أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين    مصر للطيران تطلق خدمات إنترنت متطورة على متن أسطولها الجوي    وزير البترول يناقش مع مسؤولي إيني سبل توسيع عمل الشركة بمصر    نائب محافظ الأقصر يبحث 30 طلبا وشكوى للمواطنين.. ويوجه بسرعة حلها    «فاليو» الفرنسية تفتتح مركزها الجديد في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي    بحضور المهندسة راندة المنشاوي.. تفاصيل اجتماع "إسكان النواب" لمناقشة استراتيجية عمل وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة    إسرائيل: قلقون من استبعاد ملف الصواريخ الباليستية من مفاوضات واشنطن وطهران    إيران تُبلغ الوسطاء بإرسال وفد إلى إسلام آباد وتكشف أكبر عقبة بالمفاوضات    إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة    الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رئيس مجلس "بيت دجن" شرق نابلس    مصر تدين المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار دولة الإمارات    الأهلي يعلن مقاطعة قناة مودرن واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها    بعد اعتذار ياسمين عز وقبول الزمالك.. الأعلى للإعلام يغلق الشكوى رسميًا    مباشر أبطال آسيا للنخبة - أهلي جدة (1)-(1) فيسيل كوبي.. جووووول راائع    مباشر سلة نهائي الكأس سيدات – الأهلي (41)-(35) سبورتنج.. نهاية الشوط الأول    المصري يؤدي مرانه الأساسي قبل مواجهة إنبي (صور)    لنشر محتوى خادش للحياء.. سقوط صانعي محتوى بالإسكندرية عبر السوشيال ميديا    خبير تربوي يحذر من تداخل التقييمات الدراسية ويكشف تأثيراته السلبية ويقترح حلولًا لضبط المنظومة التعليمية    أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة شاب أسفل عقار بالسلام    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء    النيابة الإدارية تعاين موقع حريق بمصنع نسيج بالمحلة الكبرى    إحالة أوراق المتهم للمفتي.. النيابة تكشف كواليس مقتل شاب بالدقهلية بعد 7سنوات    «أمة مصرية» قوية لا تزول ولا تدول    دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب يسعى لاتفاق مختلف عن عهد أوباما    نقابة المهن التمثيلية تمنع تصوير عزاء والد منة شلبي    تطور جديد في الحالة الصحية لهاني شاكر (فيديو)    «يحتاج لنسفه وليس تعديله».. رئيس «الأحرار الدستوريين» يطرح مقترحًا يحسم جدل قانون الأحوال الشخصية    تعليم القليوبية يتحرك ميدانيًا في بنها للتوسع في المدارس اليابانية واستغلال المساحات غير المستغلة    تيباس يرد بقوة على أربيلوا: سباق الليجا لم يُحسم وريال مدريد ما زال في المنافسة    رسمياً.. الأهلي يعلن مقاطعة قناة مودرن MTI وملاحقتها قانونياً    مامارداشفيلي يبعث برسالة طمأنة لجماهير ليفربول بعد إصابته في الديربي    عميد طب أسيوط يترأس اجتماعا لمجلس الكلية    ضبط كميات من الدقيق المدعم فى حملات على المخابز البلدية والمطاحن بالإسكندرية    عبد الرشيد: هندسة الإرشاد الأكاديمي تقود ربط خريجي الجامعات باحتياجات سوق العمل    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    وزير الخارجية يشيد بعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 10 تراخيص جديدة لمواقع إلكترونية وتطبيقات    «العدل» تدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أضرار في المنشآت النووية اليابانية بعد الزلزال    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    السياحة تطلق نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني لزيارة المتحف الكبير    القابضة الغذائية: استلام 5.7 مليون طن قصب من المزارعين.. والتوريدات مستمرة للوصول إلى المستهدف    محامى الدكتور ضياء العوضي: ننتظر صدور تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. إنهاء معاناة نزيف مزمن لثلاث سنوات بتقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    قد تولد المنحة من رحم المحنة    المسلماني: ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل الإمام السيوطي.. وعرضه في رمضان 2027    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    «رياضي وابن بلد».. يارا السكري تكشف عن مواصفات فتى احلامها المستقبلي    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كبار العلماء" تقدمت ب 12 تعديلاً علي قانون "الصكوك"
نشر في المساء يوم 14 - 04 - 2013

علمت "المساء" أن الملاحظات التي أبدتها هيئة كبار العلماء بالأزهر. علي مشروع قانون الصكوك. شملت 12 مادة.
تضمنت هذه الملاحظات : المادة الأولي من مشروع القانون. التي نصت في تعريف الصكوك علي أن تكون الصكوك محددة المدة. ولكنها لم تحدد وقتا تنتهي إليه. وقد استقر رأي هيئة كبار العلماء علي ألا تزيد علي خمسة وعشرين عاما.
أشارت الهيئة الي أن الفقرة "و" من المادة الثانية نصت علي مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة.. ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التي تقتضي بقاء الأصل وعدم انتهائه الي وقت. لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف الي ملكية الله تعالي واعتبار شرط الواقف كنص الشارع.. فقد انتهت الهيئة الي حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك. وكل ما يتعلق بالوقف في نصوص القانون لعدم مناسبة الوقف للصكوك ولذلك رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع. والبند سادسا من المادة التاسعة. والفقرة الأخيرة من المادة "11" المتعلقة بالوقف.
أكدت أنه يحسب للمادة الرابعة استبعاد الأصول الحكومية من إصدار الصكوك التأجيرية عليها.. ولكن في المادة ما يمكن أن يلتف به علي ذلك. ولذلك رأت الهيئة حذف عبارة : "متي كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة". وحذف عبارة : "ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته". وذلك لإغلاق الباب تمام أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة.
أوضحت أن هذه المادة اشترطت صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التي يجوز إصدار صكوك حكومية عليها وقد انتهت الهيئة الي اضافة عبارة : "بعد موافقة الهيئة الشرعية. وهيئة الرقابة المالية".
أشارت الهيئة إلي أن المادة التاسعة أقرت صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضي تمليك المغارسين حصة من الأرض وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل ويخالف رأي الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس علي الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض.. ولذلك انتهت الهيئة إلي وجوب تعديل هذه المادة. وحصر حصة المغارسين في المغروس وثماره فقط.
كما انتهت الهيئة الي تعديل الشرط القائل إن : "الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لاتقل عن الثلث" إلي "لا تقل عن الثلثين". فلا تزيد قيمة النقود والديون علي الثلث. وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها. حيث إنه من المعلوم : أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفورية فراراً من الربا بنوعيه "النساء. والفضل" وهو ما لا يتحقق في النص الحالي.
وفي المادة "20" انتهت الهيئة إلي : أن يكون تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء. بعد ترشيح هيئة كبار العلماء علي أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها. وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً. ومراقبة التنفيذ يحتاج الي مؤهلات وقدرات خاصة. وهيئة كبار العلماء هي الأقدر علي تقديرها في المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية. لضمان تحقيق الضوابط الشرعية في الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة علي أن يشترط في عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين علي درجة الأستاذية في الفقه أو الأصول. حيث إن الحاصل علي درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها. ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها علي الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
وفي المادة "22" انتهت الهيئة إلي وجوب تغيير كلمة "يجوز" إلي كلمة "يجب" وذلك لأن المادة في شكلها الحالي : يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعية ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها.. وفي المادة "30" رأت الهيئة تعديلها لتكون : "يخضع تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري".
كانت الهيئة قد عقدت اجتماعا برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر.. وانتهت الي وجوب تعديل وحذف بعض المواد بمشروع القانون ليطابق الشريعة الإسلامية ويحقق المصلحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.