«الوضع الاقتصادي للصحفيين».. خالد البلشي يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    قطع مياة الشرب عن عدة مناطق بالجيزة (اعرف منطقتك)    بعد تثبيت سعر الفائدة.. ارتفاع سعر السبيكة الذهب وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 24 مايو 2024    بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 مايو 2024    حقيقة إطلاق النار على طائرة الرئيس الإيراني الراحل (فيديو)    بوقرة: الأهلي لن يتأثر بغياب معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا    بركات: مواجهة الترجي ليست سهلة.. ونثق في بديل معلول    خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على التحفظ    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    أحمد غانم: هدف الجزيري ساهم بشكل كبير في تتويج الزمالك بالكونفدرالية    نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيق مدحت صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون»    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    الجيش الإيراني يعلن النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية رئيسي    قرار يوسع العزلة الدولية.. ماذا وراء تصنيف الحكومة الأسترالية لميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية؟    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    يمن الحماقي: أتمنى ألا أرى تعويما آخرا للجنيه المصري    نداء عاجل من غرفة شركات السياحة لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية    أوقاف القليوبية: توزيع 10 أطنان لحوم وسلع على الأسر الأولى بالرعاية    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك    منتخب مصر يخسر من المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للساق الواحدة    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية    الأرصاد تتوقع تحسن الطقس وكسر الموجة الحارة    32.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    وفاة شقيق الفنان مدحت صالح    أسماء جلال أنيقة وياسمين صبري بفستان عصري.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| نجاة فنانة من حادث سير وهيفاء وهبي تتصدر "التريند" بسبب التجاعيد    5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    الأحزاب السياسية: أكاذيب شبكة CNN حول مصر تتعمد تضليل الرأي العام.. تقرير    عاجل.. الموت يفجع الفنان مدحت صالح في وفاة شقيقه    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    جيش الاحتلال يتصدى لطائرتين مسيرتين فوق إيلات    تحقيقات موسعة بواقعة ضبط أكبر شحنة كوكايين في 2024 ببورسعيد    انطلاق المؤتمر السنوي ل «طب القناة» في دورته ال 15    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تقول 'نعم' للدستور المصري الجديد؟!

أكد أن الجرائم ضد المصريين لا تسقط بالتقادم ورفع موازنة التعليم والصحة
اهتم بسكان العشوائيات والنوبة وحق السكن والعلاج والحياة الكريمة
حافظ علي استقلال الأزهر والقضاء
واهتم بحماية قناة السويس ونهر النيل
لماذا أصبح لدينا دستور يليق بمصر؟ لماذا يجب أن نقول 'نعم' للمشروع الذي جري التصويت عليه مؤخرًا؟ لماذا كثفت جماعة دعاياتها السوداء ضد الدستور؟
بالطبع قد تختلف مع بعض البنود أو الصياغات، لكن المؤكد أننا لا نختلف حول أن مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية. فهي. مصر العربية بعبقرية موقعها وتاريخها قلب العالم كله، وهي ملتقي حضاراته وثقافاته. هي مصر، الوطن الخالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب. وتستمر الديباجة التي تؤكد أن مصر المؤمنة المسلمة تحترم كل الاديان ويحترمها كل من كان.
نعم لدستورنا.. الذي أسس لدولة واضحة المعالم قال الدستور إنها 'جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون'. وأن 'الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلي القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية'. ولم بهمل دستورنا أن 'الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع'. وان غير المسلمين يحتكمون لشرائعهم كما جاء في مادة 3 والتي تنص علي أن 'مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية'. ولم يترك الدستور مجالا للعابثين بأن يتجرأوا علي سيادة الدولة حتي وان كان ذلك ممثلا في 'العلم' رمز الدولة ليمنح الدستور علم مصر حصانة في مادته رقم 223 والتي جاء نصها بأن 'العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن 'نسر صلاح الدين' باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
المقومات الاجتماعية
دستورنا الجديد تحدث عن أزهر مستقل لا يتبع السلطان حتي تكون الفتوي لله وحده لذلك جاءت المادة 7 لتنص علي أن 'الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء'.
