أسئلة كثيرة وردت إلي "المساء الديني".. يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي فضيلة الشيخ فوزي القوصي إمام وخطيب مسجد البحاروة بقنا فأجاب بالآتي: دخول حجر إسماعيل * يسأل محمود عواد قائلاً: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت الدخول من حجر إسماعيل؟ ** لا يجوز لطائف بالبيت في حج أو عمرة أو نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله. لأن الطواف بالبيت. والحجر من البيت لقول الله سبحانه وتعالي: "وليطوفوا بالبيت العتيق" ولما روي مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سألت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الحجر. قال: "هو من البيت".. وفي لفظ "قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت. قال: صلي في الحجر. فإن الحجر من البيت". الحج عن الميت * يسأل إبراهيم شريف: هل يجوز أن يحج الإنسان عن الميت أو عن شيخ عجوز. لم يسبق له الحج وليس لديه مال سوي مال موكله أو الذي وكله؟ ** لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه. والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة". الحائض في الطواف * تسأل "نادية.ع" قائلة: رجل حج بزوجته ويوم عرفة أتتها الدورة الشهرية وأخبرت زوجها فاعتبرها أنها تمزح عليه. واستمرت في حجها ودخلت البيت الحرام وهي لم تغتسل لطواف الإفاضة يوم العيد بعد رمي الجمرة الكبري والتقصير. فهل حجها صحيح أم باطل؟ ** إذا كانت تعلم أنه لا يجوز لها الطواف وهي حائض وأري أنها تعلم. بدليل أنها أخبرت زوجها بذلك واعتذر أنها تمزح عليه. فعليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة وتسعي بين الصفا والمروة احتياطاً لصحة حجها وخروجها من الخلاف. والرسول - صلي الله عليه وسلم - قال لعائشة وقد حاضت قبل دخول مكة في حجة الوداع: "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتي تطهري". ذبح الهدي * يسأل أحمد إدريس قائلاً: قضيت فريضة الحج متمتعاً ولم يكن معي مال كافي أشتري به الهدي. ولم أستدن من أحد. والآن توفر لي المبلغ. فهل أصوم الثلاثة أيام مع السبعة الأخري؟ ** يجب عليك أن ترسل مالاً إلي مكة لشراء الهدي الذي وجب عليكم بالتمتع ويذبح في مكة ويوزع علي الفقراء ويجوز لك الأكل منه. فإذا كنت لا تستطيع ذبح الهدي فعليك أن تصوم عشرة أيام في أي مكان والتوبة إلي الله سبحانه وتعالي من تأخير الواجب. حمام مكةوالمدينة * يسأل السيد عبدالعال قائلاً: هل لحمام مكةوالمدينة خصوصية عن باقي الحمام في الأماكن الأخري؟ ** ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا المدينة سوي أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث البخاري "إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" وقوله - صلي الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهما ولا يصاد صيدها" رواه مسلم. زيارة المسجد النبوي * يسأل سامي طه: هل يجوز للمسلم أن يزور المسجد النبوي وهو بمكة أم لا؟ ** يجوز للمسلم أن يسافر إلي المدينةالمنورة للصلاة في المسجد النبوي. بل يستحب لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه. * يسأل أحمد عبدالرازق قائلاً: هل للصلاة في داخل الكعبة مزية عن خارجها. وهل يجوز أن يتحدث الإنسان عما رآه في داخلها؟ ** الصلاة داخل الكعبة مستحبة إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا إيذاء. فقد دخلها النبي - صلي الله عليه وسلم - وصلي فيها كما ثبت في الصحيحين "أنه وقال: إنني أخشي أن أكون قد شققت علي أمتي" ولما سألته السيدة عائشة - رضي الله عنها - عن الصلاة في الكعبة قال: "صلي في الحجر فإنه من البيت". وهذا يدل علي أن الصلاة في البيت مستحبة وقربة وطاعة وفيها فضل. ولكن لا تنبغي المزاحمة فيه ولا الإيذاء ولا تعاطي ما يشق عليه وعلي الناس. ويكفيه أن يصلي في الحجر فإنه من البيت. ولا بأس أن يتحدث عما رآه في الكعبة من جهة ما فيها من نقوش أو في سقفها أو غير ذلك. والسنة إذا دخلها الإنسان أن يصلي فيها ركعتين ويكبر في نواحيها ويدعو الله جل وعلا بما تيسر من الدعاء ولا سيما جوامع الدعاء فقد دخلها النبي - صلي الله عليه وسلم - وصلي فيها وكبر في نواحيها ودعا.