* يسأل أحمد محمد سالم بأرض اللواء المهندسين: ما حكم من يؤمر بالصلاة فيمتنع.. وماذا يجب عليه؟ وماذا يجب علي ولاة الأمور في حق من تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة؟ ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة شمال بأوقاف الجيزة: من يمتنع عن الصلاة المفروضة فانه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق أئمة المسلمين. بل يجب عند جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني وشارب الخمر. ويجب علي كل مطاع أن يأمر من يطيعة بالصلاة حتي الصغار الذين لم يبلغوا يقول النبي صلي الله عليه وسلم "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع".. ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة. فانه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير. ويعزر الكبير علي ذلك تعزيرا بليغا لأنه عصي الله ورسوله وكذلك من عنده خدم أو زوجه أو إماء فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة. فأن لم يفعل كان عاصيا لله ورسوله. * يسأل محمد أبوالفضل الدالي العامرية بالاسكندرية: ما معني النشوز في قوله تعالي "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" وقوله تعالي "وإذا قيل انشزوا فانشزوا" ** يجيب الشيخ إبراهيم حسن امام وخطيب بمسجد أبوبكر الصديق ببلطيم: النشوز في الآية الأولي "هو أن تنشز المرأة عن زوجها تنفر منه بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش. أو تخرج من منزله بغير إذنه. ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته. وأما النشوز في الآية الثانية فهو النهوض والقيام والارتفاع. وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ ومنه قوله تعالي "وانظر إلي العظام كيف ننشزها" أي نحييها. فسمي المرأة العاصية ناشزا لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها وسمي النهوض نشوزا الأن القاعد يرتفع عن الارض. * يسأل طارق أبوربع ميدان السكاكيني بالقاهرة: ما حكم التقليد بين المذاهب الأربعة أي العمل في كل حادثة بمذهب؟ ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الاوقاف:- إن التقليد واجب علي غير المجتهد لضرورة العمل وأنه لا يجب علي المقلد التزام مذهب معين وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله علي مذهب مقلداً غير إمامه وأن مذهب العامي فتوي مفتيه المعروف بالعلم والعداله وأن التلقيق بمعني العمل في كل حادثة بمذهب جائز. ويتخرج علي جوازه جواز تتبع رخص المذاهب في المسائل المتعددة كالوضوء علي مذهب الشافعي ثم الصلاة به بعد اللمس علي مذهب ابي حنيفة أما التلقيق بمعني تتبع الرخص في مسألة واحدة فغير جائز فلا يصح الوضوء اذا ترك الترتيب في غسل الاعضاء ومسح أقل من ربع الرأس. ومن ذلك ايضاً الماء القليل المستعمل مطهر عند مالك فإذا أخذ المقلد بهذا الحكم مقلداً مذهب مالك أجزأ ثم قلد مذهب أبي حنيفه في عدم لزوم الدلك والنية في الوضوء والغسل يكون وضوءه أو غسله صحيحاً لانه لم يتبع الرخص في مسأله واحدة بل في مسائل إن الحكم علي طهورية الماء منفصل عن الحكم علي صحة الوضوء أو الغسل مع ترك الدلك والنية. وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل في حادثة واحدة باطل فإذا عقد زواجه وفق شروط مذهب أبي حنيفة بأن تولت الزوجة البالغة العقد بنفسها مثلاً وعاشرها زوجها معاشرة الإزواج. ثم طلقها ثلاث تطليقات. فليس له أن يقلد مذهب الشافعي الذي يري أن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء بل لابد من الولي. لان هذا تلفيق التقاليد في مسألة واحدة. وهو باطل اتفاقاً ولابد لهذه الزوجة لكي تحل لمطلقها أن تتزوج بغيره زواجاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة أو يطلقها وتنقضي عدتها.