كاريراس يتجاهل المنافسة ويعلنها: سأقاتل من أجل ريال مدريد    "إعارة بنية البيع".. تقارير تونسية تكشف تفاصيل اتفاق الأهلي مع النجم الساحلي بشأن كريستو    مصدر في الزمالك ليلا كورة: عدي الدباغ ليس من أولوياتنا    عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط: نسخر كافة إمكانياتنا لتوفير بيئة أكاديمية متميزة    ارتفاع شبه جماعي للبورصات الخليجية بدعم من بيانات أمريكية ومحادثات التجارة    اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية في القاهرة لبحث «مساعدات غزة»    الخطيب يرفض محاولات الصلح مع مصطفى يونس    بسبب خلافات الأجرة.. القبض على سائق حاول التعدي على راكب في الهرم    تسرب غازي من جهاز الشحن.. إصابة مواطن في محطة وقود برمسيس    وزير الثقافة يهدي الفائزين بالدورة 7 من مهرجان المسرح الجامعي كارنيه حضور مجاني    انطلاق حملة 100 يوم صحة في عامها الثالث بقنا بحضور نائب المحافظ وقيادات الصحة    مستشفى سوهاج العام تحصل على المركز الثانى فى إجراء جراحات العظام    المفتي يوضح حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء    الشيخ خالد الجندي: الإيمان بالنبي مبني على العلم والمعرفة    سعر ومواصفات MG ZS الفيس لفت الجديدة فى السوق المصرى    جنايات سوهاج تحيل أوراق المتهم بقتل زوجته بالسم إلى فضيلة مفتى الجمهورية    طرح قطع أراض سكنية بالمجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بحلوان للبيع    جمهور رحمة محسن يطالب بالدعاء لها بعد تداول صورتها داخل المستشفى    نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية.. الرابط الرسمي    رئيس الطائفة الإنجيلية: الموقف المصري من نهر النيل يعكس حكمة القيادة السياسية وإدراكها لطبيعة القضية الوجودية    لليوم الثالث.. انتظام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية    محافظ المنيا يكرم الفائزين بمسابقة "الصياد الكبرى" لحفظ القرآن الكريم ويمنح جوائز ورحلات عمرة للمتميزين    مها عبد الناصر تطالب بالكشف عن أسباب وفاة 4 أطفال أشقاء في المنيا    التعليم العالي: 22 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    تضم 5 آلاف كتاب من مختلف المجالات، افتتاح مكتبة متحف المركبات الملكية ببولاق    برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو: احذر    أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر يحتفلون بالعرض الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم    آخر موعد للتقديم على التدريب الصيفي بالبنك المركزي للطلبة.. الرابط والتفاصيل    شواطئ شرم الشيخ تستقبل زوار العالم    الإيجار القديم بين الواقع والمأمول.. نقلا عن "برلماني"    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2029    "الأونروا": ارتفاع معدلات سوء التغذية في قطاع غزة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    إنجاز جديد لمصر.. "أيميا باور" تُشغّل أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة    قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية    «مصيرك في إيد الأهلي».. شوبير يوجه رسالة إلى أحمد عبدالقادر    حكومة كردستان العراق: تعرض حقل نفطي في دهوك لهجوم بطائرة مسيّرة    الرئيس الإيراني: الحرب وحّدت الإيرانيين داخل البلاد وخارجها.. ونتمسك بخيار الدبلوماسية    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    تسجيل 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية ضمن مبادرة «سحب الأدوية» (تفاصيل)    القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد    بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء    ثنائي بيراميدز ينضم إلى معسكر الفريق في تركيا    الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني ويعتقله بالضفة الغربية    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    مشاركة الرئيس السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو تؤكد دعم مصر لأمن واستقرار القارة    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    تعرّف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص وفقًا للقانون    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    أكثر أنواع السرطان شيوعًا.. تعرف على أبرز علامات سرطان القولون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا علاقة بين الجلد في " الشريعه الإسلامية " والقانون"السعودي"
نشر في الوادي يوم 14 - 09 - 2012

عقوبة الجلد .. عندما نسمع تلك الكلمة يتبادر الى اذهاننا صوره لشخص مكبل الى قطعه من الخشب، عارى الجذع ويسيل الدم من ظهره وهو ما يختلف عن واقع تنفيذ عقوبة الجلد في المملكة العربية السعودية،الذي ينفذ في احد الاماكن العامة ويكون عبارة عن ضربات ضعيفه متتاليه في اماكن متفرقه من الضهر مهينه أكثر منها مؤلمة، والذي يختلف أيضاً عن تنفيذ الجلد في الشريعة الإسلامية فالعقوبات في الشريعة الاسلامية تشمل ثلاثة أنواع هي " حد الزنى، القذف، وشرب الخمر".
أما الجلد في المملكة العربية السعودية فهو قانون دولة، فالقانون السعودي ينص علي تنفيذ حكم الجلد علي المحكوم عليه مالم يكن مريض، فإذا أثبت مرضه بتقرير طبي تعاد محاكمته، بالأضافه الى أن هناك تعليمات من المجلس الأعلي للقضاء السعودي بأن عقوبة الجلد تشدد اذا كانت القضية تتعلق بحق عام أو بمبالغ ماليه ضخمة عجز المتهم عن سدادها .
