رئيس الوزراء: زيادة الصادرات بنسبة 19% خلال ال 10 أشهر الماضية    المدعية العامة الأمريكية: مطلق النار على الحرس الوطنى يواجه عقوبة السجن 15 عاما    ارتفاع عدد ضحايا حريق المبنى السكنى فى هونج كونج إلى 75 قتيلًا    شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد فى دور ال 32 من كأس مصر    تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اعتداء سائق على سيدة وسرقتها تحت تهديد السلاح    غلق 11 منشأة طبية مخالفة وتحرير 98 محضر مخالفات فى الإسماعيلية    " قفلوا عليها المدرسة ".. سقوط طالبة من الدور الثاني فى الغربية    صناع ولنا فى الخيال حب خلال العرض الخاص.. السعدنى: كلنا مررنا بلحظات الفقد.. صفى الدين محمود: فخور بالتجارب الأولى لصناع العمل.. مايان السيد: كنت فى حالة توهان والفيلم أنقذنى.. وعلا الشافعى: السعدنى شكّل مفاجأة    علا الشافعي: لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لم تعقد منذ فترة ولا توجد قرارات ملزمة    دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي    محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات أسبوع الخير أولى.. صور    مفتي الجمهورية ومدير مكتبة الإسكندرية يبحثان توسيع التعاون في التوثيق والتراث والبحث العلمي    مبادرة "جميلة يا بلدى" بالغردقة تناقش علاقة أخلاق المسلم بالبيئة والصحة    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    رئيس الوزراء: لا وجود لفيروس غامض.. والفيروس الحالي مجرد تطور للأنفلونزا    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا لبحث التطورات على الساحة اللبنانية    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    إعلان نتائج بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا دورة الشهيد الرفاعي "53"    توزيع جوائز الفائزين بمسابقة أجمل صوت فى تلاوة القرآن الكريم بالوادى الجديد    رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يزور عادل إمام.. والزعيم يغيب عن الصورة    عقدة ستالين: ذات ممزقة بين الماضى والحاضر!    الناشرين المصريين يلتقى بأمين مجمع البحوث الإسلامية لنشر المصحف الشريف    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    أسوان تحصد جائزتين بالملتقى الدولى للرعاية الصحية    «إعلام الأزهر» تطلق مؤتمرها الدولي السادس    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    بعثة منتخب سيدات اليد تغادر إلى هولندا لخوض لبطولة العالم    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    روسيا تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 8 أشخاص بشأن الهجوم على جسر رئيسي في القرم    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    وزير الري يعرض المسودة النهائية لهيكلة روابط مستخدمي المياه    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    مرصد الأزهر يحذر من تفاقم الظواهر السلبية داخل المدارس ويدعو إلى تأهيل المعلمين    الليلة: نادى الفيوم يعرض فيلم "فيها ايه يعنى" ضمن مهرجان المحافظة السينمائى    كأس مصر| البنك الأهلي في اختبار حاسم أمام بور فؤاد بحثًا عن عبور آمن لدور ال16    عادل فتحي نائبا.. عمومية المقاولون العرب تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محسن صلاح    بسبب تعاطيهم الحشيش.. إنهاء خدمة 9 من العاملين أثناء أدائهم للعمل الحكومي    ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا إلى 19 قتيلا    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    3 قرارات جديدة لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات رفض الادارية العليا طعن الانتخابات البرلمانية
نشر في المساء يوم 21 - 04 - 2013

أودعت المحكمة حيثيات حكمها بتأييد حكم القضاء الإدارى بوقف إجراءات إنتخابات مجلس النواب الجديد فى الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن موضوع الطعن الماثل يتلخص فى مدى إعتبار القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية من أعمال السيادة البعيدة عن رقابة القضاء أم من أعمال الإدارة الخاضعة للقضاء
