انتهي جهاز حماية المنافسة من اعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويبدأ خلال الفترة القادمة تنفيذ خطة للحوار المجتمعي حول مشروع التعديل المقترح تحقيقاً لمبدأ الشفافية وللحصول علي مختلف الآراء من كافة الجهات ذات الصلة حول نصوص المواد المقترح إضافتها أو تعديلها. أكدت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما اثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلي للقانون من قصور وعجز في بعض احكامه فضلا عن غموض بعض النصوص. ولم تكن تعديلات القانون عام 2008 كافية لمعالجة المشكلات التي ظهرت في التطبيق. الأمر الذي استوجب تعديله مرة أخري. أشارت إلي أن الجهاز سوف يبدأ حواراً مجتمعياً حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والقضاء بالإضافة إلي العاملين في الحقل الاكاديمي. جدير بالذكر أن الجهاز قام في وقت سابق بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة للانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة. وقد انعقدت اللجنة علي مدار ستة أشهر لمناقشة كافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة مع الاسترشاد من القوانين المقارنة والقواعد والدلائل الارشادية الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن. وانتهت اللجنة إلي تقديم مشروع لتعديل قانون حماية المنافسة يستهدف تحقيق الاستقلالية والعدالة وضمان فعالية القانون وكفاءة الجهاز وتشمل التعديلات علي الاخص الآتي: تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز. والتأكيد علي ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته والمعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة. وذلك قبل اتمام هذه العمليات وتشديد العقوبات علي الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الافقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الاسواق أو تقييد حجم المعروض ومعالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدني للغرامة والحد الأقصي لها. عن طريق الاخذ بمبدأ الغرامة النسبية والاعفاء الوجوبي للمبلغ في كامل العقوبة في جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها وتشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز. كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة وتخفيض الحدود الدنيا والقصوي للمبالغ المقررة للتصالح. لحث المخالفين وتشجيعهم علي التصالح. إعمالاً لمبدأ "العدالة الناجزة" وتوسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صوراً أخري من العقود بخلاف عقود البيع والشراء.