* يسأل عبده زينهم بأرض اللواء: ما هي حدود قص شعر المرأة الذي تكون به مشابهة للرجال.. هل هو للأذنين أم الكتفين؟! ** يجيب الشيخ كمال خضري عبدالغفار امام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالاسكندرية بخصوص قص شعر المرأة روي مسلم ان أزواج النبي صلي الله عليه وسلم كن يأخذن من شعر رؤسهن حتي يكون كالوفرة والوفرة ما قصر عن اللمه أو طال عنها واللمة ما يلهم من الشعر بالمنكبين وهذا يشبه تقصير الشعر والخلاف في تحديد معني الوفرة الذي يبلغ شحمة الأذن وكان من عادة نساء العرب ان يتخذن القرون والذوائب وأزواج النبي قصرن شعورهن بعد وفاته لتركهن التزين. واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمنونة رؤسهن وكان ذلك منهن بعد وفاته. وروي النسائي عن علي رضي الله عنه قوله "نهي رسول الله ان تحلق المرأة رأسها" ولا يستحسن للمرأة تقصير شعرها الا حد يشبه الرجال الذين يرسلون شعورهم لأن الشعر يضفي علي المرأة جمالاً علي الرغم مما تزعمه بعض المعاصرات ولا يجب ان تجلس المرأة أمام رجل يصفف شعرها إلي ذلك عمل ينكره الشرع وتأباه الغيرة. * تسأل نادية أحمد خليل مديرة باحدي الشركات: ما حكم التوسل بالصالحين وتقبيل الأضرحة والطواف حول الضريح الذي فيه الولي؟ ** يجيب: التوسل الذي أجمع العلماء علي جوازه هو التوسل بالعمل الصالح. والتوسل بالأولياء جائزاً شرعاً حياً أو ميتاً فقد روي ان عمر توسل بالعباس عم الرسول صلي الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم فمتي كانت العقيدة سليمة وان الله هو النافع الضار والولي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وأما الدوران حول الأضرحة وتقبيلها فانه لا يجوز لان الطواف لم يشرع الا حول الكعبة والتقبيل لم يشرع إلا للحجر الأسود. * تسأل رسمية عبدالغفار: أنا وأختي نملك عقاراً مناصفة بيني وبينها قامت أختي بعمل توكيل رسمي لزوجها بغرض اقتراض مبلغ من المال لنعمل به مشروعاً سوياً من مشاريع الاستثمار نظير رهن العقار للبنك فقام زوج أختي برهن العقار وعمل مشروع غير المتفق عليه مع أخيه بدون علمي ومازال العقار مرهوناً حتي الان علماً بأن زوج أختي ربح ربحاً كبيراً من هذا المشروع فما حكم الربح الذي ربحه مع عدم اشتراكي فيه واشراك أخيه؟ ** يجيب: لو ان إنسانا وكل غيره بالتصرف فيما يملكه من عقارات أو رهن غير ذلك فتصرف الوكيل برهن العقار واشترك بقيمة ما أخذه من قروض علي العقار المرهون وربح ربحاً كبيراً فان هذه الأرباح تكون ملكاً لمن وكل بيع أو رهن العقار وهو مالك العقار. ويري بعض الفقهاء أنه يحسن بهذا الوكيل الذي لم يشترط عليه الوكيل أي شرط أن يمنحه من الربح ما يطيب خاطره ويطالب شرعاً التوكيل بفك هذا الرهن وإعادة العقار إلي ما كان عليه ملكاً لك ولأختك مع خصم الديون ان كان عليه ديون لأن ذلك مال عام ووجب الحفاظ عليه ورده إلي منبعه الأصلي.