وواصلت حيثيات المحكمة ان إختصاص رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإنتخاب مجلس النواب لايدخل ضمن الإختصاصات التى يباشرها منفردا بواسطة مجلس الوزراء وقرار الرئيس خارج عن أعمال السيادة وداخلا فى أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء
واضافت المحكمة أنه حيث أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تقوم بسند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إعلاء لراية الشرعية وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قد ذهبت إلى أنه لايجوز ان يكون للدولة غير صوت واحد كتلك الأعمال المتعلقة بإدارة الدولة للشئون الخارجية أو إعلان الحرب فلايجوز فى الحالة الأولى أن يعدل حكم قضائى من بيان السياسة الخارجية للدولة ولا إعاقة تنفيذ تدابير الدولة ذات الصلة الوثيقة بالأمن الوطنى لها ومرجع ذلك أن السلطة القضائية هى نقطة التوازن بين سلطتين أخريين منتخبتين وان لكل منهما إختصاصاتها التى كفلها الدستور والتى تمارس فى إطار من الرقابة الشعبية عليها
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن ما كان للرئيس بدستور " 71 " هو ما دفع باللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012 إلى إزالة هذا الخلل الذى اصاب التنظيم الدستورى لسلطات الدولة ومن ثم عملت على إقامة التوازن لدى تنظيمها للسلطة التنفيذية بين إختصاصات رئيس الجمهورية وإختصاصات الحكومة فدستور 2012 ألغى التنظيم الدستورى لرئيس الدولة وجاء جزءا من السلطة التنفيذية مقيدة سلطاته فى تعيين رئيس الوزراء على النحو الذى رسمه فى المادة " 139 " منه ولم يخوله فى المادة " 143 " دعوة الحكومة للإجتماع إلا للتشاور فى الأمور المهمة
واكدت الحيثيات على أن أعمال السياسة التى تماثل أعمال السيادة ترتكز على ذات الصلة ولاتكون كذلك بإعتبار أن جانبا من سماتها من طبيعة سياسية ولذلك كان إتصال بعض الأعمال بالمصلحة السياسية العليا لايكفى دوما بإعتبارها من المساءل السياسية التى يتعين حصر مفهومها فى دائرة ضيقة برسم الضوابط الدستورية الواردة فى الدستور
وقالت المحكمة أنه من حيث أن الخضوع للقانون هو ركيزة الدولة وركنها جوهره وتقيد السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدستور ولذلك لن تعد السلطة فى النظم الديمقراطية إمتيازا لأحد وإنما يتم مباشرتها نيابة عن المجتمع وترتكز مشروعية السلطة على إحترامها لللقانون وإنفاذها لأحكامه وإعلاءها لشانه ليصبح بذلك محورا لكل تنظيم واحد ولكل سلطة ورادعا ضد العدوان عليها وحائلا من النيل منها
وحول أعمال السيادة قالت المحكمة إنه وإن كانت تتأبى عن الرقابة القضائية إلا أنها لاتحمل فى ذاتها تكوينا ثابتا ولكن يتغير مضمونها بتغير الغطار الدستورى الذى ينظم سلطات الدولة
وبالنسبة لقرارى الرئيس المطعون فيهما " 134 و148 " أكدت المحكمة أن دستور 1971 قد مال إلى الفكر الرئاسى ولم يكتف بتخويل رئيس الجمهورية هذه السلطات فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والمهيمن على السلطة التنفيذية يملك إختصاصاتها منفردا وليس عليه من حساب سوى إرتكابه جريمة الخيانة العظمى للبلاد
واضافت المحكمة أن دستور 1971 لم ينظم مساءلة الرئيس سياسيا وألقى على كاهل رئيس الوزراء ونوابه بالمسئولية السياسية
واوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية ليس لها من بعد من إختصاصات إلا إذا قام لدى القاضى من شبهة إرتاى أنها علقت بقاعدة قانونية واجبة التطبيق على قية مطروحة على قضائه فيصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لللنظر فى أمر هذه الشبهة
وأرتكزت حيثيات المحكمة إلى نص المواد " 141 و139 و145 إلى المادة 149 من الدستور " بأن رئيس الجمهورية يتولى سلطاتة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية
وأكدت المحكمة أن مالايقوم به الواجب فهو واجب فضلا عن الفكر الدستورى الذى تبناه دستور 2012 ونصت المادة 141 المشار إليها بفعل مضارع نصه " يتولى " وهو من صيغ الأامر فى اللغة ومفادها على النحو المقرر بالدستور بواسطة رئيس الوزراء
وواصلت حيثيات المحكمة ان إختصاص رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإنتخاب مجلس النواب لايدخل ضمن الإختصاصات التى يباشرها منفردا بواسطة مجلس الوزراء وقرار الرئيس خارج عن أعمال السيادة وداخلا فى أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء
