الداخلية تضبط شخصًا بحوزته بطاقات رقم قومي وأموال للتأثير على الناخبين بسوهاج    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الذهب يواصل ارتفاعه الصاروخي.. وعيار 24 يلامس 7000 جنيها للجرام    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    وزارة الزراعة: تشديد الرقابة على المبيدات ولا خسائر بسبب النمل الأبيض    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    وزير الإعلام الصومالي: اجتماع للجامعة العربية لدعم موقف الصومال    جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجول ويغلق طرقا رئيسية يعتقل عددا من الفلسطينيين    بلديات شمال غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت 90% من الآبار.. والمنطقة تعيش كارثة    منتخب الفراعنة ضد جنوب أفريقيا.. محمد الشناوي حارس المواعيد الكبرى    أمم أفريقيا 2025| رامي بن سبعيني : مواجهة بوركينا فاسو صعبة ..والجزائر يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية    انطلاق مباراة بنين وبوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    إصابة 3 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان في سوهاج    وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "إعلام وراثة" لرمضان 2026    حضور قوي لمتطوعي صناع الخير فى احتفالية اليوم العالمي للتطوع بجامعة القاهرة لعرض تجاربهم الناجحة    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد ل الاتحاد السكندري    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن    القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تهجير قسري بشمال الضفة الغربية    وزير الإسكان يؤكد خلال تفقده مشروع «حدائق تلال الفسطاط»: نقلة حضارية جديدة    وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    تحرير 108 آلاف مخالفة مرورية على الطرق السريعة    بسبب خلافات أسرية.. التصريح بدفن شاب تخلص من حياته في عين شمس    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    خلال جراحة استمرت 8 ساعات.. نجاح الفريق الطبي في إعادة بناء وجه كامل بمستشفى شربين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    عندها 100 سنة.. معمّرة في قنا تدلي بصوتها في انتخابات النواب على كرسي متحرك    انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب بدوائر الفيوم وسط تأمين أمني    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقامة الحد علي شارب الخمر بين مؤيد ومعارض
نشر في المساء يوم 26 - 04 - 2013

أثار حكم وكيل نيابة مطاي حسين عنان بجلد شخص يدعي محمد عيد رجب تم ضبطه وهو في حالة سكر ثمانين جلدة ردود فعل قوية خاصة أن هذا الحكم يصدر لأول مرة في مصر التي تطبق الأحكام القانونية الوضعية وليست حدود الشريعة الإسلامية.
ناقش §§المساءالديني §§ علماء الأزهر والقانون في هذا الحكم وكانت هذه آراؤهم:الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يقول إن عقوبة شارب الخمر في الشريعة الإسلامية هي جلد الشارب أربعين جلدة وزيدت في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلي ثمانين حينما علم باستهانة الناس بهذه العقوبة.. ولهذا فإن عليا كرم الله وجهه كان يقول §§ ما من أحد يموت في حد فأحد- أي أحزن عليه- إلا شارب الخمر فإنه إذا مات وديتة-أي دفع ديته- لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يسنه- أي لم يسن الزيادة علي الأربعين.
ولما كانت الشريعة الإسلامية في الدساتير المتعاقبة هي المصدر الرئيسي للتشريع وكانت هذه العقوبة منصوصا عليها في الشريعة ومطبقة في زمن النبي وفي زمن خلفائه كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون ليست من قبيل الحد وإنما هي عقوبة تعزيزية وليست حدية لذلك يري د. إدريس أن ما أمر به وكيل النيابة من جلد شارب الخمر ثمانين جلدة لم يتجاوز العقوبة المقررة قانونا خاصة أن العقوبة التعزيزية المنصوص عليها في القانون يجوز لولي الأمر تقديرها بالنسبة لحال مرتكبها وحال المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة بمعني أنه إذا كان قد أمر بتوقيع الجلد وليس في القانون عقوبات حدية معمول بها فهذه العقوبة هي من قبيل العقوبات التعزيزية شأنها في ذلك شأن الحبس ونحوه مما يحكم به في مثل هذه الجريمة.
