* يسأل محمود فرغلي مهندس تكييف وتبريد : هل يجوز أداء صلاة الشفع مع الوتر بدون فاصل بالتشهد .. أم لا؟! ** يجيب الشيخ فوزي احمد عباس امام وخطيب مسجد البحاروه .. قنا: يصح أن تصلي ركعتي الشفع بتشهد وسلام ثم صلاة ركعة الوتر بتشهد وسلام كما يجوز أن تصلي ركعتي الشفع والوتر بتشهدين وسلام واحد كصلاة المغرب بتشهد وسلام واحد في الركعة الأخيرة فقد روي الترمذي قول النبي صلي الله عليه وسلم "صلاة الوتر بثلاث عشرة ركعة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة" وهذا علي الكيفية السابقة. * يسأل مصطفي فرغلي بكالوريوس تجارة ومقيم بأرض اللواء: ماذا يفعل المصلون إذا وقف الإمام قبل السجدة الثانية في احدي الركعات وهل يجوز للمصلين مخالفة الإمام إذا قاموا بتنبيه الإمام ولكنه لم يستجب؟ ** السجدة الثانية في أي ركعة تعتبر ركنا من أركان الصلاة لو تركت عمدا أو سهو بطلت الصلاة عند جمهور الفقهاء وهي عند الإمام أبي حنيفة واجب لا ركن لو تركت يمكن أن تأتي بسجود السهو والصلاة صحيحة والظاهر في السؤال أن الإمام لم يستجب لتنبيههم لأنه يعرف الحكم الشرعي علي مذهب الإمام أبي حنيفة والواجب متابعة الإمام والصلاة صحيحة كما يجوز للمؤمنين أن ينووا ويكملوا صلاتهم لأنفسهم . س: يسأل مصطفي علي الصغير هل تصح صلاة من تتساقط منه قطرات من البول بعد الوضوء وقد فشل في علاج هذا الأمر؟ من ابتلي بتساقط قطرات البول بصفة مستديمة ولم ينفع معه العلاج فعليه ان يتحرز منه بقدر المستطاع وذلك باستفراغ كما يمكن استفراغه عند الاستنجاء للقضيب عضو التذكير برباط من الوسط بحيث لو نزل شيء فهو لا يتعدي الرباط ولا ينجس الملابس وبهذا تكون الصلاة صحيحة ويشترط في كل ما سبق دخول وقت الصلاة التي يريد صلاتها ويفعل كل ذلك لكل فرض من فروض الصلاة. * يسأل عادل سلامه عيد صاحب استوديو للتصوير بمدينة بلطيم بكفر الشيخ : هل يجوز للأم أن تخصص لأحد أولادها جزءاً من مالها بعد وفاتها دون بقية أولادها وذلك نظير مرضه؟! ** تنص المادة "1" من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 علي أن الوصية تصرف في التركة مضاف الي ما بعد الموت كما تنص المادة "37" من ذات القانون علي أنه تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الوصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه وبناء علي ما تقدم وفي واقعة السؤال فانه يجوز للسيدة المسئول عنها ان توصي لابنها أو غيره من الورثة مريضا كان او صحيحا بثلث مالها فقط وذلك بعد وفاتها كما يجوز شرعا لهذه السيدة إذا أرادت ان تقسم مالها حال حياتها بين ابنائها ان تختص ابنها المريض بجزء من مالها زيادة عما اعطته لإخوته وذلك نظير مرضه ولا اثم عليها في ذلك هذا اذا كان الحال كما ورد في السؤال. * يسأل عبد الله السيد عبد الله سكرتير جمعية مريوط الخيرية بالناصرية: عن حكم قص شعز المرأة او صباغته هل حلال أم حرام؟