واضافت المحكمة أنه حيث أن الرقابة القضائية على أعماللا الإدارة تقوم بسند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إعلاءا لراية الشرعية وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قد ذهبت إلى أنه لايجوز ان يكون للدولة غير صوت واحد كتلك الأعمال المتعلقة بإدارة الدولة للشئون الخارجية أو إعلان الحرب فلايجوز فى الحالة الأولى أن يعدل حكم قضائى من بيان السياسة الخارجية للدولة ولا إعاقة تنفيذ تدابير الدولة ذات الصلة الوثيقة بالأمن الوطنى لها ومرجع ذلك أن السلطة القضائية هى نقطة التوازن بين سلطتين أخريين منتخبتين
وان لكل منهما إختصاصاتها التى كفلها الدستور والتى تمارس فى إطار من الرقابة الشعبية عليها
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن ما كان للرئيس بدستور " 71 " هو ما دفع باللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012 إلى إزالة هذا الخلل الذى اصاب التنظيم الدستورى لسلطات الدولة ومن ثم عملت على إقامة التوازن لدى تنظيمها لللسلطة التنفيذية بين إختصاصات رئيس الجمهورية وإختصاصات الحكومة فدستور 2012 ألغى التنظيم الدستورى لرئيس الدولة وجاء جزءا من السلطة التنفيذية مقيدة سلطاته فى تعيين رئيس الوزراء على النحو الذى رسمه فى المادة " 139 " منه ولم يخوله فى المادة " 143 " دعوة الحكومة للإجتماع إلا للتشاور فى الأمور المهمة
واكدت الحيثيات على أن أعمال السياسة التى تماثل أعمال السيادة ترتكز على ذات الصلة ولاتكون كذلك بإعتبار أن جانبا من سماتها من طبيعة سياسية ولذلك كان إتصال بعض الأعمال بالمصلحة السياسية العليا لايكفى دوما بإعتبارها من المساءل السياسية التى يتعين حصر مفهومها فى دائرة ضيقة برسم الضوابط الدستورية الواردة فى الدستور
وقالت المحكمة أنه من حيث أن الخضوع للقانون هو ركيزة الدولة وركنها جوهره وتقيد السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدستور ولذلك لن تعد السلطة فى النظم الديمقراطية إمتيازا لأحد وإنما يتم مباشرتها نيابة عن المجتمع وترتكز مشروعية السلطة على إحترامها لللقانون وإنفاذها لأحكامه وإعلاءها لشانه ليصبح بذلك محورا لكل تنظيم واحد ولكل سلطة ورادعا ضد العدوان عليها وحائلا من النيل منها
وحول أعمال السيادة قالت المحكمة إنه وإن كانت تتأبى عن الرقابة القضائية إلا أنها لاتحمل فى ذاتها تكوينا ثابتا ولكن يتغير مضمونها بتغير الغطار الدستورى الذى ينظم سلطات الدولة
وبالنسبة لقرارى الرئيس المطعون فيهما " 134 و148 " أكدت المحكمة أن دستور 1971 قد مال إلى الفكر الرئاسى ولم يكتف بتخويل رئيس الجمهورية هذه السلطات فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والمهيمن على السلطة التنفيذية يملك إختصاصاتها منفردا وليس عليه من حساب سوى إرتكابه جريمة الخيانة العظمى للبلاد
واضافت المحكمة أن دستور 1971 لم ينظم مساءلة الرئيس سياسيا وألقى على كاهل رئيس الوزراء ونوابه بالمسئولية السياسية
واوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية ليس لها من بعد من إختصاصات إلا إذا قام لدى القاضى من شبهة إرتاى أنها علقت بقاعدة قانونية واجبة التطبيق على قية مطروحة على قضائه فيصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لللنظر فى أمر هذه الشبهة
وأرتكزت حيثيات المحكمة إلى نص المواد " 141 و139 و145 إلى المادة 149 من الدستور " بأن رئيس الجمهورية يتولى سلطاتة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية
وأكدت المحكمة أن مالايقوم به الواجب فهو واجب فضلا عن الفكر الدستورى الذى تبناه دستور 2012 ونصت المادة 141 المشار إليها بفعل مضارع نصه " يتولى " وهو من صيغ الأامر فى اللغة ومفادها على النحو المقرر بالدستور بواسطة رئيس الوزراء
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الطعون علي حكم وقف انتخابات مجلس النواب في جلسة ماضية وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشوري واللجنة العليا للانتخابات وتأييد حكم أول درجة محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.