ولهذا سواء من ناحية القانون أو من ناحية الشريعة فإن وكيل النيابة في رأيي لم يخالف القانون بمفهومه الواسع.. أما إذا كان قد أصدر حكمه تطبيقا لشرع الله سبحانه وتعالي فإنه أيضا لم يخالف القانون المعمول به لأن الغرض ان القانون ينبغي أن يكون مستمدا من الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في الدستور المصري.
يقول الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر إن جلد شارب الخمر هذا أمر مقرر في التشريع الإسلامي علي مذهب الإمام مالك وقد قال البعض إن الحد أربعين جلدة وزيادة تعزيزا ولكن الذي يحكم بتطبيق العقوبة هو القاضي ليس المحقق وبالتالي فإن الذي يأمر بالتنفيذ هو ولي الأمر لأن الحدود لا تنفذ إلا به.
أضاف أنه كان من المفترض أن يفطن وكيل النياية إلي هذا لأن دوره وحدوده إجراء التحقيق أما إصدار الحكم فالقاضي والموافقة علي التنفيذ ترجع للحاكم أو من يفوضة من المؤسسات ذات العلاقة خاصة أن الحدود لم تطبق في مصر.
يري د. كريمة أن هذا الحكم يعتبر مزايدة علي الإسلام لانه سيضع المجتمع في حرج لأنه لو فرضنا أن هذا حكم قضائي كيف ينفذ وبالتالي فإن هذا سيفتح جدلا ويثير فتنا لأن هذه الأمور يجب أن ترجأ إلي حين تنفيذ تطبيق حدود الشريعة الإسلامية.
ثقة في الأحكام
الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يري أن وكيل النيابة لم يخطئ بل عنده ضمير وثقة في الاحكام الشرعية التي لو طبقت كما أمر الله لأصبح المجتمع نظيفا من الأوبئة الفتاكة بالأخلاق والقيم.. لأنه من المعروف أن حد شارب الخمر هو ما طبقه وكيل النيابة لأن المخمور إذا شرب هذي وإذا هذي افتري.. وعلية فإن سؤالا قد يرد هل نحن نطبق أحكام الشريعة؟.. والاجابة بالطبع أنه من حق أي قاض أو وكيل نيابة أن يقيم حد الله والسبب أن رئيس الدولة أوكل إليهم أن يقيموا العدل بين الناس ويحكموا بينهم بالمساواة فإذا ما رأي القاضي أن قانون الله افضل من قانون البشر وطبقه في حدود دائرة اختصاصاته فلا جناح عليه.
ولنا أن نتساءل أيضا هل من حق جبهة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا أن تقيم حد الله؟
الإجابة لا.. لأن هناك فرقا بين جماعة وهيئة وقاض يحكم بين الناس فلو كان الآمر بالمعروف معه صفة الضبطية القضائية وخوله الحاكم في أن يقيم العقوبة كما يراها كما هو الحال مع القضاة لجاز له ذلك علما بأن وكيل النيابة عندما أمر بإقامة الحد علي المخمور فإنه أراد أن يحمي المجتمع من ضرر لاحق وخطر واقع لأن المخمور قد يسئ إلي الأبرياء ويعتدي علي الشرفاء.. من هنا فإن من حق وكيل النيابة أن يؤدب بالحبس أو السجن أو حتي الإعدام إذا رأي ذلك.. فالأحكام تدور أمامه وهو من وظيفته الأساسية أن يحافظ علي بنيان المجتمع وقيمه الأخلاقية وآدابه الاجتماعية ولعل في هذا زجرا لمن تسول له نفسه بأن يشرب الخمر ويمشي في الشوارع.
رأي القانون
يري عادل عمر المحامي بالاستئناف العالي أنه لا توجد مادة في القانون تقر لوكيل النيابة جلد شارب الخمر فهذه الحدود تسري في البلاد التي تطبق حدود الشريعة الإسلامية مثل السعودية وبعض الدول الأخري.. أما عندنا في مصر فيجب أن تخضع الأحكام لولي الأمر وولي الأمر لم يقر عقوبة الجلد وبالتالي فإنه ليس من حق القضاء أن يصدر مثل هذه الأحكام.
وينص الدستور المصري علي أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولا يجرم القانون تجارة لكنه يحظر شرب الخمر في الطريق علانية ويعاقب كل من يضبط في مكان عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولاتتجاوز جنيهاً ويجب الحكم بعقوبة حبس في حالة العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.