الحكومة: حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى تريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل    سامح شكري: التوافق في الرؤية المشتركة مع أثينا حول تدعيم الأمن بالمنطقة    تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم في برشلونة    التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق    موعد الفرحة: تفاصيل عيد الأضحى في السعودية لعام 2024    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    إيمي سمير غانم في ذكرى وفاة والدها: "وحشتنا يابسبوس"    «الرعاية الصحية»: لدينا منشآت معتمدة وتطبق معايير الجودة في 18 محافظة    7 تعديلات مرتقبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرزها رسوم الترخيص والورثة    جامعة القناة يؤكد على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات والتواجد ومتابعة سير العملية الامتحانية    تنفيذاً لمبادرة "وياك".. حياة كريمة توزع 1228 هدية على طلاب جامعة بني سويف    تأجيل محاكمة «طبيب الإجهاض» بالجيزة    الحبس 3 سنوات لعاطل بتهمة النصب على المواطنين في الأميرية    نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    علي معلول لاعب الأهلي يجري جراحة ناجحة في وتر «أكيلس»    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    وزير خارجية إيطاليا: حادث تحطم مروحية رئيس إيران لن يزيد التوتر بالشرق الأوسط    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية    دافع عن نفسه.. مصرع عامل بطلقات نارية على يد مدمن فى قنا    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    الأربعاء.. انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة    دنيا وإيمي يحييان ذكرى وفاة والدهما النجم سمير غانم.. صور    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة يعقد ندوة تحت عنوان «كيف نفذنا من الحائط الشفاف»    عمر الشناوي: فخور بالعمل في مسلسل "الاختيار" وهذه علاقتي بالسوشيال ميديا    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    موجة الحر.. اعرف العلامات الشائعة لضربة الشمس وطرق الوقاية منها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    بعد وصولها لمروحية الرئيس الإيراني.. ما هي مواصفات المسيرة التركية أقينجي؟    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون إدارة المنشآت الصحية    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    معين الشعباني: تسديداتنا أمام الزمالك لم تكن خطيرة.. ولاعب الأبيض قدم مباراة رائعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقامة الحد علي شارب الخمر بين مؤيد ومعارض
نشر في المساء يوم 26 - 04 - 2013

أثار حكم وكيل نيابة مطاي حسين عنان بجلد شخص يدعي محمد عيد رجب تم ضبطه وهو في حالة سكر ثمانين جلدة ردود فعل قوية خاصة أن هذا الحكم يصدر لأول مرة في مصر التي تطبق الأحكام القانونية الوضعية وليست حدود الشريعة الإسلامية.
ناقش §§المساءالديني §§ علماء الأزهر والقانون في هذا الحكم وكانت هذه آراؤهم:الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يقول إن عقوبة شارب الخمر في الشريعة الإسلامية هي جلد الشارب أربعين جلدة وزيدت في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلي ثمانين حينما علم باستهانة الناس بهذه العقوبة.. ولهذا فإن عليا كرم الله وجهه كان يقول §§ ما من أحد يموت في حد فأحد- أي أحزن عليه- إلا شارب الخمر فإنه إذا مات وديتة-أي دفع ديته- لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يسنه- أي لم يسن الزيادة علي الأربعين.
ولما كانت الشريعة الإسلامية في الدساتير المتعاقبة هي المصدر الرئيسي للتشريع وكانت هذه العقوبة منصوصا عليها في الشريعة ومطبقة في زمن النبي وفي زمن خلفائه كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون ليست من قبيل الحد وإنما هي عقوبة تعزيزية وليست حدية لذلك يري د. إدريس أن ما أمر به وكيل النيابة من جلد شارب الخمر ثمانين جلدة لم يتجاوز العقوبة المقررة قانونا خاصة أن العقوبة التعزيزية المنصوص عليها في القانون يجوز لولي الأمر تقديرها بالنسبة لحال مرتكبها وحال المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة بمعني أنه إذا كان قد أمر بتوقيع الجلد وليس في القانون عقوبات حدية معمول بها فهذه العقوبة هي من قبيل العقوبات التعزيزية شأنها في ذلك شأن الحبس ونحوه مما يحكم به في مثل هذه الجريمة.