دستورنا الجديد حمي حق المرأة التي كرمتها الأديان السماوية جميعا فجاءت المادة 11 لتنص علي 'المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل'. وبما أن الجملة انتهت بكلمة العمل فلابد أن نقرأ المادة 12 في الدستور والتي اعتبرت العمل 'حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضي قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل'. وألزم الدستور الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال' كما تكفل الدستور بحق 'الإضراب السلمي' بحسب المادة 15 من الدستور. الذي لم يهمل من دفعوا الغالي والنفيس علي مدار تاريخ مصر من شهداء ومصابين ومفقودين قي الحرب أو الثورة أو العمليات الامنية بأن يكفل الحماية والحقوق لهم ولاولادهم بذكر تلك الحقوق في المادة 16 من الدستور ليكمل تلك الحقوق بالمادة 241 والتي نصت علي أن 'يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية'.
الصحة والتعليم
الأوضاع الصحية والتعليمية المتردية التي وصلنا اليها تتطلب منا أن نسأل عن هذين الأمرين في الدستور الجديد والذي تحدث في المادة 18 منه علي أن 'لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض. ويجرم الدستور 'الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
أما التعليم فقد جاء في 7 مواد تضمنت تفاصيل دقيقة تخص التعليم الالزامي الذي أصبح حتي المرحلة الثانوية واعتبره الدستور في المواد من 19 إلي 25 'حق لكل مواطن، وإلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة وتخصص له نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، مع تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والحفاظ علي استقلال الجامعات وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتكفل الدولة مجانيته. علي أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي. كما تهتم بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وترعي حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.أما البحث العلمي ورعاية الباحثين والمخترعون، فقد ألزم الدستور الدولة بتخصيص 1% من الناتج القومي للانفاق عليه. واعتبر الدستور اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني وحقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية من المواد الهامة التي يجب الحرص علي تدريسها لكافة المراحل. ولم يهمل الدستور 'وضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار'. هذه هي رؤية الدستور للتعليم والصحة وان كنا نعترض بعض الشيء علي أن تطبيق تلك الخطط للنهوض بهما تحدد أن يبدأ بحسب نص الدستور من موازنة 2016- 2017 بحسب المادة 238 التي تنص علي أن 'تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدني لمعدلات الانفاق الحكومي علي التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، علي أن تلتزم به كاملًا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016 وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016- 2017.
الاقتصاد
اقتصاد الدولة ومقوماتها وسبل النهوض بها تتطلب عدة معايير هامة لم يهملها دستورنا في مواده التي تناولت المقومات الاقتصادية في 20 مادة وكان أولها منع الاحتكار وخلق التوازن الذي يمنع سيطرة رجال الأعمال ووضع حد أدني وأقصي للأجور واقامة مشروعات صغيرة وتوفير مستلزمات الزراعة وشراء المحصول بالسعر المناسب الذي يحقق هامش ربح للفلاح وأراضي مستصلحة للشباب وموارد طبيعية لابد أن نحمي حق الأجيال القادمة فيها وحماية للملكيات الخاصة والعامة والتعاونية وضرائب تفرض بقانون وتحقق العدالة الاجتماعية علي أن تكون تصاعدية بحسب الدخل مع برنامج زمني يحقق توازنًا في تمثيل العمال في ادارة مشروعاتهم. وكذلك صغار الفلاحين وضمان تمثيلهم بنسبة 80%.
قناة السويس
الممرات المائية وخاصة نهر النيل وقناة السويس كان لهما وضع خاص في الدستور بأن التزمت الدولة بحماية قناة السويس بحسب المادة 43 والتي نصت علي أن 'تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزًا'. أما نهر النيل فقد نصت المادة 44 من الدستور علي أن ' تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية'. إلي جانب حمايته وعدم تلوثه كما تحمي بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها لتشمل باقي المواد كل ما يتعلق بحماية البيئة والتزام الدولة بترشيد المواد وحمايتها.