وقد وضع القانون السعودي قائمة بمن لا يتحملوا الجلد وهم أصحاب الأجسام الضعيفه حتي تقوي بنيتهم الجسمانية، المريض حتي يشفي الا إذا كان مرضه لا شفاء منه، فاذا كان مرضه يسمح له بتحمل الجلد يجلد،السكران حتي يفيق، والحامل حتي تضع حملها، والنفساء حتي ينتهي نفاسها، والمحموم حتي تزول عنه الحمي، والمريض الذي يؤذيه الجلد ويؤثر علي حياته، علي أن يتم الجلد في مكان عام " سوق أو مسجد " حتي يتحقق الردع علي أن يكون الجلد متوسط القوه فلا يكون شديد يهلك ولا ضعيف لا يؤلم، مع ضروره التشهير بالمتهم فيجلد الرجل خارج السجن، علي أن يشهده مجموعه من الناس ومندوب عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومندوب عن المحكمة مع اللجنة المنفذه للحكم مع قراءه تهمه الرجل وسبب جلده، أما بالنسبة للنساء فيجلدوا داخل السجن.
وينفذ الجلد في النهار طوال ايام العام ماعدا شهر رمضان الذي تنفذ فيه العقوبة بعد صلاة التراويح وتكون أداة الجلد عبارة عن " سوط " ليس جديد فيتسبب في خروج الدم ولا قديم لا يؤلم وليس به عقده، أو عصا " خيزران" شرط ان لا تكون سميكة تكسر العظام ولا دقيقة لا تحقق العقاب المنشود، ويجلد الرجل واقفاً، مرتدياً ملابسه، يقيد في حاله رفضه تنفيذ الحكم فقط، أما المرأة فتجلد جالسه مرتديه ملابسها المعتادة ولا يجوز أن تنفذ العقوبة في مكان عام .
وبعد أن اثارت قضية المصرية نجلاء وفا، المعتقلة بالسجون السعودية والمحكوم عليها بالسجن خمس سنوات و 500 جلده غضب واعتراض رجال الدين في مصر.
قال أحمد محمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن التشريع الجنائي الإلامي جزء من الشريعة الإسلامية ويتناول الحدود السبعة وهم "الزنا، القذف، السرقة، الحرادة، البغي، الردة، وتعاطي المسكرات وجرائم الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو ما دون القتل "وهذة الجرائم لها عقوبات مقدسة حددها الشرع الحكيم .
وأضاف كريمة أن هناك جرائم أخري ليست مقدرة كالغش والإضرار بالغير فيما يعرف بالتعزير التي تصل العقوبات فيها حسب رؤية القاضي في الجرائم التي يحكم فيها ولكن لايصل العقوبة فيها إلي عدد كبير من الجلد حيث يعد مخالف للشريعة الإسلامية، موضحا أن جريمة الزاني البكر يحصل علي 100 جلدة وجريمة قذف الناس ونفي النسب بدون دليل وتعاطي المسكرات 80 جلدة .
وأشار كريمة أن الجلد الذي يعلو 100 جلدة مخالف للشريعة الإسلامية حتي لو كانت الدولة التي تطبق الشريعة الاسلامية في شروطها أو قوانينها ،مؤكدا أن الإدعاء بأن الشريعة الاسلامية مطبقة بكاملها في المملكة العربية السعودية غير صحيح ،كما تسائل كيف يتم تطبيق عقوبة جلد تصل إلي 500 جلدة علي السيدة المصرية "وفا" أيا كانت جريمتها لا بالشريعة ولا السنه.
واستنكر كريمة قائلا المسلمون يبتدعون شريعة الله ،مشيرا أنه لابد أن يحاكم السفير المصري سواء كان علي علم بالقضية من بدايتها لعدم قيامه بعمله ومساعدتها في الحصول علي حقها القانوني وإذا كان لا يعلم عن القضية فهذة مصيبه اكبر،متسائلا أين كانوا المصريون والمسئولون فى قضية المجلودة المصرية في السعودية قديمة .
وأوضح كريمة أن السفراء المصريين في الخارج مغيبون تماما ويعملون لمصالحهم فقط ،معربا عن اسفه علي الشعب المصري الضائع حقه داخل وطنه وخارجه،متسائلا هل أفقر دول العالم يتم انتهاك حقوق شعبها كما يحدث مع الشعب المصري، قائلا المعتصم عندما نادته مرأة وقالت "وامعتصماه" هب لنجدتها أين انت يامصر.
وفي نفس السياقيقول الدكتورمحمدرأفتعثمان،عضومجمعالبحوثالإسلامية، لا يوجد في الإسلام ما يسمى بال 500 جلدة، وأضاف ان التهمه التي وجهت للمتهمه بالجلوس مع رجل غريب بدون محرم لا يمكن محاسبتها عليها وذلك لأن الشريعة الأسلامية ترفض هذا الأمر ولكن لم تجرمه فلا وجود لأي نص صريح يفرض عقوبة علي هذا الفعل.
وأضاف عثمان أنالعقوبات في الشريعة الاسلاميةالخاصة بالجلدهي ثلاثة أنواع، حد الزنى ، والقذف ، وشرب الخمر، مضيفاً إنه لا وجود لمثل هذا العدد من الجلدات في الدين الأسلامي ولا أي من الشرائع السماويه فأقصي عقوبة معروفة هي الزنا لغير المحصنة وهي 100 جلدة فقط، حتي في نظام التعزير الذي يعطي القاضي الحق في زيادة عدد الجلدات أذا ما كان الجرم غير مسبوق فالشرع يقول أن عدد الزياده لا تتخطي العشرة جلدات بأي حال من الأحوال وهذا يعني أن هناك سبب أخر وراء التنكيل بمن صدر ضدها تلك العقوبة ،كما أن لتنفيذ العقوبة بعض الضوابط الشرعية أهمها أن لا يكون هناك إسراف في التعذيب،موضحاً ان العقوبة لم توضع للتعذيب ولكن لتعزيره أمام الناس حتي يكون عبره ويتعظ من يكون شاهداً علي تنفيذ العقوبة، وأشار الى أن جلد نجلاء 500 جلدة هو أمر مبالغ فيه ويبدو في الحكم المجاملة اكثر من العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.