ولهذا سواء من ناحية القانون أو من ناحية الشريعة فإن وكيل النيابة في رأيي لم يخالف القانون بمفهومه الواسع.. أما إذا كان قد أصدر حكمه تطبيقا لشرع الله سبحانه وتعالي فإنه أيضا لم يخالف القانون المعمول به لأن الغرض ان القانون ينبغي أن يكون مستمدا من الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في الدستور المصري.
يقول الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر إن جلد شارب الخمر هذا أمر مقرر في التشريع الإسلامي علي مذهب الإمام مالك وقد قال البعض إن الحد أربعين جلدة وزيادة تعزيزا ولكن الذي يحكم بتطبيق العقوبة هو القاضي ليس المحقق وبالتالي فإن الذي يأمر بالتنفيذ هو ولي الأمر لأن الحدود لا تنفذ إلا به.
أضاف أنه كان من المفترض أن يفطن وكيل النياية إلي هذا لأن دوره وحدوده إجراء التحقيق أما إصدار الحكم فالقاضي والموافقة علي التنفيذ ترجع للحاكم أو من يفوضة من المؤسسات ذات العلاقة خاصة أن الحدود لم تطبق في مصر.
يري د. كريمة أن هذا الحكم يعتبر مزايدة علي الإسلام لانه سيضع المجتمع في حرج لأنه لو فرضنا أن هذا حكم قضائي كيف ينفذ وبالتالي فإن هذا سيفتح جدلا ويثير فتنا لأن هذه الأمور يجب أن ترجأ إلي حين تنفيذ تطبيق حدود الشريعة الإسلامية.
ثقة في الأحكام
الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يري أن وكيل النيابة لم يخطئ بل عنده ضمير وثقة في الاحكام الشرعية التي لو طبقت كما أمر الله لأصبح المجتمع نظيفا من الأوبئة الفتاكة بالأخلاق والقيم.. لأنه من المعروف أن حد شارب الخمر هو ما طبقه وكيل النيابة لأن المخمور إذا شرب هذي وإذا هذي افتري.. وعلية فإن سؤالا قد يرد هل نحن نطبق أحكام الشريعة؟.. والاجابة بالطبع أنه من حق أي قاض أو وكيل نيابة أن يقيم حد الله والسبب أن رئيس الدولة أوكل إليهم أن يقيموا العدل بين الناس ويحكموا بينهم بالمساواة فإذا ما رأي القاضي أن قانون الله افضل من قانون البشر وطبقه في حدود دائرة اختصاصاته فلا جناح عليه.
ولنا أن نتساءل أيضا هل من حق جبهة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا أن تقيم حد الله؟
الإجابة لا.. لأن هناك فرقا بين جماعة وهيئة وقاض يحكم بين الناس فلو كان الآمر بالمعروف معه صفة الضبطية القضائية وخوله الحاكم في أن يقيم العقوبة كما يراها كما هو الحال مع القضاة لجاز له ذلك علما بأن وكيل النيابة عندما أمر بإقامة الحد علي المخمور فإنه أراد أن يحمي المجتمع من ضرر لاحق وخطر واقع لأن المخمور قد يسئ إلي الأبرياء ويعتدي علي الشرفاء.. من هنا فإن من حق وكيل النيابة أن يؤدب بالحبس أو السجن أو حتي الإعدام إذا رأي ذلك.. فالأحكام تدور أمامه وهو من وظيفته الأساسية أن يحافظ علي بنيان المجتمع وقيمه الأخلاقية وآدابه الاجتماعية ولعل في هذا زجرا لمن تسول له نفسه بأن يشرب الخمر ويمشي في الشوارع.
رأي القانون
يري عادل عمر المحامي بالاستئناف العالي أنه لا توجد مادة في القانون تقر لوكيل النيابة جلد شارب الخمر فهذه الحدود تسري في البلاد التي تطبق حدود الشريعة الإسلامية مثل السعودية وبعض الدول الأخري.. أما عندنا في مصر فيجب أن تخضع الأحكام لولي الأمر وولي الأمر لم يقر عقوبة الجلد وبالتالي فإنه ليس من حق القضاء أن يصدر مثل هذه الأحكام.
وينص الدستور المصري علي أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولا يجرم القانون تجارة لكنه يحظر شرب الخمر في الطريق علانية ويعاقب كل من يضبط في مكان عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد علي ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولاتتجاوز جنيهاً ويجب الحكم بعقوبة حبس في حالة العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.