواب.. حيث يدعو الرئيس المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه ويجوز للرئيس اصدار قرارات بقوانين ويتم عرضها علي البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
المادة "161" وهي خاصة بسلطة البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل وموافقة ثلثي أعضائه.
المادة "194" وهي خاصة برئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها وهم غير قابلين للعزل.
المادة "207" تتناول المجلس الأعلي للشرطة وتشكيله من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة ورئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة.
المادة "221" وهي خاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ودورها بالاشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
المادة "227" وهي خاصة بشكل الدستور حيث تمثل جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً أما الفصل الثاني من الباب السادس وهو خاص بالأحكام الانتقالية فمعظم مواده جديدة نظر لطبيعة هذه المواد في أنها تخص الفترة الانتقالية من لحظة الموافقة علي الدستور حتي استقرار الأوضاع ومن هذه المواد:
المادة "228" وهي خاصة بتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور.
المادة "231" وهي خاصة ببداية مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور وهو من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة "232" تتناول استمرار الرئيس المؤقت في مباشرة سلطاته حتي أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
المادة "233" وهي خاصة بوجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس المؤقت لسلطاته يحل محله رئيس الوزراء ثم أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة "234" وهي تتناول تعيين وزير الدفاع ويكون بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين.
المادة "235" وهي خاصة بإصدار مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنمائس.
المادة "236" وهي خاصة بوضع الدولة خطة وتنفيذها للتنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية والصعيد وسيناء ومطروح والنوبة.
المادة "237" وهي خاصة بالتزام الدولة بمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
المادة "238" وهي خاصة بتنفيذ التزام الدولة بتخصيص الحد الأدني للانفاق الحكومي علي التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور.
المادة "239" وهي خاصة باصدار مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المادة "241" الخاصة بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الاجتماعية بما يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة.
المادة "243" وهي تتناول تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب بعد إقرار الدستور.
المادة "244" وهي خاصة بإلزام الدولة بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في البرلمان.
المادة "245" وهي خاصة بنقل العاملين بمجلس الشوري الموجودين بالخدمة إلي مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.