أثار طلب النائب السلفي أسامه فكري حفيظة نواب مجلس الشورى والعديد من علماء الأزهر الشريف، حيث طالب فكري بالتصويت علي مشروع قانون تقدم به للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى ينص على إقامة الحدود وفي بدايتها حد الجلد أسوة بالسعودية. وطالب النائب أسامه فكري بتطبيق عقوبة الجلد في حالات الزنا والمعاكسات في الشوارع وفي حالة اختلاء رجل بامرأة لا تحل له لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء وفي حالة شرب الخمر وغيرها من الحدود التي نص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على تطبيق حد الجلد فيها. ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إن الجلد عقوبة شرعية تثبت حدًا أو تعزيرًا، وحدًا مثل عقوبة شارب الخمر والزنا وتطبق كما شرعت في القرآن والسنة وتكون بضرب المجلود بالسوط بغرض إيلامه وزجره واتعاظ الحاضرين شرط أن لا يؤدي ذلك الجلد إلى هلاك المجلود أو الإضرار به. وأضاف إن جلد المتهمين في قضايا التحرش أو المعاكسات أو في حالة الاختلاط بين الرجال والنساء كأن نتهم مواطنًا باختلائه أو تواجده مع امرأة أجنبية دون محرم فهذه عقوبات تعزيرية واجتهادية الهدف منها تقويم سلوك المجتمع ولكن لا يوجد "حد" أو عقوبة بالجلد للتواجد مع أجنبي دون محرم في شريعة الإسلام وإن كان الإسلام قد نهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء وأجمع العلماء علي أنه لا يجوز ألا يغلق باب على امرأة ورجل غريب بدون محرم مصداقا لقول النبي صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم: "لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ، إلاَّ كانَ ثالثهُما الشَّيطانُ"، ولكن لا تطبق عليهما أي عقوبة إذا لم يُثبت عليهم الزنا بكامل شروطه، فإذا ثبت الزنا فتكون العقوبة مائة جلدة لغير المحصنين. ومن جانبه قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق أن عقوبة الجلد عقوبة شرعية ومنصوص عليها في القرآن والسنة ولكن الشارع الحكيم أجاز لولي الأمر والقاضي النزول بعقوبة الجلد إلى عقوبة تعزيرية مثل الحبس إذا ارتأى القاضي ذلك أو إذا لم تثبت لديه أركان الجريمة كاملة. وأضاف عاشور أنه لا ينبغي للمرأة الجلوس مع رجل غريب بدون محرم، لكن إذا تواجدت لا يمكن محاسبتها على هذه التهمة، نظرًا لأن الشريعة لم تضع التواجد مع الأجنبي موضع الجريمة التي تستحق العقاب الدنيوي، ولا وجود نص صريح أو ضمني لعقوبة في الإسلام لهذا الفعل.