* تسأل زينب السيد سعفان من البدرشين بالجيزة: ما هي عورة المرأة بالنسبة للمحارم؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين - من علماء الأزهر: الإسلام دين يسر وسماحة ولقد وضع الإسلام تشريعاته وأحكامه بما يتناسب مع مصالح الناس ورفع الحرج عنهم فأباح للمحارم أن يروا من المرأة موضع الزينة التي تظهر عند المخالطة في حالة أداء أعمالها في منزلها. قال تعالي: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء" "سورة النور 13" ويضاف إلي هؤلاء المذكورين في الآية العم والخال. ومواضع الزينة هي أماكنها وهي الوجه واليدين والذراع لأن فيها السوار والعضد والنحر والصدر موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضي ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية الكريمة إلي هذه المواضع وهي مواضع الزينة.. وروي عن ابن مسعود والزبير القرط والقلادة والسوار والخلخال وهي مواضع الزينة لما ذكر الله تعالي الأزواج وبدأ بهم ثني يذوي المحارم وسوي بينهم في إبداء الزينة ولكن تختلف مراتبهم حسب ما في نفوس البشر فلا مرية أن كشف الأب والأخ علي المرأة غير كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يبدي لهم فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج وإذا كانت للمرأة إناث كالأخت والخالة جاز عند المقابلة النظر إلي ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين وليس لهن النظر إلي ما يستر غالبا كالصدر والظهر ومذهب الحنفية قريب من الحنابلة مع تعديل فعندهم يجوز النظر إلي الوجه والرأس والصدر والساقين ولا ينظر إلي ظهرها وبطنها لأن الله تعالي حرم المرأة إذ شبهها بظهر الأمة فيحرم النظر إليه والبطن أولي من الظهر لأنه أدعي للشهوة وتشدد المالكية فقالوا الأصح جواز رؤية وجهها ويديها دون سائر جسدها وعلي هذا نري أن للسائلة أن تظهر أمام محارمها وأن تراعي جانب الحياء والتقوي فلا تظهر بملابس النوم أمام غير زوجها حفاظا علي عدم إثارة الغرائز وخصوصا مع بعض المحارم التي تشك في أخلاقياتهم ومن ليس عندهم أدب ولا حياء. * تسأل مي. ع. ف من السويس: ما حكم الشرع في الرجل الذي يسيء عشرة زوجته؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد - عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة: رباط الزوجية رباط له مكانة عظمي عند الله - عز وجل - وكل من الزوجين له حقوق وعليه واجبات. فيجب علي كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وبذل ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية بل يؤديه وهو طلق الوجه قال تعالي: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" "سورة البقرة من الآية: 228" والمراد تماثلها في وجوب الأداء بالنسبة إلي ما يجب عليه وقال تعالي: "وعاشروهن بالمعروف" "سورة النساء من الآية: 19". قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: "وجماع المعروف الكف عما يكره وإعفاء صاحب الحق عن مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة". وعلي ما سبق يجب علي الزوج الكف عما تكره زوجته ولا يضايقها بفعل ما تكره. وكذلك علي الزوجة أن تكف عما يكره زوجها ولا تضايقه بفعل ما يكره. وعلي الزوج أيضا أن يعرف ما عليه من الحقوق لزوجته ويؤديها لزوجته دون أن تطلب منه زوجته. وعلي الزوجة أن تعرف ما عليها من الحقوق لزوجها وتؤديها لزوجها دون طلب منه. وكل من الزوجين يتحلي بطلاقة الوجه عند أداء ما عليه من الحقوق.