اكدت محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات قرارها بقبول طعن النيابة واستمرار حبس الرئيس السابق على ذمة قضية الكسب غير المشروع انه ثبت ان قرار حبس المستانف ضده قد صدر من قاض منتدبا ممن شملهم نص المادة 165 اجراءات جنائية وكان دفاعه قد اقام طعنه على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق امام م-حكمة الجنح المستانفة فانه يكون قد سلك غير الطريق الصحيح فى الطعن امام الجهة المختصة وهى محكمة الجنايات ويكون القرار الصادر من الجنح المستانفة باخلاء سبيل الرئيس السابق قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان وتزول عنه حجيته ويتعين الغائه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر ضد المستانف ضده وقالت المحكمة انه بعد الاضطلاع على المادتين 65 و167 فقرة 2 اجراءات جنائية التى اكدت على انه اذا كان الذى تولى التحقيق مع المتهم قاضيا فلا يقبل الطعن فى الامر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالا وجه لاقامة الدعوى او بالحبس الاحتياطى او بالافراج المؤقت ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقد بغرفة مشورة