يسأل إبراهيم الملواني رجل أعمال بالمنتزه بالاسكندرية: هل يجوز الحج بالمال الموهوب أو المقترض علي أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج؟! ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة إن الحج فريضة علي كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا فمن أداه بشروطه واركانه صح شرعا وسقط عنه سواء بمال حلال أو حرام غير انه إذا كان أداؤه بمال حرام كان صحيحا ولكنه غير مقبول ومعني ذلك انه لايعاقب عقاب تارك الحج ولكن لا يقبل منه ولايثاب عليه لانه أداه بمال حرام ولا يسقط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لا يلزم هدا لصحة القبول وصار كالصائم الذي يغتاب الناس فأنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بالركن وشروطه ولكنه لايقبل من ولايثاب عليه لارتكابه "معصية" الغيبة ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأي مال حرام يسقط له الفرض ولكن غير مقبول عند الله تعالي أما الحج بالمال الموهوب وهو الشطر الثاني من السؤال فإنه لا خلاف في جوازه فرضاً كان الحج أو نفلا لأن الموهوب له يثبت له ملك الاموال الهبة ملكا صحيحاً بمجرد القبض ويكون له حق التصرف فيها سائر انواع التصرفات ويترتب عليه ما يترتب علي الحج بالمال الحلال من صحة الحج ويحصل الثواب عند الله لمن أدي هذه الفريضة أما أداء الفريضة بالمال المقترض علي أن يقوم بسداد هذا الدين بعد عودته فإن الحكم لا يختلف عما قررناه في الحج بالمال الموهوب من صحة الحج لاداء الفعل بشروطه وأركانه ويحصل الثواب المترتب عليه ولا حرج عليه في الاستدانة إذا كان قادرا علي الوفاء بدينه أما إذا كان أغلب رأيه انه لو استقرض ما يكتسب علي الحج لايقدر علي قضائه فإن الافضل له في هذه الحالة عدمه لانهم نصوا علي ذلك في الزكاة وإذا كان هذا في الزكاة ففي الحج أولي . * يسأل جميل محمد أحمد عمران مدير مدرسة المهندسين الاعدادية: ما حكم من يمتلك شقة لاتستغل إطلاقا في السكن. وغير مؤجرة للغير هل عليها زكاة.. وكم يبلغ مقدارها؟ ** يجيب الشيخ محمد الهادي مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: إذا كانت الشقة للسكن فقط فلا زكاة فيها وإذا كانت للايجار فما يتم تحصيله من إيجار ويبلغ قدره ثمن 85 جرام ذهب ثم يحول عليه حول يدفع منه 2.5% وما يضاف إليه. وإذا كانت للتجارة أي ينتظر حتي يرتفع ثمنها ثم يقوم ببيعها يدفع 2.5% من قيمة الثمن كل عام وتسمي زكاة عروض التجارة.