الحريات
قبل الحقوق والحريات كانت هناك المقومات الثقافية التي اهتمت بالتأكيد علي الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والتزمت النصوص بالنص علي حماية اثارنا وتراثنا الحضاري والثقافي. لتأتي بعد ذلك الحريات التي اشتملت علي 43 مادة وتشمل المواد 51 وحتي المادة 93 وبدأت بالتأكيد علي الكرامة الانسانية وان التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم. كما ضمت مواد تنص علي المساواة في الحقوق والحريات وتواجه التمييز والحض علي الكراهية وتمنع الحبس الا بأمر قضائي مسبب وتحدد مدة للتقديم للتحقيق لا تتجاوز 24 ساعة علي ان يتواصل من تم القبض عليه مع ذويه ومحاميه فور القبض عليه. لتشمل نصوص الحريات مواد تتعلق بحرمة الحياة الخاصة وجسد الانسان فلا يجوز بيعه أو الاتجار فيه. وللمنازل ايضا حرمة وكذلك التنقل والهجرة وحظر التهجير القسري وضمان حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والتعبير عن الرأي والبحث العلمي والابداع وضمان حق تداول المعلومات الرسمية وحرية الصحافة والطباعة والنشر واصدار الصحف بالاخطار وعدم فرض رقابة عليها. وضمان استقلال المؤسسات الصحفية وحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات باخطار علي النحو الذي يحدده القانون. ولم يهمل الدستور حق تكوين الاحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات.
اهتمام خاص
من ضمن الواجبات العامة التي الزم بها الدستور الدولة كان الحق في السكن والذي جاء نص المادة 78 لينص علي أن 'تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية' وألزم الدستور الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان وخطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ. ولم يهمل الدستور الحق في الغذاء فنص علي أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف،. وحدد مفهوم الطفل الذي يضم كل من لم يبلغ 18 عاما وله الحق في التعليم والتطعيم والرعاية المجانية والاجبارية وحدد كيفية التعامل معهم قضائيا في حالة وقوعهم في الجريمة أو ارتكاب جريمة ضدهم.
ولم ينس الدستور ذوي الاعاقة والذي وصل عددهم في مصر حاليا إلي 10 ملايين نسمة فكان ضروريا ان يلزم الدستور الدولة بحقوقهم كما جاء في نص المادة 81 'تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص'. كما اهتمت باقي المواد بالشباب وتأهيلهم وبالمسنين وبالحق في ممارسة الرياضة واكدت ان الحفاظ علي الأمن القومي واجب وان التجنيد اجباري لأبناء مصر وان المشاركة في الحياة السياسية واجب وان الدولة ملتزمة براية حقوق المصريين بالخارج مع حظر الاتجار بالبشر وتشجيع الوقف الخيري.
نظام الحكم
في باب نظام الحكم كان لابد أن نتوقف قليلا أمام الفصل الأول والخاص بالسلطة التشريعية ومجلس النواب الذي يضم 450 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. علي ان يكون المرشح مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل، وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة, كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
مواد السلطة التشريعية التي ضمت 38 مادة أكدت ضرورة وجود تمثيل عادل للسكان وان بطلان العضوية يكون بحكم محكمة النقض مع الغاء مجلس الشوري نهائيا إلي جانب العديد من المواد التي تحدد معالم للسلطة التشريعية وحقوق وواجبات كل عضو من الأعضاء ومحاسبتهم للوزراء والمسئولين ومحاسبة الشعب لهم عندما يخلون بثقة الشعب.
السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية حدد الدستور أهم معالمها في 24 مادة اولها ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها' ' ينتخب لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. ولا يجوز له أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة' وحدد الدستور شروط من يتولي منصب الرئيس بأن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا. وهناك شروط أخري حددها الدستور وتناولت مسئوليات الرئيس تفصيليا وشروط اعفائه من منصبه أو عدم قدرته علي أداء عمله وكيفية محاسبته اذا أخطأ. وانه القائد الاعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات إلي مهام قتالية إلي خارج حدود الدولة. وحدد الدستور كيفية محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولي الادعاء أمامها النائب العام.
ولم ينس الدستور ان يؤكد بأنه لا يجوز للرئيس المؤقت أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس الشعب ولا أن يقيل الحكومة.
الحكومة
الدستور حدد بالتفصيل مسئوليات الحكومة وكيفية تشكيلها وكيفية محاسبتها ماليا وسياسيا فالحكومة بنص الدستور هي 'الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم'. وتكون مهامهم هي الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف علي تنفيذها. والمحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وتوجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات. واعداد مشروع الخطة العامة والموازنة العامة للدولة. وعقد القروض، ومنحها. كما لم يهمل الدستور الإدارة المحلية بتقسيم الدولة إلي وحدات إدارية وأن تكفل الدولة دعم اللامركزية. وأن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، علي أن يُخصص ربع المقاعد للشباب سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوي الاعاقة.
السلطة القضائية
نص الدستور علي استقلال القضاء وأن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات. وأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، والمحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، وأن تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة ورئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، كما نص الدستور علي أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة والنيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة. ولأن القضاء يرتبط بالمحاماة ' القضاء الواقف فقد نص الدستور علي أن 'المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا' ولم يهمل الدستور الخبراء القضائيين، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري وأنهم مستقلون في أداء عملهم.
الجيش والأمن
قال دستورنا إن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، وأن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها. كما حدد الدستور انشاء مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. أما القضاء العسكري والذي ثار حوله لغطًا كثيرًا فقد حدد الدستور أهم ما آثار الجدل حوله وهو أنه ' لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم'. أما الشرطة فقد عرفها الدستور بأنها 'هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر علي حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية'.
الانتخابات
حدد الدستور الهيئة العليا للانتخابات وهي 'هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتي إعلان النتيجة'. ويقوم علي إدارتها مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلي، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
الإعلام
حدد الدستور كيفية تنظيم الاعلام عن طريق المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام باعتباره 'هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة'. ويكون مسئولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون.
الفساد
كيفية مكافحة الفساد وتفعيل أداء الجهات الرقابية حددها القانون من خلال نص المادة 218, والتي تنص علي أن 'تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك'. لتأتي المادة 219 بنص جديد بعد حسم الخلاف عليها لتنص علي أن 'يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخري التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية'.
الأحكام الانتقالية
لأننا في فترة استثنائية كان لابد من وجود بعض المواد الانتقالية التي تحدد شكل عام للتعامل مع الدولة حتي اقرار الدستور من خلال 20 مادة جاء أهمها بأن 'تتولي اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول بعد ذلك إلي الهيئة الوطنية للانتخابات وأن يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتي أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية'. وأن يكون 'تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور'. وأن يصدر مجلس النواب في اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. وتكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وأن تعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وأن تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب وان تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وكذلك تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الإعاقة.
وأن يُلغي الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليه سنة 2113، والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليه سنة 2113، وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2112 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقي نافذًا ما ترتب عليها مع الغاء كافة الاعلانات الدستورية التي سبقت هذا الدستور.تلف التيارات السياسية والقوي الوطنية كافة وذلك للمصلحة العليا للوطن.ل الدستور أن تكفل الدولة تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الأسرة ومتطلبات العمل. وأكدت 'التلاوي' أن المرأة لن تستفيد فقط بالمواد الخاصة بها ولكن سوف تستفيد أيضًا من باقي مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة، وبالتالي فالدستور الجديد يعد أفضل دليل علي نجاح الثورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.