أكدت القيادات النقابية العمالية أن التنظيمات النقابية ممثلة في النقابات العامة ال 24 والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا تحصل من وزارة القوي العاملة حاليا أو في الماضي علي أي دعم مالي لأن مواردها المالية تكفيها وتزيد. أشارت القيادات النقابية إلي أن العضوية النقابية اختيارية للعمال وليست إجبارية كما أن اشتراك العضوية اختياري إذا سدده العامل احتفظ بعضويته النقابية وإذا امتنع عن سداده سقطت عضويته. كان د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قد أعلن وقف صرف أي دعم للنقابات العمالية ووقف اجراءات الخصم التلقائي لاشتراكات النقابات من رواتب العاملين في الشركات حيث إن الاشتراك اختياري وليس اجباريا. قال مصطفي منجي النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العضوية النقابية اختيارية ومن خلال التجمعات العمالية الكبيرة يوجد اقرار يفيد استقطاع اشتراك العامل من مرتبه بمعرفة جهة عمله لصالح التنظيم النقابي الذي يتبعه ممثلا في النقابة العامة وليس الاتحاد العام للعمال. أضاف أنه لا يعقل من خلال الواقع العملي أن تكون هناك شركات تضم آلاف العمال وأن يقوم كل عامل بسداد اشتراكه النقابي منفردا لنقابته العامة وطالما أن العامل لم يتقدم إلي جهة عمله طالبا عدم خصم الاشتراك من راتبه النقابي تكون المنشأة هي المختصة بالاستقطاع وفقا لما يقرره العامل وهو قانوني له كأي استقطاع آخر يقره العامل وتتولي المنشأة استقطاعه. أشار منجي إلي أن النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاتحصل علي أي دعم من وزارة القوي العاملة والهجرة وأن الدعم الذي تصرفه الوزارة للمؤسسة الثقافية العمالية وليس للتنظيم النقابي. أوضح أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول أنه في بداية إنشاء التنظيم النقابي كانت النقابات ولجانها النقابية تقوم بنفسها بتحصيل الاشتراكات من أعضائها لقلة عدد الأعضاء أما الأن فيصعب ذلك في ظل حجم العضوية النقابية. أضاف أن العامل يقوم باخطار جهة عمله بموافقته علي الانضمام للنقابة العامة المختصة وخصم الاشتراك من أجره أو راتبه وتوريده لنقابته.. وتقوم جهة العمل بتوريد الاشتراكات النقابية بشكل جماعي إلي النقابة العامة المختصة التي تقوم بالتالي بسداد 60% من الاشتراكات للجان النقابية و10% للاتحاد العام لنقابات عمال مصر و5% احتياطي قانوني لدي النقابات العامة والباقي يصرف بنسبة 25% للنقابات العامة للصرف منها علي مختلف الأنشطة وقضايا العاملين الثقافية والاجتماعية بما في ذلك قضايا علاقات العمل مشيرا أن هذه المصروفات تمثل منظومة منضبطة بقواعد ولوائح ونظم تقرها الجمعيات العمومية للنقابات العامة ويراجعها الجهاز المركزي للمحاسبات. أضاف أحمد عاطف أن الاشتراكات النقابية تتراوح بين جنيه واحد وجنيهين للعضو في مختلف النقابات باستثناء نقابتين عامتين فقط هما النقابة العامة للعاملين بالبترول والنقابة العامة للعاملين بالاتصالات إذ تتراوح الاشتراكات النقابية للعضوين جنيهين وأربعة جنيهات. أكد عبدالقادر العجمي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات أن المنظمات النقابية سواء كانت النقابات العامة ال 24 أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا يحصلون من وزارة القوي العاملة والهجرة علي أية أنواع من الدعم ولكن الوزارة تصرف في بعض الأحيان اعانات للعاملين بالشركات المتعثرة أوالتي أوقف أصحابها نشاطها لسبب أو لآخر.. وهذا لا يمثل دعما للنقابات العامة وإنما تعتبر اعانات للعمال العاطلين. أشار إلي أن المطالبة بقيام العضو بسداد الاشتراك النقابي عن نفسه شخصيا تمعني توقف حركة العمل والانتاج في المنشآت الانتاجية والحكومية بل وتعطيل العمل في التنظيم النقابي نفسه. قال فتحي عبداللطيف نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن وزارة القوي العاملة والهجرة لاتدفع دعما للنقابات العامة وأن التنظيم النقابي يعتمد بالدرجة الأولي علي موارده الذاتية ممثلة في اشتراكات أعضائه وهي كافية جدا وتنظمها اللائحة المالية للمنظمات النقابية. أضاف أن اشتراكات العضوية لا يتم تحصيلها إجبارية وإنما يطلب العامل نفسه من منشآته وبخطاب من نقابته العامة استقطاع الاشتراك من راتبه وسداده لمنظمته النقابية فإذا لم تستجب المنشآة بخصم الاشتراك وسداده للنقابة العامة يعتبر ذلك مخالفة قانونية تستوجب من الجهة الادارية الحجز علي المنشأة. أوضحت صفية السيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد أن عملية تحصيل الاشتراكات النقابية قد نص عليها قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 كما نصت المادة "52" علي أنه يجب علي المنشأة أن يعمل بها العامل بناء علي طلب كتابي من النقابة العامة أن تستقطع من أجره قيمة الاشتراك في النقابة العامة وأن تورد 90% من قيمة الاشتراكات المستقطعة إلي النقابة العامة أما ال 10% الباقية فتقوم بتوريدها إلي الاتحاد العام لنقابات العمال وذلك في النصف الأول من كل شهر ويجوز للجهة الإدارية المختصة في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات تحصيل هذه الاشتراكات لصالح النقابة العامة أو الاتحاد العام بطريق الحجز الاداري بناء علي قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إلي النقابة العامة مصدقاً عليها من الاتحاد العام لنقابات العمال.